الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يونيو 2021

قرار وزير العدل 3066 لسنة 20201 بالقواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم

الوقائع المصرية - العدد 123 - في 3 يونية سنة 2021

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952 ؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل رقم 9472 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم ؛
وعلى قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية رقم 2275 لسنة 2021 بشأن تعيين مديرى ومسئولى النظام للتقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية ؛
قـــــــــرر :



مادة رقم 1

تطبق أحكام هذا القرار على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية .



مادة رقم 2

للمحكمة ، أو هيئة التحضير ، أو إدارة الإفلاس ، أو قضاة دائرة الإفلاس ، أو الأوامر ، أو التنفيذ ، أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية .



مادة رقم 3

إذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أى جهة من جهات الندب المشار إليها بالمادة الثانية اتفاقهم .



مادة رقم 4

ينشأ سجل إلكتروني لقيد الخبراء داخل النظام الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية ، ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيًا من خلال هذا النظام ، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيًا بهذا التعيين خلال 24 ساعة التالية لإيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة . ويكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحًا منتجًا لأثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكترونى للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية .



مادة رقم 5

يلتزم خبراء المحاكم الاقتصادية بإخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأي من المحاكم الاقتصادية بوسائل التواصل معه ومنها على سبيل المثال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وما يطرأ على أى منها من تغيير خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير .



مادة رقم 6

فى حال تعذر الوصول للخبير صاحب الدور أو طلب إعفاءه من أداء المأمورية بعد إخطاره بها يتم تعيين الخبير التالي له في الدور إلكترونيًا وذلك بعد مرور يومي عمل ، مع عدم احتفاظ الخبير المتعذر الوصول إليه أو طالب الإعفاء بدوره بالجدول .
وفى حال تكرار تعذر الوصول أو طلب الإعفاء يوقف تعيين الخبير إلكترونيًا مؤقتًا ، وبرفع مدير نظام التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية الأمر لرئيس المحكمة الاقتصادية المختصة لإحالة الخبير لدائرة تأديب الخبراء بتلك المحكمة .



مادة رقم 7

يجب أن يكون للخبير المقيد أمام المحكمة الاقتصادية توقيع إلكترونى صالح للاستخدام ، ولا يجوز تعيين الخبير أو الاستعانة به إلا في حال توافر وصلاحية التوقيع الإلكترونى ، وعلى الخبير إخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأى من المحاكم الاقتصادية بتوافر التوقيع الإلكترونى وصلاحيته ، وعلى الأخير إجراء الفحص التقنى الفنى لبيان صلاحية التوقيع الإلكترونى ، وإخطار مدير النظام بالنتيجة وما يطرأ على التوقيع الإلكترونى للخبير من عدم صلاحيته للعمل بالشكل التقنى المطلوب .
يوقف مدير النظام تعيين الخبير مؤقتًا في حال مخالفة الفقرة الأولى لحين تفعيل التوقيع الإلكترونى أو يرفع الأمر للجنة خبراء المحاكم الاقتصادية للنظر في أمره .



مادة رقم 8

يجب أن يكون اجتماع الخبير بأطراف المأمورية المكلف بها مجتمعين أو منفردين في الأماكن المخصصة لذلك بمقرات المحاكم الاقتصادية .
ويجوز له الاجتماع بهم عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس وفقًا للتقنية الفنية والإلكترونية التي تتوافق مع نظام التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية في حال صدور موافقة كتابية بذلك من الخصوم ترفق بملف تقرير الخبرة .



مادة رقم 9

يلتزم الخبير المعين بتحرير محاضر الأعمال والتقرير على الحاسب الآلى ويتم إيداع نسخة ورقية منه ممهورة بتوقيع الخبير أو لجنة الخبراء في ملف الدعوى ويتم تسليم نسخة رقمية موقعة إلكترونيًا من الخبير المعين أو من الخبراء أعضاء لجنة الخبراء مجتمعين وذلك للقلم المختص باستلام الملفات الرقمية بأى من المحاكم الاقتصادية مرفقًا بها تسجيل لجلسات الفيديو كونفرانس الخاصة باجتماعاته مع أطراف النزاع .



مادة رقم 10

إذا لم يودع الخبير المعين تقريره في الأجل المحدد في الحكم أو القرار الصادر بندبه بدون مبرر تقدره جهة الندب يُغرم بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه ومنحته أجلاً أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من أمانه .



مادة رقم 11

فى غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار ، تطبق في شأن القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .



مادة رقم 12

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 20/ 5/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق