الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 يونيو 2021

الطعن 483 لسنة 42 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 394 ص 2169

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

-------------

(394)
الطعن رقم 483 لسنة 42 القضائية

 (1)صلح. حكم.
عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم. أثره. الالتجاء إلى قواعد العدالة. المادة الأولى من القانون المدني.
(2) نقض "الحكم في الطعن".
مصادرة الكفالة في النقض. شرطه القضاء بها.

-----------
1 - إذا كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقضاً تشريعاً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في حالة حسم المنازعة صلحاً أن يقضي فيها بانتهاء الخصومة.
2 - في حالة الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة، لأن الحكم قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 512 سنة 1968 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضده طالباً الحكم بتخفيض أجرة العين المبينة بالصحيفة إلى 18 شهرياً يضاف إليها 500 مليم مقابل استهلاك المياه، مع إلزامه برد الفروق من تاريخ التعاقد في 1 - 9 - 1966 في مارس سنة 1968 وجملتها مبلغ 141.500 جنيه، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 31 - 8 - 66 استأجر من المطعون ضده الشقة - 7 بالعمارة - 10 - شارع أحمد ذو الفقار لقاء أجرة شهرية 26 جنيه منها 19.500 أجرة الشقة، 500 مليم مقابل استهلاك المياه، 4.642 جنيه مقابل استعمال المصعد، 1.358 ج مقابل استعمال الجراج، ثم تبين له أن الأجرة الحقيقية للشقة بكافة ملحقاتها 19 وأنه لم يتسلم غرفة الخادم ويتعين استبعاد أجرتها وهي 100 قرش، كما أنه لما كان المصعد قائماً وقت التأجير فإنه يتعين استبعاد مقابل استعماله وكذا استبعاد مقابل استعمال الجراج من الأجرة إذ أن تقدير لجنة الإيجارات لأجرة الشقة يدخل فيه هذا المقابل وبذلك تكون جملة المبالغ الواجب استقطاعها من الأجرة 7.500 جنيه ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته آنفة البيان وبجلسة 22 - 5 - 1969 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لمعاينة عين النزاع وتقديره مقابل استعمال الطاعن للمصعد وتحقيق ما إذا كان قد تسلم حجرة الخادم، وما إذا كان قد استحق على العين المؤجرة ضرائب بالتطبيق لأحكام القانون 169 سنة 1961 ومقدارها، وقد باشر خبير المكتب المأمورية وأودع تقديره عنها، وبجلسة 9 - 4 - 1970 قضت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير المنتدب لبيان الأساس الذي تم عليه تقدير مبلغ 3.123 جنيه ضرائب إضافية عن عين النزاع وماهية تلك الضرائب، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بجلسة 12 - 11 - 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1385 لسنة 26 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته وهي تخفيض الأجرة الشهرية لعين النزاع باستبعاد المقابل المكرر لاستعمال المصعد ومقابل إشغال غرفة الخادم وتصحيح قيمة الضرائب الإضافية وتعديل الأجرة تبعاً لذلك ورد الفروق، وبجلسة 8 - 5 - 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضده طلب رفض الطعن تأسيساً على أنه كان قد أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 1121 سنة 1972 أمام محكمة الرمل الجزئية بطلب زيادة قيمة الضرائب على الأجر المتفق عليها وبجلسة 24 - 1 - 1973 أمام تلك المحكمة ثم الصلح نهائياً بين الطرفين على أن تكون الأجرة 26.624 ج شهرياً خلاف استهلاك المياه، مفرداتها 19.500 ج للشقة وغرفة الخادم، 2.500 ج لاستعمال المصعد، 1.368 للجراج، 3.256 قيمة الضرائب والرسوم، وقد صدر الحكم في الدعوى بإلحاق ما اتفق عليه الطرفان بعقد الصلح المؤرخ 29 - 11 - 1972 بمحضرة الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي واعتباره، وأضاف المطعون ضده أن الطاعن ظل يدفع الأجرة التي تصالح عليها إلى أن توفى سنة 1974 واستمر ورثته في دفعها وقدم المطعون ضده صورة رسمية من الحكم المشار إليه معلناً للطاعن في 4 - 3 - 1973.
وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنعى على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" كما تنص المادة 553 منه على أنه "1 - تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2 - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً" وإذ كان البين من الأوراق أن العقد الذي أبرمه الطرفان في 29 - 11 - 1972 بعد رفع الطعن الحالي - وحكمت محكمة الرمل الجزئية في 24 - 1 - 1973 بإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي، قد تضمن تنازلاً من كل من طرفيه على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالأجرة المتنازع عليها، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام لأنه لم يمس الأحكام القانونية لآمر لأسس تقدير الأجرة، ولما كان من الجائز أن يتناول عقد الصلح الذي يقدم في دعوى منازعات أخرى بين الطرفين تخرج عن نطاق هذه الدعوى وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر بما مفاده عدم جواز تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لا زال مرفوعاً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع، بما يعنى انتهاء الخصومة فيه، ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في حالة المنازعة صلحاً أن يقضي فيها بانتهاء الخصومة. ولا محل من باب التقريب اعتبار هذا الانتهاء مما يشكل دفعاً بعدم القبول لأنه في ذلك استبعاداً عن تسمية الأمور بأسمائها الصحيحة، ولأن الآثار التي تترتب على الحكم بانتهاء الخصومة قد تختلف عن الآثار المترتبة على انتهاء الدعوى صلحاً.
ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً، ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة، لأن الحكم على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق