جلسة 16 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، علاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة، وأحمد السيد عثمان.
-------------
(35)
الطعن رقم 1562 لسنة 74 القضائية
(1 ، 2) حكم" حجية الأحكام: حجية الأحكام المستعجلة". قضاء مستعجل "اختصاص القضاء المستعجل: في مسائل الإيجار". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم سداد الأجرة: توقى الحكم بالإخلاء".
(1) طرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة تنفيذا لحكم صادر من القضاء المستعجل. لمحكمة الموضوع إعادته إليها. شرطه. لا يغير من ذلك ما نصت عليه م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. علة ذلك.
(2) اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد الطاعن- المستأجر- لعدم وفائه بالأجرة وامتناعه عن بحث موضوع الدعوى. خطأ وقصور.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع.
2 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2002 أمام محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية دكرنس – بطلب الحكم بثبوت تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني مستعجل دكرنس مع استمرار العلاقة الإيجارية المحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 1985/2/1 وإلغاء محضري التنفيذ والتسليم المؤرخين 2002/4/8، 2002/4/11 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 1985/2/1 استأجر من مورث المطعون ضدهم الدكان محل النزاع وأقام عليه المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني جزئي دكرنس – بصفة مستعجلة – بطلب الحكم بطرده من العين لعدم سداده الأجرة عن المدة من 1995/11/1 حتى 1996/11 وقضى فيها غيابيا بالطرد والتسليم، فسدد الأجرة للمطعون ضده الخامس، إلا أن المطعون ضده الأول أنذره بأن المحل أصبح ملكه بعد إجراء القسمة بينه وبين أشقائه ورفض استلام الأجرة منه وأقام عليه الدعوى رقم .... لسنة 1999 لتأخره في سداد الأجرة عن المدة من سبتمبر حتى ديسمبر 1998 وقضى فيها بالإخلاء إلا أنه توقى ذلك بالسداد في الاستئناف رقم .... لسنة 51 ق المنصورة، وإذ فوجئ بقيام المطعون ضدهم بتنفيذ الحكم الصادر في دعواهم وفي غيبته رغم سداده الأجرة المطالب بها قبل تنفيذ الحكم وهو ما يعد مانعا للتنفيذ، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق المنصورة التي قضت بتاريخ 2004/3/29 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مستعجل دكرنس فصل في مسألة إخلاء العين محل النزاع لعدم سداد الأجرة وصار نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من إعادة بحث هذه المسألة في الدعوى المطروحة، في حين أن الأحكام المستعجلة لا تحوز الحجية أمام القضاء الموضوعي الذي يفصل في أصل النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم وفائه بالأجرة بما يعد مانعا من إعادة بحث موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث سداد الطاعن – المستأجر – الأجرة المستحقة والمصروفات والنفقات الفعلية قبل تنفيذ الحكم المستعجل أو قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق