الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 14001 لسنة 78 ق جلسة 28 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 42 ص 319

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد المستشار/ كمال عبد النبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد داود، علي عبد المنعم ، محمود عطا ومحمد سليمان "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ سامح قنديل.
وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 23 من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14001 لسنة 78 ق القضائية.

 (1) أن النص في المادة 18/ 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الاجتماعي على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية ... 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين، ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها .... ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. والنص في المادة 52 منه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند 3 من المادة (18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. والنص في المادة 53 من ذات القانون على أن مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35 % استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة، يدل على أنه إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه أثناء العمل عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز، أما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضا يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة وذلك متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بهذه الالتزامات كاملة للمؤمن عليهم أو المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزامه بالتأمين على عماله وسداد الاشتراكات المقررة وللهيئة الرجوع عليه بهذه الاشتراكات بعد ذلك. وإنه ولئن كان قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان قد أسند في شأن إثبات حالات العجز ونسبته لدى المصاب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجان الطبية التي تفوضها هذه الهيئة كما أسند إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18 والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذي أصيب بعجز جزئي مستديم لدى صاحب العمل الذي كان يعمل لديه إلا أن ذلك لا يدل على أي وجه أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته أو عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل بطريق معين باعتبار أن هذه المسائل من الوقائع المادية والتي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولمحكمة الموضوع استخلاصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى، فليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق تلك اللجنة المختصة بإثبات عدم وجود عمل آخر له من عدمه أو عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن تحديد حالات العجز ونسبته إلا أنه يشترط أن يبين القاضي في حكمه المصدر الذي استقى منه الواقعة التي بنى عليها حكمه، فإن بنى الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى، فإنه يكون باطلا.

(2) لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بصرف معاش العجز الجزئي المستديم لنجل المطعون ضدها بصفتها دون أن يبين حالة العجز الجزئي الذي أصابه ونسبة ذلك العجز حتى تستطيع هذه المحكمة الوقوف على مع إذا كان يستحق معاش العجز الجزئي المستديم أو تعويض الدفعة الواحدة وكذلك ما إذا كان يوجد له عمل آخر لدى صاحب العمل من عدمه مستندا في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلا أيضا وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه من بيان حالة العجز ودرجته أو بيان ما إذا كان لا يوجد له عمل آخر لدى صاحب العمل، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها بصفتها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وآخر الدعوى رقم 944 لسنة 1999 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا لها بصفتها معاش العجز الكلي الإصابي اعتبارا من تاريخ إصابة نجلها القاصر في 19/ 1/ 1998، وقالت بيانا لدعواها إن نجلها التحق بموجب عقد تدريب وتلمذة صناعية مؤرخ 5/ 1/ 1998 مبرم بين مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ وصاحب العمل ........ للعمل والتدريب لمدة ثلاث سنوات وإذ أصيب أثناء العمل وبسببه، ما نتج عنه بتر بعض أصابع يده اليمنى فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 12/ 2005 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها بصفتها هذا الحكم الاستئناف رقم 13 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" فندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 22/ 7/ 2008 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها بصفتها وصية على نجلها معاش العجز الجزئي اعتبارا من 16/ 1/ 1998. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 14/ 9/ 2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" الصادر بتاريخ 22/ 7/ 2008 في الاستئناف رقم 13 لسنة 39 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفي 28/ 10/ 2008 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/ 11/ 2018 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود عطا "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه ووفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 35 % فأكثر استحق المصاب معاش يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة 51 من ذات القانون أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35 % استحق المصاب تعويضا يؤدى دفعة واحدة ويشترط لاستحقاق هذا المعاش أن يثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وأن يتم تحديد حالات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بصرف معاش العجز الجزئي المستديم لنجل المطعون ضدها بصفتها دون عرضه على اللجان الطبية التابعة للهيئة أو على الطب الشرعي لتحديد حالة العجز ونسبته وثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل مكتفيا في ذلك بتقرير طبي صادر من مستشفى عادية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 18/ 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الاجتماعي على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية ... 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين، ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها .... ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. والنص في المادة 52 منه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند 3 من المادة (18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. والنص في المادة 53 من ذات القانون على أن مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35 % استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة، يدل على أنه إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه أثناء العمل عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز، أما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضا يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة وذلك متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بهذه الالتزامات كاملة للمؤمن عليهم أو المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزامه بالتأمين على عماله وسداد الاشتراكات المقررة وللهيئة الرجوع عليه بهذه الاشتراكات بعد ذلك. وإنه ولئن كان قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان قد أسند في شأن إثبات حالات العجز ونسبته لدى المصاب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجان الطبية التي تفوضها هذه الهيئة كما أسند إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18 والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذي أصيب بعجز جزئي مستديم لدى صاحب العمل الذي كان يعمل لديه إلا أن ذلك لا يدل على أي وجه أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته أو عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل بطريق معين باعتبار أن هذه المسائل من الوقائع المادية والتي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولمحكمة الموضوع استخلاصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى، فليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق تلك اللجنة المختصة بإثبات عدم وجود عمل آخر له من عدمه أو عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن تحديد حالات العجز ونسبته إلا أنه يشترط أن يبين القاضي في حكمه المصدر الذي استقى منه الواقعة التي بنى عليها حكمه، فإن بنى الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى، فإنه يكون باطلا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بصرف معاش العجز الجزئي المستديم لنجل المطعون ضدها بصفتها دون أن يبين حالة العجز الجزئي الذي أصابه ونسبة ذلك العجز حتى تستطيع هذه المحكمة الوقوف على مع إذا كان يستحق معاش العجز الجزئي المستديم أو تعويض الدفعة الواحدة وكذلك ما إذا كان يوجد له عمل آخر لدى صاحب العمل من عدمه مستندا في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلا أيضا وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه من بيان حالة العجز ودرجته أو بيان ما إذا كان لا يوجد له عمل آخر لدى صاحب العمل، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وألزمت المطعون ضدها بصفتها مصروفات الطعن، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق