الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 94 لسنة 54 ق جلسة 7 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 أحوال شخصية ق 150 ص 730

جلسة 7 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

---------------

(150)
الطعن رقم 94 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية ولاية على المال "أموال القصر".نقض "المواد الجائز الطعن فيها". استئناف.
(1) الحكم بتعديل شروط استغلال أموال القاصر، ليس من المواد الجائز الطعن فيها بالنقض والواردة على سبيل الحصر في المادة 1025 مرافعات.
(2) القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحساب الذي يقدمه الوصي عن إدارته مال القاصر. الطعن فيها جائز.
(3) رفع استئناف عن قرار صادر في مسألة معينة، وجوب تصدي محكمة الاستئناف للمادة كلها كأصل. الاستثناء. المنازعة المتعلقة بالحساب. م 1022 مرافعات.

----------------
1 - لما كانت المادة 1025 من قانون المرافعات قد بينت على سبيل الحصر المواد التي يجوز الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة فيها، وكان الحكم بإلزام الطاعن بتعديل شروط استغلال بعض أموال القاصر لم يصدر في مادة من هذه المواد فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
2 - لما كانت المادة 1025 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحساب، وكان الحساب الذي يقدمه الوصي عن إدارته مال القاصر ما هو إلا بيان لعناصر الإيرادات وما يقابلها من عناصر المصروفات مما يقتضي من المحكمة الوقوف عند كل من هذه العناصر وتحقيق أية منازعة بشأنه وصولاً إلى غاية الأمر من ذلك وهو تحديد الباقي في ذمة الوصي وإلزامه بأدائه أو إيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده طبقا لنص المادة 1014 من قانون المرافعات... فإن الطعن بطريق النقض في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً.
3 - المادة 1022 من قانون المرافعات وإن جازت للمحكمة الاستئنافية إذا رفع إليها استئناف عن قرار صادر في مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها إلا أنها استثنت من ذلك المنازعات المتعلقة بالحساب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 16/ 5/ 1978 صدر قرار محكمة الجيزة الابتدائية في القضية رقم 136 لسنة 1978 أحوال شخصية (ولاية على المال) بتثبيت الطاعن وصياً مختاراً على القاصر "..." ابن المرحوم...... وقررت المحكمة في 2/ 7/ 1978 الإذن للطاعن بتأجير الشقتين رقمي 11 و12 بالعقار رقم 22 شارع الدكتور طه حسين بالزمالك المستغلتين حال حياة المورث مكتباً للمحاماة للأستاذ...... شريكه في المكتب بأجرة شهرية قدرها 120 جنيهاً، ولم تصدر المحكمة قرارها في شأن طلب الطاعن الإذن له بتأجير الشقة رقم 7 بالعقار المذكور مفروشة بأجرة شهرية قدرها 300 جنيه، وبتاريخ 22/ 11/ 1980 تقدمت والدة القاصر (المطعون عليها الأولى) بشكوى إلى النيابة العامة اتبعتها بشكويين أخريين في 22/ 1/ 1981 و14/ 2/ 1982 طالبة عزل الطاعن من الوصاية على القاصر وتعيينها وصية بدلاً منه ناسبة إليه إساءة التصرف في التركة والتسبب في ضياع جانب منها و إخفاء بعض عناصرها عند الحصر مع تعطيله إتمام الجرد وعدم تقديمه حساباً عن إدارته أموال القاصر منذ توليه الوصاية فضلاً عن استغلاله بعض من هذه الأموال لحسابه الخاص ومن ذلك الشقتان 11 و12 المشار إليهما وكذا الشقة رقم 7 التي قرر الطاعن أنه شغلها بمكتبه بعد أن أخلاها مستأجرها وتبين من معاينة النيابة لها أنها مشغولة بمكتب المحاماة والاستشارات القانونية الخاصة به والذي يشاركه فيها آخرون منهم الأستاذ...... مستأجر الشقتين رقمي 11، 12. وبتاريخ 26/ 4/ 1983 أصدرت المحكمة عدة قرارات منها أولاً: تعيين المطعون عليها وصية بلا أجر على ابنها القاصر "..." منضمة إلى الطاعن ثانياً: تعيين...... وصي خصومة بلا أجر لمباشرة إجراءات الدعوى المدنية رقم 132 لسنة 1981 عابدين الجزئية ممثلاً للقاصر ثالثاً: التصريح للوصيين (الطاعن والمطعون عليها) بتأجير الشقة رقم... بالعقار رقم... شارع...... بمفروشاتها بأجرة شهرية لا تقل عن ألف جنيه رابعاً: رفض طلب بيع موجودات الشقتين 11 و12 بالعقار المذكور. خامساً: تكليف الوصي المختار (الطاعن) بتقديم كافة كشوف ومستندات الحساب عن فترة انفراده بالوصاية حتى يوم صدور القرار وذلك خلال ثلاثين يوماً. استأنف الطاعن القرارات الأربعة الأول بالاستئناف رقم 16 للسنة 100 ق القاهرة كما استأنفت المطعون عليها القرارين الأول والثالث بالاستئناف رقم 17 للسنة 100 ق القاهرة طالبة عزل الطاعن من الوصاية وانفرادها بتأجير الشقة رقم 7. أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول وحكمت في 21/ 6/ 1984 قبل الفصل في موضوع طلب العزل بإلزام الطاعن بأن يودع لحساب القاصر مبلغ 84000 جنيه حسابه ببنك مصر فرع الجيزة وبتعديل شروط استغلال الشقق الثلاث على النحو الوارد بالأسباب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها والنيابة العامة بعدم جواز الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في منازعة خاصة بكيفية إدارة الطاعن لأموال القاصر وهي ليست من المسائل التي يجوز الطعن في القرارات الصادرة فيها بطريق النقض والتي أوردتها على سبيل الحصر المادة 1025 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع في محله بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزام الطاعن بتعديل شروط استغلال الشقق الثلاث، ذلك أنه لما كانت المادة 1022 من قانون المرافعات قد بينت على سبيل الحصر المواد التي يجوز الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة فيها، وكان الحكم بإلزام الطاعن بتعديل شروط استغلال بعض أموال القاصر لم يصدر في مادة من هذه المواد فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن الدفع في خصوص قضاء الحكم بإلزام الطاعن بأن يودع لحساب القاصر مبلغ 84000 جنيه غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 1025 من قانون المرافعات المشار إليها قد أجازت الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحساب، وكان الحساب الذي يقدمه الوصي عن إدارته مال القاصر ما هو إلا بيان لعناصر الإيرادات وما يقابلها من عناصر المصروفات مما يقتضي من المحكمة الوقوف عند كل من هذه العناصر وتحقيق أية منازعة بشأنه وصولاً إلى غاية الأمر من ذلك وهو تحديد الباقي في ذمة الوصي وإلزامه بأدائه أو إيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده طبقاً لنص المادة 1014 من قانون المرافعات، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بإيداع مبلغ 84000 ج لحساب القاصر بالبنك على سند من أن تقدير أجرة الشقة رقم 7 مفروشة في عقد إيجارها المبرم بواسطة الطاعن مع الغير بواقع 300 جنيه شهرياً هو تقدير غير مناسب إذ لا يجب أن تقل أجرتها عن 1000 جنيه شهرياً وأن تقدير أجرة الشقتين رقمي 11 و12 معا بمبلغ 120 جنيهاً شهرياً على أساس أنهما خاليتان غير مناسب كذلك لوجود منقولات بهما تقتضي تأجيرهما مفروشتين بما لا يقل عن 1000 جنيه شهرياً لكل منها مما يستتبع إلزام الطاعن بأجرة الشقق الثلاث مقدرة بهذه القيمة عن ثلاث سنوات من 1/ 6/ 1981 بالنسبة للشقة الأولى وعن سنتين من 1/ 6/ 1981 بالنسبة للشقتين الأخريين، كان هذا من الحكم لا يعدو أن يكون في حقيقته تصدياً للفصل في صميم الحساب عن إدارة الطاعن لأموال القاصر وذلك فيما يختص بتحديد قيمة العائد من استغلال الشقق الثلاث كعنصر من عناصر الإيراد مما يلزم به الطاعن عند فحص الحساب الشامل الذي يقدمه عن تلك الإدارة، و بالتالي. فإن الطعن بطريق النقض في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً ويكون الدفع المبدى من النيابة والمطعون عليها في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطعن بالنسبة لهذا الشق من الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على هذا الشق من الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف تصدت لمنازعة متعلقة بالحساب وألزمته بإيداع مبلغ 84000 جنيه لحساب القاصر باعتبار أن هذا المبلغ هو الأجرة المناسبة للشقق الثلاث دون أن يكون قد صدر من محكمة أول درجة في هذا الشأن قضاء صريح أو ضمني، فخالفت بذلك المادة 1012 من قانون المرافعات والتي لا تجيز لها أن تتصدى لمسائل الحساب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أنه لما كانت المادة 1022 من قانون المرافعات وإن أجازت للمحكمة الاستئنافية إذا رفع إليها استئناف عن قرار صادر في مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها إلا أنها استثنت من ذلك المنازعات المتعلقة بالحساب، وكان القرار المستأنف قد صدر في مادة طلب عزل الطاعن عن الوصاية وتعيين والدة القاصر المطعون عليها وصية عليه ولم يفصل في حساب الإيراد العائد من استغلال كل من الشقق أرقام 7 و11 و12 من العقار رقم... شارع..... ولا في مقدار ما في ذمة الطاعن للقاصر من ذلك العائد، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تصدت لهذه المسألة ابتداءً وفصلت فيها رغم تعلقها ببعض عناصر الحساب - على ما سلف بيانه في الرد على الدفع - فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم المادة المشار إليها فوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي مما يبطل الحكم في هذا الخصوص ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق