الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 يونيو 2021

الطعن 1237 لسنة 49 ق جلسة 24 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 209 ص 974

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسى، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

--------------

(209)
الطعن رقم 1237 لسنة 49 القضائية

تزوير. "تزوير الأوراق الرسمية". اشتراك. جريمة "أركان الجريمة". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". أسباب الطعن ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تغيير الحقيقة بطريق الغش. بإحدى الوسائل المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. حدوث ضرر لشخص معين. غير لازم. علة ذلك؟
التسمي باسم غير حقيقي في محضر رسمي - عدا محاضر التحقيق - تزوير ولو كان الاسم المنتحل لشخص غير حقيقي. ما دام المحرر يصلح حجة في إثبات شخصية من نسب إليه.
استناد الحكم لتبرئة المتهم من تهمة الاشتراك في تزوير ورقة الفيش إلى أن الاسم الذى تسمى به فيها لشخص مجهول. خطأ في تطبيق القانون.

-------------
من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها في القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وينبني على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسماً خيالياً لا وجود له في الحقيقة والواقع ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه، وليس من هذا القبيل تغيير اسم متهم في محضر تحقيق ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة المتهم ثم أن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 من سبتمبر سنة 1975 بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو عامل البصمة بقسم الشرطة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ورقة فيشه المحكوم عليه حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بأن أقر أمامه على خلاف الحقيقة أنه يدعى......... فأثبت الموظف ذلك في الورقة ووقع هو عليها ببصمته باعتباره صاحب الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابيا عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو ورقة الفيش بقوله أنه إذ انتحل اسما وهميا فإن فعله لا يترتب عليه ثمة ضرر ويعد من ضروب الدفاع المباح - مع أن تغيير الحقيقة في أوراق الفيش يعد تزويرا في محرر رسمي والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله وحيث إنه لما كان تغيير المتهم لاسمه في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 29/ 9/ 1975 - المحرر بمعرفة النقيب........ بمناسبة اتهامه بسرقة وفي فيشه التشيبه لم يترتب عليه ضرر بالغير لما هو ثابت في محضر النقيب........ المؤرخ 30/ 12/ 1975 من عدم وجود شخص بدائرة القسم يحمل الاسم المنتحل ولا يوجد شخص بهذا الاسم تربطه صلة به، وكان من المقرر أن تغيير المتهم لاسمه في محضر تحقيق جنائي لا يعد وحده تزويراً سواء أكان مصحوباً بإمضاء أو غير مصحوب لأن هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ولأن هذا التغيير يعد من ضروب الدفاع المباح - فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. "لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها في القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وينبني على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسما خياليا لا وجود له في الحقيقة والواقع ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه وليس من هذا القبيل تغيير اسم متهم في محضر تحقيق ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ثم أن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم أن المطعون ضده اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزويراً في ورقة الفيش الخاصة به بأن تسمى أمام هذا الموظف باسم آخر ووقع على تلك الورقة ببصمته باعتباره صاحب الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير تأسيسا على أن الاسم الذى انتحله المطعون ضده هو اسم شخص غير معلوم ويعد ضرباً من ضروب الدفاع المباح يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه، ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتيعن أن يكون مع النقض الإحالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق