الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الطعن 593 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 244 ص 1340

جلسة 29 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، وليم رزق بدوي وعلي عبد الفتاح.

--------------

(244)
الطعن رقم 593 لسنة 48 القضائية

شهر عقاري "الأثر الرجعي للتسجيل". بيع "دعوى صحة التعاقد".
التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد أو تسجيله كاملاً. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. حق المشتري في الاحتجاج قبل كل من ترتب له حق عيني على العقار المبيع رضاء أو قضاء منذ تسجيل الصحيفة.

--------------
تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر نتيجة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعي في دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلان الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ترتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 290 لسنة 1975 مدني الخليفة على المطعون عليهما الأول والثاني طالباً بإيقاف إجراءات البيع في الدعوى رقم 272 لسنة 1974 بيع الخليفة وتثبت ملكيته لحصة قدرها 19 و2/ 5 س 4 ط مشاعاً في كامل أرض وبناء العقار الموضحة بالصحيفة مع إلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو القيود والتسجيلات، وقال بياناً للدعوى إن المطعون عليه الثاني اتخذ إجراءات نزع ملكية تلك الحصة والتي آلت إليه بعقد بيع صادر من المطعون عليها الأولى في 20/ 5/ 1972 وقضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 4073 لسنة 1973 مدني كلي القاهرة وكان قد شهر صحيفتها في 26/ 12/ 1973 قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وفي 18/ 10/ 1976 قضت المحكمة برفض كلا الطلبين، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3508 لسنة 93 ق القاهرة وفي 27/ 2/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب وقف إجراءات البيع وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لدعوى تثبيت الملكية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته وبرفضه بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثاني، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته أنه وإن أقيمت الدعوى في مواجهته إلا أنه لم يطلب الحكم عليه بشيء كما أن أسباب الطعن غير متعلقة به.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، وذلك أنه وإن كان المطعون عليه الثالث بصفته قد اختصم في مراحل الدعوى السابقة مع المطعون عليهما الأولين إلا أنه لم يطلب الحكم عليه بشيء، كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها به ومن ثم فإن اختصامه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثاني.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أنه قدم إلى محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 4073 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة والمسجل برقم 7631 لسنة 1972 شهر عقاري الخليفة في 2/ 8/ 1977 والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليها الأولى عن الحصة موضوع النزاع وكان قد شهر صحيفتها في 26/ 12/ 1973 قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 27/ 2/ 1974 ودلل بذلك على أنه أصبح المالك لهذه الحصة من تاريخ شهر صحيفة تلك الدعوى، ولم ينازع أي من الخصوم في دلالة المستند الذي قدمه، غير أن الحكم التفت عنه وأغفل الرد عليه وهو قصور من شأنه أن يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري والتوثيق بعد أن بين في المادة 15 منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص في المادة 17 منه على أنه (يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة في المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومفاد ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر - بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعي في دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلان الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، إذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع، لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أنه كان قد تمسك في مذكرته إلى محكمة الاستئناف بأنه قام في 26/ 2/ 1973 بشهر صحيفة الدعوى رقم 4073 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة ثم سجل في 2/ 4/ 1977 الحكم الصادر فيها والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليها الأولى عن الحصة موضوع النزاع وانسحب بذلك أثر هذا التسجيل إلى تاريخ شهر الصحيفة هو سابق على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية في 27/ 2/ 1974، وأنه قدم إلى المحكمة الدليل على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع - وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض طلب تثبيت الملكية على سند من القول أن الملكية لم تنتقل للطاعن لعدم التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفتها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة لهذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق