الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوامر على عرائض






الأوامر على عرائض. ماهيتها. التظلم منها إلى ذات المحكمة أو القاضي الآمر. المواد 194، 197، 199 مرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوىالحكم كاملاً




إسناد المادة 14 ق 11 لسنة 1940 لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة الأمر على عريضة بالإذن ببيعالحكم كاملاً




الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة. ورودها على سبيل الحصر. م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992. تعديلها بالقانون الأخير. اتجاه لتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة.الحكم كاملاً




التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة.الحكم كاملاً




الأوامر على العرائض. التظلم منها يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إما إلى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الآمر. المادتان 197، 199 مرافعات .الحكم كاملاً




تقدم المطعون ضده إلى قاضي التنفيذ بطلب على عريضة طالباً إصدار الأمر بتوجيه المحضر القائم على التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية .الحكم كاملاً




الأمر على عريضة. التظلم منه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. حكم القاضي الآمر في التظلم. حكم قضائي قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام. سقوطه إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. المواد 197، 199، 200 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل أو المنع من السفر. وجوب تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة أخرى .الحكم كاملاً




الأوامر على العرائض جواز إصدارها في غير الحالات المنصوص عليها متى توافرت شروطها. م 194 مرافعات.الحكم كاملاً




الأوامر على العرائض . ماهيتها. صدورها بإجراء وقتي أو تحفظي دون مساس بأصل الحق. مؤدى ذلك . عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسبب .الحكم كاملاً




الأمر على عريضة. صدوره من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى. التظلم منه. إلى ذات المحكمة أو القاضي الآمر. المواد 194، 197، 199 مرافعات.الحكم كاملاً




الأوامر على عرائض. ماهيتها. تنفيذها عن طريق جهة الإدارة لا يغير من وصفها ولا يتمخض عن قرارات إدارية.الحكم كاملاً




المنازعة في صحة الجرد. ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها هو أمر ولائي من اختصاص قاضي الأمور الوقتية. جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات.الحكم كاملاً




الأمر على عريضة، ماهيته. إصدار القاضي له. لا يحول دون إصداره أمراً آخر على نقيضه عدم فقدانه صلاحيته للفصل في موضوع خصومة ذات الحق. علة ذلك.الحكم كاملاً




أجر مصفى التركة. جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التي عينته م 880 مدني. لا يمنع ذلك من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير أجره.الحكم كاملاً




الأوامر على العرائض ماهيتها صدورها بإجراء وقتي أو تحفظي دون مساس بأصل الحق.الحكم كاملاً




التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز، وإذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً وصحيح القانون.الحكم كاملاً




سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عدم تعلق هذا السقوط بالنظام العام. وجوب التمسك به ممن صدر ضده الأمر. جواز النزول عن هذا السقوط صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




أنزل المشرع أمر الأداء منزلة الأحكام وعاملة معاملتها - اشتباه أوامر الأداء مع الأوامر على العرائض من حيث طريقة استصدارها، إلا أنها مع ذلك تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية. صلاحية أوامر الأداء أداة لاستصدار أمر بالاختصاص.الحكم كاملاً




الأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور الوقتية ولم يحدد القانون للتظلم منه ميعادا معيناالحكم كاملاً




تصدر الاجراءات التحفظية وفقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائيةالحكم كاملاً




صدور أمر الحجز من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية. رفع التظلم من هذا الأمر إلى القاضى الآمر.الحكم كاملاً




اختلافها عن الأوامر على العرائض التى تصدر طبقا للمادة 369 مرافعات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق