الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 75 لسنة 53 ق جلسة 19 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 91 ص 422

جلسة 19 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، ومرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

---------------

(91)
الطعن رقم 75 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية: حضانة "القانون الواجب التطبيق" "سن الحضانة". قاضي الموضوع.
(1) الحضانة كأثر للزواج، سريان القانون المصري وحده عليها، إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. م 14 مدني.
(2) حضانة النساء للصغير تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثني عشر سنة. للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
(3) خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحية الحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحة ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.

-----------------
1 - نص القانون المدني في المادة 13 منه على أن "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج.." إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثني عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك".
3 - خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضي فله أن يبقي الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 337 لسنة 1981 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بضم ابنتيه الصغيرتين... و... إليه. وقال بياناً لدعواه إنه تزوج بالمطعون عليها وأنجب منها الصغيرتين أولاهما في 5/ 6/ 1971 والثانية في 2/ 8/ 1972 وبعد طلاقه لها تزوجت بأجنبي غير ذي رحم محرم منهما وإذ يحق له ضمهما إليه بعد أن بلغتا سن حضانة النساء، فقد أقام الدعوى وفي 18/ 5/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 99 ق القاهرة وفي 29/ 6/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من أن القانون الفلسطيني الواجب التطبيق على واقعة الدعوى باعتباره قانون البلد الذي ينتمي إليه يحتم إنهاء حضانة النساء على الصغيرة بمجرد بلوغها سن الحادية عشر مما كان لازم - وقد بلغت الصغيرتان تلك السن - القضاء بضمها إليه دون أن يكون للقاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن ظروف عمله وما تستلزمه من أسفار تتعارض مع واجب الرعاية للصغيرتين في حين أن قيامه بهذا الواجب لا يقتضي بالضرورة ملازمته لهما، هذا إلى أنه تمسك في دفاعه بعدم صلاحية المطعون عليها لبقاء الصغيرتين في يدها ودلل على ذلك بزواجها من غير ذي رحم محرم منها وأن لزوجها ولداً بالغاً يقيم معهما في معيشة واحدة مما يخشى منه على الصغيرتين وأن المطعون عليها ذاتها لا تأنس في نفسها الصلاحية للحضانة بدليل أن شقيقتها أقامت دعوى بطلب ضم الصغيرتين إليها غير أن الحكم لم يعن بتمحيص أوجه ذلك الدفاع الجوهري ويرد على ما له من دلالة. على انتفاء صلاحية المطعون عليها لبقاء الصغيرتين في يدها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي بسببي الطعن مردود ذلك أنه ولئن نص القانون المدني في المادة 13 منه على أن "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج...." إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. وإذ كانت المطعون عليها مصرية الجنسية ودار النزاع في الدعوى حول صلاحيتها لحضانة صغيرتيها من الطاعن ومدى أحقيته في ضمهما إليه فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى. ولما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثني عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده أن المشرع وإن ارتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف في المقام الأول - وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية - العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقاً لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير، وكان خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع كذلك لتقدير القاضي فله أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ضم الصغيرتين إليه على سند من أن مصلحتهما تقتضي بقاءهما في يد والدتهما المطعون عليها بقوله "وحيث إن الثابت أن المدعى عليها قائمة برعاية طفلتيها وكما أن الثابت أن الطفلتين قد حضرتا أمام المحكمة وقررتا برغبتهما في البقاء طرف والدتهما ومن ثم فإن في ذلك مصلحة لهما مقدمة على حق المدعي في طلب ضمهما" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "أنه لما كان الثابت بالأوراق وعلى ما يسلم به المستأنف أنه يعمل مساحاً للأراضي ومصرحاً له بالعمل في قطاع غزة وفي دولة الكويت مما يضطره إلى السفر للبلدين والغياب عن مسكنه ما تراه هذه المحكمة متعارضاً مع مصلحة الصغيرتين إن وجدتا معه، إذ لا يصلح لحضانتهما وتكون أمهما أولى بحضانتهما لرعاية شئونهما وتبين طعامهما وملبسهما ونومهما وتنظيفهما ففي قربهما منها حفظ لهما دون أن تتعرضاً وهما صغيرتان إلى خطر غياب الأب عنهما حال سفره إلى البلدين سالفي الذكر ولا يغير من هذا قول الأب المستأنف بقدرته على الإنفاق عليهما لأنه نفقتهما واجبة عليه، أو أن الأم الحاضنة تزوجت بأجنبي عن الصغيرتين ما دامت مصلحتهما تتحقق في البقاء معها وفي القرب منها" وكان هذا الذي أورده الحكم تطبيقاً صحيحاً للقانون على ما استخلصه بأسباب سائغة مما له أصله الثابت بالأوراق من توافر مصلحة الصغيرتين في بقائهما في يد المطعون عليها ويؤدي إلى ما انتهى إليه من رفض الدعوى فإنه لا عليه بعد ذلك إن هو لم يتعقب ما ساقه الطاعن من أوجه دفاع ويرد على كل منها استقلالاً ويكون النعي بسببه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق