باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (هـ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ ، أحمد فراج ، طارق خشبة و أحمد عبد الله نواب رئيس
المحكمة
وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد توفيق.
وأمين السر السيد/ محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 11 من مارس سنة 2019.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8762 لسنة 82 ق.
(1) إن عقد التأمين الذى يبرمه رب العمل
لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً من المسئولية يلتزم بمقتضاه أن يضمن لرب
العمل والمؤمن له مسئوليته عما يصدر منه من ضرر للغير وذلك مقابل ما يؤديه من
أقساط دورية. ويختلف ذلك عن عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل
لصالح العاملين لديه الذى قد يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة، ويكون معه لورثة
المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل
وقبل أن يعتزل عمله أو قد يكون تأميناً لحالة البقاء على قيد الحياة يتحصل بمقتضاه
عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو مرتباً مدى الحياة،
وهذا العقد ليس إلا اشتراطاً لمصلحة الغير يلتزم بمقتضاه رب العمل بدفع أقساط
التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون
أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين، وتختلف شروط استحقاق مبلغ التأمين فى كل
حالة بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له فى عقد التأمين من المسئولية أو عقد
التأمين الجماعى.
(2) إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض دعوى الطاعنين بطلب اقتضاء التعويض الناشئ عن وفاة مورثهم حال أداء عمله لدى
المطعون ضدها وسقوط الرافعة عليه على سند من أن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع شركة
التأمين عقد تأمين من المسئولية يضمن لها أداء ما يستحق عليها من تعويض عما يصدر
منها من أضرار للعاملين لديها وانتهى إلى أن الطاعنين تسلموا التعويض الجابر لجميع
الأضرار الناشئة عن خطأ المطعون ضدها وتابعيها، بما مؤداه أنها بمقتضى هذا التأمين
غطت مسئوليتها التقصيرية الناشئة عن الحادث، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن التأمين
إنما كان نظير ما يدفعه مورثهم من أقساط من راتبه وأن ذلك لا يحول دون الجمع بين
مبلغ التأمين والتعويض الناشئ عن مسئولية الشركة المطعون ضدها الذاتية عن الحادث
الذى سبب الضرر، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول الدفاع المشار إليه بما يقتضيه
من البحث والتمحيص، ورغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى
الدعوى، ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين، مع ما قد يكون لها من
دلالة مؤثرة في الدعوى، مما يعيبه (بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال).
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 80 لسنة 2010 مدني محكمة دمياط الابتدائية
على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ سبعمائة ألف جنيه
تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا وقالوا بيانا لها إنه بتاريخ 21/10/2009 وأثناء عمل
مورثهم بورش الإصلاح بالشركة لتركيب موتور لأحد الأوناش سقط عليه مما تسبب في
وفاته وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 211 لسنة 2009 عوارض مركز دمياط وإذ حاق بهم من
جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فضلا عن الضرر الموروث فقد أقاموا الدعوى. حكمت
المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1073 لسنة
43 ق المنصورة "مأمورية دمياط" كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 1105
لسنة 43 ق وضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 21/ 3/ 2012 قضت بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 17/ 5/ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة
"مأمورية دمياط" الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2012 في الاستئنافين رقمي 1073،
1105 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي 3/ 7/ 2012 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 9/ 7/ 2018 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت جلسة لنظره. وبجلسة 24/ 12/ 2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة
أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ أحمد فراج "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين قضى برفض
الدعوى استنادا إلى أن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع شركة التأمين عقد تأمين جماعي
تؤمن بمقتضاه على العاملين لديها عن مسئوليتها عما يحدث لهم من ضرر مقابل أقساط
دورية تدفعها لتغطية مسئوليتها وأن المطعون ضدهم قد صرفوا مبلغ التأمين في حين أن
التأمين الذي عقدته الشركة المطعون ضدها وما صرفوه من مبالغ إنما هو نظير خصم مبلغ
من راتب مورثهم شهريا، ولا يوجد ثمة ما يمنع من الجمع بينه وبين التعويض الناشئ عن
خطأ الشركة وتابعيها وما لحقهم من ضرر من جراء ذلك، وهو ما تمسكوا به أمام محكمة
الموضوع وقدموا المستندات المؤيدة لذلك غير أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا
الدفاع رغم أنه جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن عقد التأمين الذي يبرمه رب العمل
لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأمينا من المسئولية يلتزم بمقتضاه أن يضمن لرب
العمل والمؤمن له مسئوليته عما يصدر منه من ضرر للغير وذلك مقابل ما يؤديه من
أقساط دورية، ويختلف ذلك عن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل
لصالح العاملين لديه الذي قد يكون تأمينا مؤقتاً لحالة الوفاة، ويكون معه لورثة
المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل
وقبل أن يعتزل عمله أو قد يكون تأمينا لحالة البقاء على قيد الحياة يتحصل بمقتضاه
عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو مرتبا مدى الحياة،
وهذا العقد ليس إلا اشتراطا لمصلحة الغير يلتزم بمقتضاه رب العمل بدفع أقساط
التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون
أن يدخل العامل طرفا في عقد التأمين، وتختلف شروط استحقاق مبلغ التأمين في كل حالة
بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين من المسئولية أو عقد التأمين
الجماعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين
بطلب اقتضاء التعويض الناشئ عن وفاة مورثهم حال أداء عمله لدى المطعون ضدها وسقوط
الرافعة عليه على سند من أن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع شركة التأمين عقد تأمين
من المسئولية يضمن لها أداء ما يستحق عليها من تعويض عما يصدر منها من أضرار
للعاملين لديها وانتهى إلى أن الطاعنين تسلموا التعويض الجابر لجميع الأضرار
الناشئة عن خطأ المطعون ضدها وتابعيها، بما مؤداه أنها بمقتضى هذا التأمين غطت
مسئوليتها التقصيرية الناشئة عن الحادث، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن التأمين إنما
كان نظير ما يدفعه مورثهم من أقساط من راتبه وأن ذلك لا يحول دون الجمع بين مبلغ
التأمين والتعويض الناشئ عن مسئولية الشركة المطعون ضدها الذاتية عن الحادث الذي
سبب الضرر، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول الدفاع المشار إليه بما يقتضيه من
البحث والتمحيص، ورغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى، ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين، مع ما قد يكون لها من
دلالة مؤثرة في الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
المنصورة "مأمورية دمياط" وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق