جلسة 21 من إبريل سنة 1981
برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد الحميد، محمد إبراهيم خليل.
-------------------
(220)
الطعن رقم 638 لسنة 44 القضائية
(1) اختصاص "اختصاص ولائي". ملكية.
أراضي البرك والمستنقعات التي آلت إلى الدولة. ق 177 لسنة 1960. اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى منه بطلبات استرداد الملكية دون غيرها. الالتجاء إلى القضاء بطلب قيمة الأرض. صحيح.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى".
أرض البركة التي آلت ملكيتها إلى الدولة. ق 177 لسنة 1960. دعوى المطالبة بقيمتها وجوب اختصام الوزير المختص دون رئيس مجلس المدينة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 5297 لسنة 1962 القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين ومحافظ الدقهلية ورئيس مجلس مدينة ميت غمر بطلب الحكم بإلزامهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 500 مليم و27343 جنيه، وقالوا شرحاً للدعوى أن المدعى عليهم المذكورين استولوا على مساحة 3 س 4 ط 2 ف من ملكهم دون أن يعرضوا عنها، فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان بقصد اقتضاء قيمة هذه المساحة المستولى عليها، وبتاريخ 4/ 11/ 1963. حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتقدير قيمة الأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 8/ 4/ 1971 بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعين المطعون عليهم - مبلغ 8769.500 استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2431 لسنة 88 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون عليهم بالاستئناف رقم 244 لسنة 88 ق القاهرة. وبتاريخ 11/ 4/ 1974 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بعدم جواز إقامته من المستأنفين الثالث والرابع - محافظ الدقهلية ورئيس مجلس مدينة ميت غمر - ورفضه بالنسبة للطاعنين، وفي الاستئناف الثاني بعدم جوازه بالنسبة لمحافظ الدقهلية ورئيس مجلس مدينة ميت غمر، وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليهم مبلغ 495 مليم، 020511 جنيه طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات إذ أنه بصدور هذا القانون تؤول إلى الدولة ملكية البرك والمستنقعات التي قامت بردمها بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 وقبل اتخاذ إجراءات خاصة بنزع ملكيتها وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن البركة موضوع النزاع قد ردمتها الحكومة سنة 1947 فقد كان يتعين على المطعون عليهم لاسترداد أرضهم الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في الحدود وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، غير أن الحكم قضى برفض هذا الدفع، وتعويض المطعون عليهم، استناداً إلى أن الحكومة لم تقدم ما يفيد أن ملكية البركة قد نزعت وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أخذاً بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1946 مما تكون أرض البركة قد آلت إلى الدولة طبقاً للفقرة الأولى من القانون 177 سنة 1960 كما أن الحكومة لم تقم بنشر القرار الوزاري الخاص بتحديد موقع هذه البرك فلا يبدأ ميعاد السنة الذي حدده القانون لطلب الاسترداد، هذا إلى أن المطعون عليهم لم يتقدموا بالقرار الصادر باستردادها والذي يعتبر سند ملكيتهم طبقاً للمادة (10) من القانون 177 سنة 1960 كما أن الحكم المطعون فيه لم يقدر قيمة التعويض على أساس تكاليف الردم أو قيمة الأرض أيهما أقل، مما يصيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات نصت على أن "تؤول إلى الدولة أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 وقبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها... وذلك مقابل قيمتها الحقيقية في تاريخ البدء في ردمها.. "ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة "ويجوز لملاك هذه الأراضي استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري الصادر بتحديد مواقعها، وحدودها في الجريدة الرسمية مقابل دفع قيمة الأرض في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل "كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يفصل في طلب الاسترداد... لجنة تشكل بقرار من وزير البلدية والقروية برئاسة قاض... ونصت المادة الثامنة على أنه: "ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرار لجنة الفصل في طلبات الاسترداد، مما مفاده أن اللجنة المشار إليها إنما تختص بالفصل في طلبات الاسترداد دون غيرها من الطلبات الأخرى فلا تختص بطلب المطعون عليهم لقيمة الأرض التي آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 لقيامها بردم البركة في موقع هذه الأرض سنة 1947 بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 ولم يتم إجراءات نزع ملكيتها طبقاً لما كان يقضي به هذا القانون ثم فإن موضوع الخصومة بهذه المثابة ينأى عن اختصاص اللجنة التي جعل المشرع مناط اختصاصها مقصوراً على الفصل في طلبات الاسترداد، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى أن الحكومة لم تقدم ما يفيد أنها قامت باتخاذ إجراءات نزع ملكية البركة أخذاً بالمادة الثانية من القانون 76 لسنة 1946، ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وحق المطعون عليهم في الالتجاء مباشرة إلى القضاء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، مما يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن رئيس مجلس مدينة ميت غمر هو صاحب الصفة في تمثيل المجلس أمام القضاء طبقاً للقانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن قانون نظام الإدارة المحلية غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على أساس أنهما يمثلان الدولة في التقاضي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 وقبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها.. وذلك مقابل قيمتها الحقيقية في تاريخ البدء في ردمها.. "وكان مؤدى ذلك أن الدولة هي المسئولة عن قيمة أرض البركة التي آلت إليها بحكم القانون، وكانت المادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 تنص على أن "تباشر مجالس المدن... كل في دائرة اختصاصه الشئون العمرانية الآتية:... دراسة وإعداد وتنفيذ ردم البرك وإعداد وتخطيط وتقسيم مواقعها بعدم ردمها في حالة عدم استرداد أصحابها لها طبقاً للقانون.." مما مفاده أن الملكية والتعويض عنها تخرج عن المسائل الواردة في القانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية، والتي ناط المشرع بمجلس المدينة مباشرتها، لما كان ذلك وكان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة للحكومة فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، وخلص إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون مما يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق