الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 يونيو 2021

الطعن 1171 لسنة 56 ق جلسة 18 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 285 ص 691

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة) إبراهيم الطويله وأحمد علي خيري.

---------------

(285)
الطعن رقم 1171 لسنة 56 القضائية

(1، 2  ) قانون "سريانه من حيث الزمان". نظام عام. عقد. تقسيم. بطلان.
 (1)سريان القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد يتضمن أحكام متعلقة بالنظام العام. وجوب إعمالها بأثر مباشر على العقود السارية وقت العمل به.
 (2)أبرم عقد البيع في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 متضمناً التصرف في أرض غير مقسمة. أثره. بطلان العقد. تعلق ذلك بالنظام العام. صدور قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 متضمناً النص على جواز اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون. لا أثر له. علة ذلك. استمرار النص على ذات الحظر الوارد في المادة العاشرة من القانون الملغى.
 (3)قانون "مصادر القانون". بطلان. تقسيم. بيع.
القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالهما عدم وجود نص تشريعي. النص على بطلان جزاء التصرف في أرض مقسمة. مؤداه. عدم جواز التحدي بالقانون الطبيعي أو قواعد العدالة.
رد الثمن بعد القضاء ببطلان البيع. مناطه. إن يطالب الخصم الحكم به.
 (4)نقض "التسبيب غير المنتج". بطلان. بيع.
انتهاء الحكم إلى بطلان عقد البيع. عدم تعرضه لطلب فسخه. غير منتج.

-----------------
( 1،  2 ) المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع التداعي مبرماً في 2/ 2/ 1972 في ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضي المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد، وإذ حظر هذا القانون في المادة العاشرة منه - التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الاعتبارات التي أفصحت عنها وكلها اعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء وأن يصرح به واعتبار هذا البطلان في هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وإذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني الذي ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسري على عقد البيع موضوع الدعوى باعتبار أن البطلان قد تحقق في ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز اتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضي الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ومنها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث في شأن التقسيم وهي تتضمن ذات الحظر على التصرف في الأراضي المقسمة الوارد في المادة العاشرة من القانون الملغى.
3 - لما كان القاضي وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها، لما كان ذلك وكان القانون 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار باعتماده وهو بطلان يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ومن ثم فلا يقبل التحدي بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به وإذا كانت مورثة الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذي دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1108 لسنة 1975 مدني المنيا الابتدائية ضد مورثة الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالثة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 2/ 1972 المتضمن بيعه لها قطعة أرض فضاء معدة للبناء موضحة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 637.500 جنيه وطردها منها وتسليمها له. وقال بياناً لذلك إنه باع لها قطعة الأرض سالفة البيان بالثمن المشار إليه دفع منه عند التوقيع على العقد مبلغ 365.500 جنيه واشترط سداد الباقي على قسطين واتفق في البند الرابع من العقد على أنه إذا تأخرت المشترية في سداد القسط الأول يحل القسط الثاني ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ولما كانت المشترية قد تخلفت عن سداد باقي الثمن ومقداره 322 جنيه أقام الدعوى وأثناء تداول الدعوى أضاف المطعون عليه الأول إلى طلباته طلباً احتياطياً ببطلان عقد البيع لأنه يتعلق بجزء من أرض مقسمة دون أن يصدر قرار بالموافقة على التقسيم، أقامت المشترية الدعوى رقم 971 لسنة 1977 مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع السالف، بعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1108 لسنة 1975 مدني المنيا الابتدائية ببطلان عقد البيع واعتباره كأن لم يكن وبتسليم الأرض للمطعون عليه الأول - وبطرد المشترية منها وفي الدعوى رقم 971 لسنة 1977 مدني المنيا الابتدائية برفضها، استأنفت مورثة الطاعن والمطعون عليها الثاني والثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 151 لسنة 17 في تاريخ 11/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان عقد البيع تأسيساً على عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم تطبيقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 وأغفل ما تمسكت به مورثته من إعمال أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني الذي صدر أثناء نظر الدعوى وأخرج من أحكامه الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وهو ما ينطبق على الأرض موضوع العقد بما ينبني عليه أن أصبح التصرف والبناء في أرض النزاع مباحاً وفقاً لحكم القانون الجديد وبالتالي يضحى عقد البيع مشروعاً لا يلحقه البطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد، لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع التداعي مبرماً في 2/ 2/ 1972 في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضي المعدة للبناء فإن هذا القانون يحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد، وإذ حظر هذا القانون في المادة العاشرة منه التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وضحته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الاعتبارات التي أفصحت عنها وكلها اعتبارات متعلقة بالصالح العام من مقتضاه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء وإن لم يصرح به واعتبار هذا البطلان في هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، وإذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني الذي ألغى القانون رقم 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن القانون الجديد لا يسري على عقد البيع موضوع الدعوى باعتبار أن البطلان قد تحقق في ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز اتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضي الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ومنها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث في شأن التقسيم وهي تتضمن ذات الحظر على التصرف في الأراضي المقسمة في المادة العاشرة من القانون الملغى بما ينتفي معه قول الطاعن بأن القانون الجديد استبعد هذا التصرف من أحكام البطلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه الأول هو الذي تخلف عن استكمال إجراءات تقسيم الأرض فلا يجوز له تطبيقاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المشار إليها في المادة الأولى من القانون المدني أن يستفيد من إجراء تسبب هو فيه، كما أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم الأرض موضوع عقد البيع الذي قضى ببطلانه للمطعون عليه الأول دون أن يحكم في ذات الوقت بإلزامه برد الثمن المدفوع من مورثته تطبيقاً لما تقضي به المادة 142 - من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القاضي وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها، لما كان ذلك وكان القانون رقم 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار باعتماده وهو بطلان يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ومن ثم فلا يقبل التحدي بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وإذ كانت مورثة الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذي دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك في قضائه ويكون النعي برمته غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن الفصل في طلب الفسخ بمقولة إن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فيه في حين أن الحكم الابتدائي إذ قضى برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع قد انطوى على قضاء ضمني في طلب الفسخ.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان عقد البيع فما كان للمحكمة بعد ذلك أن تعرض لطلب فسخه ويكون النعي - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق