الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 1317 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 161 ص 878

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة. والسادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر ووليم رزق بدوي.

----------------

(161)
الطعن رقم 1317 لسنة 50 القضائية

شفعة.
تمليك مالك الأرض لطوابق البناء وشققه للغير. مفاده. نزوله عن حقه في أخذها بالشفعة عند إعادة بيعها.

----------------
إذا كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق، وكان قيام مالك الأرض بإقامة مبان عليها بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع يعد نزولاً منه عن حقه في أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند إعادة بيعها باعتباره المفهوم الصحيح لإدارة المالك الأصلي في نظام تمليك الطوابق أو الشقق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - في على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3308 سنة 78 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن وباقي المطعون عليهم طالبة الحكم بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة الشقة رقم 3 بالدور الأول من العقار رقم 612 طريق الجيش قسم المنتزه لقاء ثمن ومصروفات قدرهما 5360 جنيه والتسليم، وقالت في بيان دعواها أنها باعت تلك الشقة إلى مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس بموجب عقد بيع مسجل في 23/ 11/ 1978 وهي على الشيوع في ملكية الأرض المقام عليها العقار ومرافقه ثم تصرف فيها بالبيع إلى الطاعن بعقد مسجل في 15/ 1/ 1978 نظير ثمن قدره 5000 جنيه وبلغت رسوم تسجيله 930 مليم و359 جنيه ويحق لها أخذها بالشفعة عملاً بالمادة 936 من القانون المدني وقد أنذرت الطاعن "المشتري" وباقي المطعون ضدهم "ورثة البائع" في 14/ 5/ 1978 برغبتها في أخذها بالشفعة وأودعت الثمن والمصروفات 5360 جنيه خزينة المحكمة في 13/ 6/ 1978 وبجلسة 12/ 2/ 1979 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية للمطعون عليها الأولى بطلباتها فاستأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 346 سنة 35 ق، وبتاريخ 29/ 3/ 1980 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضدها الأولى عن حقها في الأخذ بالشفعة ذلك لأنها كانت مالكة لأرض العقار وأقامت عليها المباني بقصد تمليكها شققاً حيث باعت جميع الشقق لآخرين عدا شقتين احتفظت بهما لنفسها وأنها اشترطت على المشترين فيها التنازل عن حق الشفعة بالنسبة لباقي شقق العقار وهو ما يعني تنازلها بدورها عن الحق في طلب الشفعة بالنسبة لجميع تلك الشقق لأن تمليكها شقق العقار بطريق البيع يكشف عن رغبتها في عدم الاحتفاظ بملكية ما باعته وبالتالي النزول عن حقها في أخذ أي منها بالشفعة إذا تم بيعها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى بالشفعة بعد تنازلها عن حقها في طلبها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق وكان قيام مالك الأرض بإقامة مبان عليها بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع يعد نزولاً منه عن حقه في أخذ الطوابق أو الشقق عند إعادة بيعها باعتباره المفهوم الصحيح لإدارة المالك الأصلي في نظام تمليك الطوابق أو الشقق، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بتنازل المطعون عليها الأولى ضمناً عن حقها في أخذ الشقة مثار النزاع بالشفعة ببيعها، إلى البائع له "مورث باقي المطعون عليهم" واشتراطها عليه النزول عن حقه في أخذ أي شقة أخرى في العمارة بالشفعة عند بيعها، وكان الثابت أن البائع للطاعن قد اشترى الشقة محل الطلب من المطعون ضدها الأولى واشترطت عليه صراحة تنازله عن حقه في أخذ أي شقة أخرى في العقار بالشفعة عند بيعها وهو ما يفيد انصراف نية المطعون ضدها الأولى إلى تمليك الطوابق والشقق للغير بطريق البيع ونزولاً في ذات الوقت عن حقها في أخذ أي منها بالشفعة عند إعادة بيعها من مشتريها مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة فإن الحكم المطعون في إذ قضى للمطعون ضدها الأولى - على خلاف ذلك - بحقها في أخذ الشقة محل النزاع بالشفعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الشفعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق