الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 412 لسنة 50 ق جلسة 22 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 167 ص 903

جلسة 22 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة.. والسادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

----------------

(167)
الطعن رقم 412 لسنة 50 القضائية

عمل "حوافز الإنتاج". شركات "شركات القطاع العام".
حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها اللائحة 3309 لسنة 1966 والقانونان 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 القضاء بتعديل نسبة حوافز الإنتاج المحددة بقرار الشركة استناداً لقاعدة المساواة خطأ.

-----------------
مفاد نصوص المواد 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لنظام العاملين بالقطاع العام، 22، 82 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام أنه في ظل هذه النظم المتعاقبة يعتبر مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية هو وحده صاحب الاختصاص في وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج وذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة أصدرت ثلاث لوائح حوافز للإنتاج، الأولى سارية المفعول من 1/ 7/ 1968 وتقرر بها صرف 50% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية والثانية سارية من 1/ 2/ 1976 وتقرر بها ذات النسبة أما الثالثة فقد عمل بها اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وتقرر بها صرف 100% من الزيادة في الإنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضدهما لهذا الحافز بنسبة 100% منذ 1/ 7/ 1968 حتى 31/ 12/ 1978 مهدراً ما ورد باللائحتين المعمول بهما قبل 1/ 1/ 1979 بتحديد هذه النسبة بواقع 50% فحسب رغم تمسك الطاعنة بإعمال أحكامهما والتفت عن إعمال النظام الخاص بالطاعنة في شأن تحديد نسبة حوافز الإنتاج ورأي مساواة المطعون ضدهما بزملاء لهما منحوا نسبة تزيد عما هو مقرر بذلك النظام في حين أنه يتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون على ما سلف بيانه إذ لا مساواة فيما يناهض حكمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3062 لسنة 1978 عمال كلي الجيزة وطلبا إلزامها بأن تدفع لهما قيمة حافز الإنتاج المقرر اعتباراً من أول يوليه سنة 1968 حتى تاريخ المحاسبة وما يستجد وذكرا شرحاً لدعواهما أنهما يعملان بقسم مراقبة الإنتاج, وقد درجت الشركة الطاعنة على منح بعض العاملين بهذا القسم نسبة 100% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية المحددة....... وإزاء امتناعها عن منحهما هذا الحق أسوة بغيرهم من العاملين، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان، وبتاريخ 30/ 11/ 1978 قضت المحكمة باعتبار نسبة حافز الإنتاج للمطعون عليهما 100% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية المحددة، وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما الفروق المكملة لهذه النسبة اعتباراً من تاريخ بدء صرف الحافز على أساس نسبة 50% استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 22 لسنة 96 ق. وبتاريخ 27/ 5/ 1979 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 23/ 12/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 25/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن لائحة الحوافز بالشركة الصادرة بناء على القانون رقم 61 لسنة 1971 قررت نسب محددة للحوافز للعاملين فيها بما لا تملك معه المحكمة تعديلها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل نسبة حافز الإنتاج المستحق للمطعون ضدهما بجعله 100% فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام قد نصت على أنه "يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز بما يحقق حسن استخدامها على أساس المعدلات القياسية العادلة للإنتاج ومستوى الأداء....." كما نصت المادة 22 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الذي يحل محل النظام السابق - المقابلة لنص المادة - 48 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يراعى فيه الوضوح وسهولة التطبيق....." كما نصت المادة 82 منه المقابلة لنص المادة 85 من النظام السابق على أنه "تعتبر القواعد والتعليمات التي تصدرها المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بتنظيم العمل جزاءاً متمماً لأحكام هذا النظام. وكان مفاد هذه النصوص أنه في ظل هذه النظم المتعاقبة يعتبر مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية هو وحده صاحب الاختصاص في وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج وذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها, لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة أصدرت ثلاث لوائح حوافز للإنتاج، الأولى سارية المفعول من 1/ 7/ 1968 وتقرر بها صرف 50% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية, والثانية سارية من 1/ 2/ 1976 وتقرر بها ذات النسبة أما الثالثة فقد عمل بها اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وتقرر بها صرف 100% من الزيادة في الإنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضدهما لهذا الحافز بنسبة 100% منذ 1/ 7/ 1968 حتى 31/ 12 لسنة 1968 مهدراً ما ورد باللائحتين المعمول بهما قبل 1/ 1/ 1979 بتحديد هذه النسبة بواقع 50% فحسب رغم تمسك الطاعنة بإعمال أحكامهما مقرراً "أنه يوجد بالشركة المستأنفة - الطاعنة - زملاء للمستأنف ضدهما بقسم مراقبة الإنتاج يصرفون 100% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية منذ سنة 1968 بالرغم عن عدم وجود لائحة بذلك. ولا يصح الاستناد إلى لائحة الحوافز بالشركة ومنح حافز الإنتاج للمستأنف ضدهما بنسبة 50% دون زملائهما, ويضحى ما انتهى إليه خبير الدعوى من أحقيتهما لنسبة 100% من تاريخ العمل باللائحة الأولى في 1/ 7/ 1968 حتى 31/ 12/ 1978 متفقاً مع التطبيق القانوني السليم مما مفاده أن الحكم المطعون فيه التفت عن إعمال النظام الخاص بالطاعنة في شأن تحديد نسبة حوافز الإنتاج ورأى مساواة المطعون ضدهما بزملاء لهما منحوا نسبة تزيد عما هو مقرر بذلك النظام في حين أنه يتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون على ما سلف بيانه إذ لا مساواة فيما يناهض حكمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق