برئاسة السيد المستشار / محمد عبد
الرحيم حسب الله وعضوية السادة المستشارين / عبد الرشيد سالم نوفل و عبد العزيز
أحمد فوده و محمد صدقي خليل و حسنى عبد العال.
--------------
- 1 تقادم " انقطاع التقادم".
المطالبة القضائية التي ينقطع بها
التقادم ماهيتها الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل . عدم اعتبارها كذلك
مفاد نص المادة 383 من التقنين
المدني أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التي يقصد بها مطالبة الدائن
بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذي ويستوي أن ترفع الدعوى إلى محكمة
قضائية بالمعنى المفهوم لهذا - الاصطلاح أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون
بالفصل في النزاع. وكان البين من نصوص المواد 188 وما بعدها من قانون العمل الصادر
بالقانون 91 لسنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل في النزاع أو
الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى
المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذي أفصح عنه
المشرع.
- 2 تقادم "انقطاع التقادم".
الادعاء المدني قاطع للتقادم م 383
مدني عدم قبول تدخل المدعي . المدني في الدعوي الجنائية مؤداه ـ زوال أثره في قطع
التقادم
ولئن كان الادعاء المدني قاطعاً
للتقادم في مفهوم نص المادة 283 المشار إليها. بيد أن عدم قبول تدخل المدعي المدني
في الدعوى الجنائية يؤدي إلى زوال أثر هذا الادعاء في قطع التقادم واعتبار التقادم
المبني عليه كأن لم يكن.
- 3 عمل " علاقة العمل".
علاقة العمل . عدم اعتبارها مانعا
أدبيا يوقف التقادم . علة ذلك
علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً
يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها و استقراره
في عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق .
- 4 عمل " الأجر - البدلات
المختلفة".
منح بدل طبيعة العمل للعاملين القطاع
العام في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962 أدائه ـ صدور قرار جمهوري به . قرار الشركة
بصرفه . عديم الأثر . تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع . دفاع جوهري . إغفال
الرد عليه . قصور
مؤدى نص المادة العاشرة من لائحة
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546
سنة 1962 أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بما مؤداه أن
قرار الشركة بصرف هذا البدل عديم الأثر و لا يكسب حقاً فيكون لها وقف العمل به و
كانت الطاعنة قد تمسكت أمام المحكمة الابتدائية في استئنافها بأنه لا يحق للمطعون
ضده اقتضاء الزيادة في بدل طبيعة العمل التي قررها رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ
28-3-1963 و بأثر رجعى كما تمسكت بحقها في استرداد تلك الزيادة . و لما كان هذا
الدفاع جوهرياً و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . وإذ أغفل الحكم
المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة
الطاعنة الدعوى رقم 974 سنة 1963 مدني جزئي السويس بطلب الحكم باعتبار أجره
45.300ج شهرياً وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ 60.955ج قيمة الفروق المستحقة له من
3/5/1955 حتى 31-12-1963، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة لم تؤد له إعانة غلاء
المعيشة وبدل طبيعة العمل المستحقين له رغم شكواه إلى مكتب العمل التي قيدت برقم
3040 سنة 1959 جنح السويس بعد إحالتها إلى القضاء والمحكوم فيها بتاريخ 14-12-1963
بالعقوبة مع تكليفه بالالتجاء إلى المحكمة المدنية المختصة بالنسبة لحقوقه
المدنية. دفعت الطاعنة مطالبة المطعون ضده بسقوط الحق فيها بالتقادم الخمسي عن
السنوات الخمسة السابقة على رفع الدعوى (المدة من 3-5-1955) وبتاريخ 27-12-1965
قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم والذي قضى في أسبابه
برفض الدفع بالتقادم. ثم قررت بجلسة 23-2-1969 إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة
السويس الابتدائية لاختصاصها بنظرها فصار قيدها أمامها برقم 46 سنة 1969 مدني كلي
السويس. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 28-11-1971 بإعادتها إليه لأداء
المهمة التي حددتها له. وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني قضت بجلسة 31-3-1974
باعتبار أجر المطعون ضده في 31-12-1963 39.600ج شهرياً وبإلزام الطاعنة أن تدفع له
مبلغ 473.610. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
رقم 2505 سنة 91ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 7459
سنة 91ق وبتاريخ 12-5-1976 قررت المحكمة ضم الاستئناف الأول للثاني ثم حكمت في
25-5-1976 بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 18-10-1981 وفيها
التزمت النيابة رأيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق