الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 يونيو 2021

الطعن 1282 لسنة 45 ق جلسة 16 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ق 153 ص 696

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي.

--------------

(153)
الطعن رقم 1282 لسنة 45 القضائية

( 1،2 ) تبديد. نقض. "المصلحة في الطعن". نيابة عامة. دعوى جنائية. "انقضاؤها". دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون".
 (1)للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. ولو لم يكن كسلطة اتهام مصلحة في ذلك. مثال.
 (2)انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائي فيها. المادة 454 إجراءات جنائية.
القول بوحدة الجريمة أو بتعددها. تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض.
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم من عدمه. موضوعي. متى كان سائغاً.
صحة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للارتباط. رهن بتحقق المحكمة من هذا الارتباط ونهائية الحكم الأول. إغفال ذلك قصور.

------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى برفض الدفع المبدي من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإذ كان ذلك وكان هذا الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين لما كان ذلك، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته - لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - المثار من المحكوم عليه بقولها باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر دون أن يبين من الوقائع التي أوردتها ما إذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما إلى المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته، أم لا وظروف هذا التسليم وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه "يتسع له وجه الطعن" بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة......... بأنه في يوم 10 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك لـ...... وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله إلى......... فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2190 سنة 1969 وسط القاهرة وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي....... قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليه، بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا إذا وكله في ذلك توكيلاً خاصاً فإن الطعن الماثل يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة........ وسط القاهرة – التي دين فيها بجريمة تبديد مبلغ أربعمائة جنيه سلم إليه في اليوم ذاته الذي تسلم فيه المبلغ موضوع الدعوى الماثلة ومن المجني عليها نفسها لتوصيله إلى والدها - ودانه بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدفع على اختلاف الواقعتين في الدعويين لاستقلال كل سند من سنديهما عن الآخر، مع أن ذلك لا يؤثر في وحدة الواقعة في الدعويين. وإن كان البين وجود واقعتين، فهما مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتكونان نشاطاً إجرامياً واحداً تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إحداهما.
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى برفض الدفع المبدي من المحكوم عليه - وإذا كان ذلك وكان هذا الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بقوله "وحيث إن المتهم - المحكوم عليه - دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 2990 سنة 1969 س وسط القاهرة إذا اتهم فيها المتهم تبديد مبلغ 400 جنيه سلمت إليه من المجني عليها لتوصيلها إلى والدها فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وما ذهب إليه المتهم في غير محله لاختلاف الواقعتين واستقلال كل منهما عن الأخرى إذ التهمة في الجنحة المحكوم فيها هي تبديد مبلغ 400 جنيه سلمت إليه من المجني عليها لتسليمها إلى والدها فاختلسها لنفسه بيد أن الواقعة محل الاتهام هي تسليم المجني عليها للمتهم مبلغ 300 جنيه بإيصال مستقل لتسليمها إلى زوجها فاختلسها لنفسه إضراراً بها، ومن ثم تكون شروط الدفع من وحدة الواقعة والسبب والخصوم غير محققة ولا يقدح في صحة ذلك تسليم المجني عليها إلى المتهم المبلغين في يوم واحد لتسليمهما إلى زوجها ووالدها لاستقلال سند كل دين عن الآخر ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه" – لما كان ذلك وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون". ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، لما كان ذلك وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته - لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر دون أن يبين من الوقائع التي أوردتها ما إذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما إلى المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته أم لا وظروف هذا التسليم وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه" يتسع له الطعن بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق