الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 452 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 162 ص 881

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة. والسادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر, ومحمد مختار منصور.

-----------------

(162)
الطعن رقم 452 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى "إجراءات الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات".
قرار إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة لنظرها. أثره. وجوب إخطار الخصوم بالجلسة التي تحدد، إغفال ذلك. أثر. بطلان الإجراءات.
(2) دعوى "شطب الدعوى".
شطب الدعوى. ماهيته. قرار من القرارات التي تأمر بها المحكمة وليس حكماً يجوز الطعن فيه.

---------------
1 - القرار الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة معينة لنظرها يترتب عليه انقطاع صلة الخصوم بها، فيتحتم إخطارهم بالجلسة التي تحددها المحكمة التي أحليت إليها الدعوى وإلا شاب إجراءاتها البطلان.
2 - وإذا كان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات - قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعادها من الرول فلا يعتبر حكماً ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وإنما يجوز النعي عليه بالبطلان بعد تجديد الدعوى من الشطب إذ كان لأي من الخصوم ثمة مصلحة فيه وحينئذ يتعين على المحكمة أن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محكمة المنصورة الابتدائية قررت بتاريخ 22/ 2/ 1976 إحالة الاستئناف المنظور أمامها برقم 372 لسنة 1975 المرفوع من الطاعن بصفته رئيساً لمجلس مدينة بلقاس ضد المطعون عليهم إلى محكمة استئناف المنصورة وناطت بقلم كتاب هذه المحكمة تحديد جلسة لنظره وإعلان الخصوم بها. قيدت المحكمة الاستئناف في جدولها برقم 97 لسنة 28 ق بتاريخ 3/ 5 لسنة 1976 قررت شطبه، ولما جدد الطاعن السير فيه قضت المحكمة في 14/ 1/ 1978 باعتباره كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الابتدائية عندما أحالت الاستئناف المنظور أمامها إلى محكمة استئناف المنصورة لم تحدد جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وإنما ناطت بقلم كتابها تحديد الجلسة وإعلان الخصوم بها. فحدد جلسة 3/ 5/ 1976 إلا أنه لم يعلنه بها ومع ذلك فقد قررت المحكمة فيها شطب الاستئناف فلما جدده دفعت المطعون عليها الأولى باعتباره كأن لم يكن فطلب رفض الدفع لبطلان قرار الشطب لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها وهي الجلسة الأولى التي حددها قلم الكتاب بعد إحالة الاستئناف من محكمة المنصورة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع على سند من القول بأن الطاعن لم يطعن في قرار الشطب على استقلال طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات باعتباره بمثابة حكم بالوقف، وهو قول منه ينطوي على خطأ في القانون لأن قرار الشطب لا يعتبر حكماً ولا يجوز الطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأن القرار الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة معينة لنظرها يترتب عليه انقطاع صلة الخصوم بها، فيتحتم إخطارهم بالجلسة التي تحددها المحكمة التي أحليت إليها الدعوى وإلا شاب إجراءاتها البطلان، وإذ كان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - وعلى ما نصت المادة 82 من قانون المرافعات - قرار من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعادها من الرول فلا يعتبر حكماً ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - وإنما يجوز النعي عليه بالبطلان بعد تجديد الدعوى من الشطب إن كان لأي من الخصوم ثمة مصلحة فيه وحينئذ يتعين على المحكمة أن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع - لما كان ما تقدم وكان الثابت من محضر جلسة محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 2/ 2/ 1976 المقدمة صورته الرسمية ضمن مستندات الطاعن، أن هذه المحكمة أحالت الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة وناطت بقلم كتاب هذه المحكمة تحديد جلسة وإخطار الخصوم بها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 3/ 5/ 1976 شطب الاستئناف فجدد الطاعن السير فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 5/ 12/ 1976، وأن المطعون عليها الأولى دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأن الطاعن رد على هذا الدفع بأنه لم يعلن بجلسة 3/ 5/ 1976 التي صدر فيها قرار الشطب وهي الجلسة الأولى التي نظر فيها الاستئناف بعد إحالته من المحكمة الابتدائية، فإن الحكم إذ قضى برفض هذا الدفاع وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أنه "لا عبرة بما يقول به المستأنف - الطاعن - من أنه لم يعلن بجلسة 3/ 5/ 1976 التي صدر فيها قرار المحكمة بشطب الدعوى" ذلك أن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويعد حكمها بالشطب فرعياً غير منه للخصومة. ويعتبر بمثابة قضاء بوقف الدعوى يقبل الطعن المباشر عملاً بالمادة 212 مرافعات وهو الأمر الذي لم يفعله المستأنف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.
ولما سلف بيانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق