جلسة 10 من أكتوبر سنة 1960
برياسة
السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد
الحسيب عدي، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.
---------------
(124)
الطعن رقم
1011 سنة 30 القضائية
جريمة.
(1)
الجريمة
متلاحقة الأفعال: ماهيتها.
---------------
الجريمة متلاحقة
الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد
يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة
منظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو
كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه
الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة.
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة المتهمين بأنهم، سرقوا أجزاء السيارة المبينة الوصف والقيمة
بالمحضر لصلاح الدين خليل وفا. وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة المنصوص عليها في
المادة 317/ 4 - 5 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة
الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. استأنف
المتهمون هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا
مصاريف جنائية، فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
"عن الطعن المقدم من الطاعن الأول".
من حيث إن مبنى
الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بفساد الاستدلال، ذلك أن الطاعن دفع
أمام محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من اعتراف المتهمين لأنه وقع اعتداء
عليهم من ضابط مباحث الفرق الخاصة على النحو الذي أثبته الطب الشرعي بالنسبة لأحد
المتهمين وهو عبد الرحيم عوض وقد قبض الضابط المذكور على الطاعن وأحضره للقاهرة
وعندما باشرت النيابة التحقيق أنكر اعترافه وشكا من تعذيبه وقد أحال المحقق المتهم
عبد الرحيم عوض على الطب الشرعي فأثبت وجود إصابات به من عصا، وأمام المحكمة
الاستئنافية أثار الطاعن أمر التعذيب بالنسبة إلى المعترفين وردت المحكمة بأنها لا
ترى في إصابات عبد الرحيم عوض دليلاً على حصول التعذيب أو أنها حدثت له بأيدي رجال
البوليس - مع أن المتهم مثل أمام الضابط سليماً من الإصابات وأرسل للنيابة مصاباً،
ولا ريب أن إصاباته نشأت بعد القبض عليه - فإذا خطر للمحكمة أن لهذه الإصابات
سبباً آخر فكان يتعين عليها أن تحققه، وأن عدم ثبوت إصابات في غير عبد الرحيم عوض
لا ينفي حصول الاعتداء لحمل من اعترف على الاعتراف وليس من اللازم قانوناً أن يحصل
الاعتراف نتيجة اعتداء مباشر - بل يعد الاعتراف منتزعاً بالإكراه متى كان الاعتراف
حاصلاً تحت تأثير ما نزل بغيره من المتهمين كذلك عولت محكمة الموضوع على الدليل
المستمد من ضبط بعض ما سرق من أدوات السيارات بسيارة الطاعن - مع أن ضبط هذه
الأشياء كان بغير إذن من النيابة - والاعتراف لا يجعل الواقعة في حالة تلبس
بالجريمة، وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى أن الأجزاء التي ضبطت
بسيارة الطاعن الخاصة ليست هي بذاتها الأجزاء التي وجدت مفقودة - فقد ثبت أن
الراديو من غير الماركة التي قال عنها المجني عليه، وكذلك فرش السيارة يختلف وصفه
عما ضبط عند السروجي أما عجل السيارة فليس من سيارة المجني عليه، وكذلك الإكسدام
والكشاف فهما يختلفان عما جاء بأقوال المجني عليه من أوصاف.
وحيث إن الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المجني عليه أبلغ في 6/ 3/ 1959
قسم بوليس قصر النيل أنه ترك سيارته وهي ماركة ميركري أمام باب منزله ليلة الإبلاغ
واكتشف سرقتها في صباح اليوم التالي، ثم أثبت في صباح ذلك اليوم ضابط مركز قليوب
أنه تبلغ من اليوزباشي يوسف أحمد مكي بالعثور على السيارة المسروقة في الطريق
الزراعي الواقع بدائرة المركز ووجدت السيارة منزوعاً منها عجلاتها الأربع
والبطارية والراديو والكنبة الخلفية وبعض الأجزاء الأخرى، وفي 21/ 4/ 1959 أثبت
السيد ضابط مباحث الفرقة الخاصة أنه قد ضبطت عصابة تخصصت في سرقة السيارات في
القاهرة ونقلها إلى خارج المدينة لنزع أهم أجزائها وتركها، وأنه من ضمن أفراد هذه
العصابة المتهم الأخير الذي اعترف بارتكاب هذا الحادث مع باقي المتهمين، وبسؤال
المتهم الأخير في محضر ضبط الواقعة ذكر أنه اتفق مع المتهمين الباقين جميعاً على
السفر إلى القاهرة في عربة ميركرى وأنهم وصلوا إلى كوبري قصر النيل ووجدوا سيارة
بالقرب من فندق سميراميس وترك المتهمان الثاني والرابع وقاداها إلى طنطا وأن باقي
المتهمين تبعوهم في السيارة التي حضروا بها وأنهم أخذوا منها الراديو والإيريال
والكشاف والفرش ثم عادوا بها إلى طريق مسطرد بعد قليوب وأخذوا منها كاوتشوها
وألقوها في الطريق وأن المتهم الأول احتفظ بالمسروقات في منزله بعد عودتهم إلى
طنطا وأنه وضع بعضها في سيارته وباع البعض الباقي، وأرشد هذا المتهم إلى محل
السروجي سليمان شبل الذي وجد به فرش السيارة والراديو وقال إنهما المسروقان من
سيارته - كما تعرف على بعض أجزاء سيارة المتهم الأول وهي ماركة ميركرى وقال إنها
خاصة بسيارته وهذه الأجزاء هي الكشاف والاكسدام والكاوتش الخلفي الأيمن والأيسر
المضبوط، وبسؤال المتهم الرابع ذكر أنه ذهب إلى القاهرة مع باقي المتهمين عدا
المتهم الثالث عبد الرحيم محمد عوض وأنهم سرقوا السيارة الميركرى موضوع هذا الحادث
وأخذوها إلى طنطا وأنهم بعد أن أخذوا أهم أجزائها ألقوها في الطريق بالقرب من
قليوب وأن المتهم الثالث عبد الرحيم كان قد حضر إلى طنطا في اليوم التالي بينما
كانت السيارة موجودة أمام منزل المتهم الثاني، وبسؤال المتهم الثالث ذكر أنه كان
قد ذهب إلى منزل المتهم الثاني في طنطا وتقابل مع باقي المتهمين وأخذوا السيارة
المسروقة التي كانت أمام منزل المتهم الثاني وقصدوا إلى سمنود حيث خلعوا بعض
أجزائها....." ثم أورد الحكم على ثبوت الوقائع في حق المتهمين أدلة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لما أبداه الدفاع بشأن ما ادعاه المتهمون
من وقوع تعذيب عليهم اضطر بعضهم إلى الاعتراف ورد على ذلك بقوله "إنه لم يقم
في الأوراق أي دليل يؤيد صحة هذا الدفاع بما يدعو لطرح الدليل المستمد من أقوال
المتهمين في محضر ضبط الواقعة أو النيابة وأنه وإن قال المتهم الرابع أن اعتداء
وقع عليه إلا أنه لم يقل أن به إصابات - أما الإصابات التي وجدت بالمتهم عبد
الرحيم محمد عوض فليس هناك ما يدل على أنها حدثت من اعتداء رجال البوليس عليه أو
أن هذا الاعتداء وقع عليه بمناسبة ما أدلى به من أقوال في محضر ضبط الواقعة، وذلك
فضلاً عن أنه لم يكن الوحيد الذي اعترف من بين المتهمين وإنما سبقه المتهم الأخير
إلى الاعتراف، كما اعترف المتهم الرابع عند استجوابه وقال إنه لم يكن يعلم أن
السيارة مسروقة ولم يثبت أن اعتداء وقع على أيهما وتأيد اعتراف كل منهما بالأدلة
الأخرى السابقة" ويستفاد مما ساقه الحكم في هذا الرد أن محكمة الموضوع تحققت
من أن اعتراف من اعترف من المتهمين كان سليماً مما يشوبه وأنها اطمأنت إليه وإلى
صدوره بعيداً عن المؤثرات فاعتمدت على الدليل المستمد منه مؤيداً بباقي أدلة
الدعوى - وهو ما يدخل في سلطتها بغير رقابة من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا
يبين من محضر الجلسة أن المتهم دفع ببطلان إجراءات التفتيش والضبط فإنه لا يقبل
منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان الحكم قد أثبت أن المتهم
الأول احتفظ بما سرق من أجزاء السيارة في منزله بعد عودة المتهمين إلى مدينة طنطا
وأنه وضع بعضها في سيارته وباع البعض الباقي وأرشد إلى محل السروجي سليمان شبل
الذي وجد به فرش السيارة والراديو وأن المجني عليه تعرف عليهما وقال إنهما
المسروقان من سيارته كما تعرف على بعض أجزاء أخرى كانت بسيارة المتهم الأول وهي
ماركة ميركرى وقال إنها خاصة بسيارته ثم قال الحكم "إنه وإن كان هناك اختلاف
بين ماركة الراديو الذي أبلغ المجني عليه بسرقته والراديو المضبوط والذي قال
الأستاذ جبر عطية المحامي أنه اشتراه من المتهم الأول فإنه لا يشكك في صحة ما أسند
إلى المتهم بعد أن ثبت أن فرش السيارة المضبوط لدى السروجي الذي قال إنه اشتراه من
المتهم الأول هو فرش سيارة المجني عليه وكذلك بعض الأجزاء الأخرى التي ضبطت بسيارة
المتهم" وهذا الذي أورده الحكم يدل على أن المحكمة استدلت بضبط بعض أجزاء من
سيارة المجني عليه في حيازة الطاعن وأوردت لاستدلالها هذا أسباباً سائغة، ولا سبيل
إلى مصادرتها في دليل اقتنعت بصحته استناداً إلى تلك الأسباب، لما كان ذلك فإن
الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
"عن الطعن
المقدم من الطاعن الثاني أحمد يوسف سنبل"
من حيث إن الوجه
الأول من الطعن مماثل للوجه الأول من أسباب طعن الطاعن الأول وقد سبق الرد عليه.
وحيث إن محصل الوجه
الثاني أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور لاستناده إلى دليل مستمد من وجود
بعض الأجزاء التي سرقت من سيارة المجني عليه مركبة بسيارة شقيق الطاعن وهو قد دفع
ببطلان إجراءات ضبطها إذ تمت بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الحالات التي
تجيز التفتيش والضبط قانوناً - وهو دفع يستفيد منه الطاعن لتعلقه بأصل الدليل،
وفضلاً عن ذلك فلا صلة للطاعن بالسيارة المملوكة لشقيقه.
وحيث إن الشق الأول
من هذا الوجه سبق الرد عليه في أسباب هذا الحكم بشأن الطعن المقدم من الطاعن
الأول، أما الشق الأخير فمردود بأن الثابت من الحكم أن المحكمة أقامت إدانة الطاعن
على ما صح لديها من اعتراف المتهمين الرابع والخامس، وأن المتهم الطاعن كان
أسوتهما في ارتكاب الحادث إذ وقع منهم معاً، أما ضبط بعض أجزاء السيارة المسروقة
فظاهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة اتخذت منه دليلاً يؤيد اعترافات
المتهمين الذين ذكروا أن المتهم الثاني (الطاعن) كان من بينهم عند مقارفة السرقة
وأنه ساهم في فك بعض أجزاء السيارة - دون أن يربط الحكم استدلاله بصلة الأخوة التي
تجمع الطاعن بأخيه المتهم الأول، لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني
على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
"عن الطعن
المقدم من الطاعن الثالث أحمد يوسف سنبل"
وحيث إن محصل هذا
الطعن أن الحكم المطعون فيه معيب ببطلان إجراءات التحقيق والقصور في الاستدلال
والخطأ في تطبيق القانون، وفي ذلك يقول الطاعن إن الحكم في سبيل إثبات التهمة على
الطاعن قال إنه اعترف باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الحادث وإن كان علل عدم علمه
بأن السيارة التي أخذها مسروقة وهذا لا يتفق مع المنطق إذ لا يعقل أن يحضر إلى
القاهرة لأخذ السيارة وخلع أجزائها وتركها في الطريق دون أن يعلم بأنها مسروقة
خصوصاً مع اعترافه بوجود المتهمين مما يؤكد أنه ارتكب الحادث معهم، ولم يبين الحكم
نصيب الطاعن في أفعال السرقة وحتى لو علم بأن السيارة مسروقة فلا يكفي ذلك لإدانته
باعتباره شريكاً في الجريمة وقد ذكر الطاعن أنه عذب مما يشكك في اعترافه ويوجد
بملف الدعوى تقرير عن إصابات وجدت بأحد المتهمين ويكفي ذلك لإهدار اعتراف من اعترف
من زملائه الذي حصل التعذيب أمامه، هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض
عليه من يوم 22 أبريل سنة 1959 إلى يوم 26 منه، والمحكمة تحدثت عن أمر القبض
الصادر يوم 26/ 4/ 1959 بينما البطلان يمتد إلى ما سبق ذلك من إجراءات، أما الخطأ
في تطبيق القانون فقد طلب الطاعن ضم الدعاوى الخاصة بسرقة السيارات ليصدر فيها حكم
واحد باعتبار أن هذه الجرائم هي ثمرة نشاط إجرامي متصل يوجب تطبيق المادة 32/ 2 من
قانون العقوبات وقد فصل في إحدى هذه القضايا بما كان يستتبع القضاء في باقيها بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ما دامت الأفعال متتابعة يجمعها غرض جنائي واحد.
وحيث إنه يبين من
الحكم المطعون فيه أنه وصف فعل الطاعن بما وصف به أفعال زملائه واعتبرهم جميعاً
فاعلين أصليين في السرقة، وقد استخلصت المحكمة وقوع السرقة من الطاعن وزملائه بما
يستفاد منه توافر ركن الاختلاس، أما حديث الطاعن عن التعذيب الذي قيل أنه وقع على
أحد المتهمين فقد سبق الرد عليه في أسباب هذا الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول، أما
ما أثاره الدفاع بشأن بطلان القبض على الطاعن فقد أثبت الحكم أخذاً بما حصله من
الأوراق أن المتهمين جميعاً عدا الأخير قد قبض عليهم يوم 26/ 4/ 1959، وأن النيابة
أمرت في 27 منه بحجزهم لليوم التالي الذي تم فيه استجوابهم، مما يجعل أمر القبض
صدر صحيحاً من سلطة التحقيق التي تملكه، وكان هذا القبض لمناسبة التحقيق الذي تم
باستجواب المتهمين في اليوم التالي ولم يكن هناك أمر بالقبض سابق على تاريخ 26/ 4/
1959، والطاعن لا يدعي وقوع الحكم في خطأ في الإسناد بالنسبة إلى التواريخ التي
أثبتها الحكم بعد اطلاعه على أوراق الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما
ذكره الدفاع بشأن وحدة جرائم السرقة التي استندت إلى الطاعن وزملائه لأنها وقعت
نتيجة لمشروع إجرامي واحد - رد الحكم على ذلك بقوله "إن هذا الدفاع مردود بأن
وقوع عدة سرقات في حق المتهمين في تواريخ متباعدة وفي ظروف مختلفة لا يجمع بينها
إلا أن نوع المسروق في كل مرة سيارة فإن وحدة نوع المسروقات لا يمكن أن تعتبر معه
هذه الجرائم المتعددة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة....." وهو رد سليم من
ناحية القانون، ذلك بأن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية
الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن
يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على
فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين
الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها
جميعاً تكوّن جريمة واحدة قوامها ما ارتكب من أفعال متعاقبة، وهذا غير حاصل في
واقعة الدعوى للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والسابق الإشارة إليها، لما كان
ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(1) مبدأ الطعن 1814/ 28 ق - (جلسة 12/ 1/ 1960)
- القاعدة 7 - مج الأحكام - السنة الحادية عشرة - صفحة 40، والمبدأ ذاته في الطعن
1010/ 30 ق - (جلسة 10/ 10/ 1960).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق