الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الطعن 417 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 243 ص 1334

جلسة 29 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، ومحمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وعلي أحمد عمرو.

----------------

(243)
الطعن رقم 417 لسنة 48 القضائية

(1) إثبات.
طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده. شرط قبوله. المواد 20 - 22 من قانون الإثبات.
(2) شفعة. إثبات.
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ورقة من أوراق المحضرين. الكتابة شرط للاعتراف بوجودها . أثره. عدم جواز استكمال النقص في بياناتها بدليل غير مستمد منها. عدم اعتداد الحكم بإقرار البائع بإعلان الشفيع إياه بالرغبة في تاريخ معين. لا خطأ. علة ذلك.
(3) شفعة "ميعاد رفع الدعوى".
ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة. بدء سريانه من تمام إعلان البائع والمشتري بالرغبة في الأخذ بالشفعة. إعلان أحدهما قبل الآخر العبرة بالإعلان الأخير.

----------------
1 - ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه، ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
2 - إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام وهي بالنظر إلى أنها شكلية ورسمية فالكتابة شرط للاعتراف بوجودها، ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها إذ هي لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها، ولا يجوز تكملة النقص في البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعتد بإقرار المطعون ضده الثاني (البائع) بإعلانه في منتصف شهر يونيو سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى (الشفيعة) برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته، ولم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 31/ 7/ 1976 فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أخطأ في تطبيق القانون.
3 - مفاد نص المادتين 942، 943 من القانون المدني أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري إنما يبدأ سريانه من تمام إعلان كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة ومن ثم فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5133 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصحيفة أودعت قلم الكتاب وقيدت في 15 من أغسطس سنة 1976 طالبة الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل دفع الثمن ومقداره 1850 جنيهاً والتسليم وقالت بياناً لدعواها أنها عملت أنه بموجب عقد بيع مسجل في 26 من مايو سنة 1976 برقم 3938 القاهرة باع المطعون ضده الثاني للطاعنة حصة قدرها 18 قيراطاً شائعة في كامل أرض العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحته 99.80 متراً مربعاً، وإذ كانت شريكة على الشيوع في العقار المبيع فإنه يحق لها أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وقد أعلنت رغبتها هذه بإنذار أعلن للطاعنة والمطعون ضده الثاني في أول أغسطس سنة 1976 وأشهر برقم 5879 وفي اليوم التالي أودعت الثمن شاملاً رسم التسجيل خزانة المحكمة ثم أقامت دعواها بطلباتها، دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأن الأخيرة أعلنتها بإنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة في 12/ 6/ 1977 وأودعت الثمن ورفعت دعواها بعد مضي شهر من ذلك التاريخ، وبتاريخ 17/ 5/ 1977 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبطلبات المطعون ضدها الأولى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3068 لسنة 94 قضائية القاهرة، وبتاريخ - 10/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها ضمنت صحيفة الاستئناف طلبها في أن تلزم المحكمة المطعون ضدها الأولى بأن تقدم أصل إنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة والمعلن للطاعنة والمطعون ضده الثاني في 12/ 6/ 1976 إعمالاً للمواد - 20، 21، 23 من قانون الإثبات حتى تتحقق المحكمة من إعلان الأخير به في التاريخ سالف البيان ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الطلب وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني أعلن بإنذار الرغبة في 30/ 7/ 1976 مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له أو الرد عليه هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة لا لبس فيه تدل على تصميم صاحبه عليه، وأن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه، ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف (المقدمة صورتها لهذه المحكمة) أن الطاعنة لم تضمنها طلباً صريحاً بإلزام المطعون ضدها الأولى تقديم أصل إنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة والمعلن للطاعنة في 12/ 6/ 1976 ولا أوصاف الورقة التي تعنيها وفحواها وسائر البيانات التي أوجبت المادة 21 من قانون الإثبات بيانها، فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة وعلى الوجه المعين في القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في فهم الواقع مما يترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها قدمت لمحكمة الاستئناف تأييداً لدفعها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة إقراراً من المطعون ضده الثاني بأنه تسلم إنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة في منتصف شهر يونيه سنة 1976 ولكن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا المستند تأسيساً على أنه لا يجوز للبائع وهو خصم للشفيعة أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به عليها ولذا تكون الطاعنة قد عجزت عن إثبات إعلان البائع بإنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة قبل تاريخ 31/ 2/ 76 في حين أن البائع قد اتخذ من عمل نفسه دليلاً لغيره - وهي الطاعنة - ولا تثريب في أن يستمد الدليل من الغير ولو كان خصماً لمن يحتج به عليه مما يعيب الحكم بالخطأ في فهم الواقع مما ترتب عليه خطؤه في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام وهي بالنظر إلى أنها شكلية ورسمية فالكتابة شرط للاعتراف بوجودها ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها إذ هي لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها، ولا يجوز تكملة النقص في البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعتد بإقرار المطعون ضده الثاني (البائع) بإعلانه في منتصف شهر يونيه سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى (الشفيعة) برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته، ولم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 31/ 7/ 1976 فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى أعلنتها برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة في 12/ 6/ 1976 وأقامت دعوى الشفعة في 15/ 8/ 1976 فإن حقها في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط لعدم رفع دعواها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ولا يؤثر في ذلك عدم إعلان البائع بهذه الرغبة في التاريخ سالف البيان حتى ولو قامت الشفيعة بالإعلان البائع بإنذار آخر في تاريخ لاحق وإلا كانت مواعيد السقوط نافله وإذ خالف الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 942، 943 من القانون المدني أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وكان ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري إنما يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة على البائع والمشتري إنما يبدأ سريانه من تمام إعلان كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة ومن ثم فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أعلنت المطعون ضده الثاني (البائع) بتاريخ 3/ 7/ 1976 برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة بعد إعلانها الطاعنة بذلك بتاريخ 12/ 6/ 1976 فإن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة يبدأ بالإعلان الذي تم بتاريخ 31/ 7/ 1976 وتكون الدعوى إذ رفعت بصحيفة أودعت قلم الكتاب وقيدت في 15/ 8/ 1976 قد رفعت في الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق