الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 1888 لسنة 49 ق جلسة 19 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 108 ص 558

جلسة 19 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة حسن السنباطي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، سعد حسين بدر، علي عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

-----------------

(108)
الطعن رقم 1888 لسنة 49 القضائية

(1) شيوع "إدارة المال الشائع". وكالة.
المال الشائع. إدارته من أحد الشركاء دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مادة 828/ 3 مدني.
(2) ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم". تقادم "تقادم مكسب".
اكتساب الملكية بالتقادم. عدم كفاية تغيير نية الحائز في وضع يده. وجوب اقتران ذلك بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك. م 972 - 2 مدني.
(3) حكم "تسبيب الحكم". تقادم "تقادم مكسب". حيازة.
الحكم المثبت للتملك بالتقادم. إغفاله التعرض لشروط وضع اليد والوقائع المؤدية إلى توافرها. خطأ وقصور.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وعملاً بنص المادة 828/ 3 من القانون المدني، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.
2 - لا يكفي في تغيير الجائز صفة وضع يده لاكتساب الملكية بالتقادم - مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حتى المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/ 2 من القانون المدني.
3 - على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت للتملك بالتقادم، وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد ابتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقي الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أن ينكر عليهم ملكيتهم ويقصد إلى الاستئثار بها من دونهم، وكان الحكم الابتدائي قد خلا من شيء من ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 131 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين الثاني والثالث ومورثة الطاعنين الرابع والخامس طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 11/ 1972 المتضمن بيعهم لها قطعة الأرض المبينة المساحة والحدود والمعالم بهذا العقد وبصحيفة الدعوى - تدخل المطعون عليهم الأول والثاني والثالثة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طالبين رفض الدعوى وتثبيت ملكيتهم لتلك المساحة على أساس تملك مورثهم المرحوم........ لها بوضع يده عليها المدة الطويلة منذ 4/ 3/ 1949 تاريخ شرائه لها من الطاعن الثاني بعقد ابتدائي ووضع يد البائع له عليها من 5/ 4/ 1947 تاريخ عقد القسمة الذي اختص فيه بهذه المساحة. طعن الطاعنون الثاني والثالثة ومورثة الطاعنين الرابع والخامس على عقد البيع المؤرخ 4/ 3/ 1949 بالتزوير. بتاريخ 21/ 2/ 1973 حكمت محكمة أول درجة بقبول تدخل المطعون عليهم من الأول إلى الثالثة وبندب خبير لبحث أصل الملكية ثم عادت فقضت في 19/ 2/ 1975 بعدم قبول الادعاء بتزوير العقد المؤرخ 4/ 3/ 1949 وبرفض دعوى الطاعنة الأولى بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول - المتدخلين - للأرض موضوع النزاع. استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1300 لسنة 92 ق القاهرة، واستأنفه باقي الطاعنين بالاستئناف رقم 1264 لسنة 92 ق القاهرة وكان، المطعون عليه الأخير قد أقام الدعوى رقم 1392 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة، ضد المطعون عليهم الثلاثة الأول - المتدخلين في الدعوى السابقة طالباً - الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 12/ 1972 المتضمن بيعهم له ذات المساحة، تدخلت فيها الطاعنة الأولى، وبتاريخ 26/ 3/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 24/ 3/ 1975 المحرر بين طرفي الدعوى الأصليين بمحضر الجلسة وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي. استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1752 لسنة 92 ق, ضمنت محكمة الاستئناف الاستئنافين رقمي 1364, 1752 لسنة 92 ق إلى الاستئناف رقم 1300 لسنة 92 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 12/ 1/ 1977 قضت بعدم جواز الاستئناف رقم 1752 لسنة 92 ق وبقبول الاستئنافين رقمي 1300، 1364 لسنة 92 ق شكلاً وبقبول مذكرة شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل في موضوع الادعاء به بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود قضت بتاريخ 26/ 6/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الرابع وبنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الرابع أن محاميه لم يقدم سند وكالته عنه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الأستاذ -...... المقرر بهذا الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعن الرابع حتى حجز الطعن للحكم. فإن الطعن بالنسبة لهذا الطاعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله بالنسبة إليه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانها يقولون إن المرحوم يوسف محمد علام كان يضع اليد على قطعة الأرض موضوع النزاع، من بعد وفاة والدة المورث الأصلي باعتباره أكبر إخوته لإدارتها لحساب جميع الشركاء المالكين لها على الشيوع فحيازته لها وورثته من بعده كانت حيازة عارضة لا تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم مهما طال بها الزمن لأن أياً منهم لا يستطيع أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي قامت عليه، وإذ قضى الحكم بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول للأرض بالتقادم رغم أن وضع يدهم عليها عارضاً يشوبه الغموض واللبس فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملاً بنص المادة 828/ 3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، وأنه لا يكفي في تغيير الجائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته, بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حتى المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/ 2 من القانون المدني. ويتعين حينئذ على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث تبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، وإذ كان المسلم من طرفي الطعن أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن تركة مورثهما الأصلي المرحوم محمد يوسف علام، وأن المطعون عليهم من الأول إلى الثالثة ادعوا ملكيتهم لها بالتقادم مند 4/ 3/ 1949 تاريخ شراء مورثهم هذا للأرض من أخيه الطاعن الثاني الذي وضع يده عليها من هذا التاريخ وهم من بعده، وكان الطاعنون الثاني والثالثة والرابع قد أقاموا دفاعهم على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومحاضر أعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية ضمن مستنداتهم في هذا الطعن، على أن المرحوم يوسف محمد يوسف علام كان يدبر أرضهم الموروثة ومن ضمنها القطعة موضوع النزاع - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول على ما أورده في أسبابه من أن "الثابت من أقوال شاهديهم التي تطمئن إليها المحكمة أن مورثهم كان يضع اليد على أرض النزاع منذ سنة 1956 ومن بعده ورثته ويؤيدها في ذلك ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه انتقل إلى الأطيان محل التداعي وعاينها على الطبيعة واستمع إلى الشهود وانتهى في تقريره إلى النتيجة الآتية........ أن المالك الأصلي للأطيان موضوع النزاع هو المرحوم محمد يوسف علام وقد آلت إليه من بعده إلى ورثته ثم اختص بها المرحوم يوسف محمد يوسف علام وأخوه عبد الفتاح - الطاعن الثاني - بموجب محضر قسمة مؤرخ 5/ 4/ 1947 ثم تنازل عبد الفتاح عن نصيبه إلى أخيه يوسف الذي آلت إليه الأرض جميعها منذ عقد البيع والاتفاق المؤرخ 4/ 3/ 1949 ووضع اليد على هذه الأطيان حتى تاريخ وفاته، ومن بعده وضع اليد ورثته..... وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما بني عليه الحكم المستأنف من أسباب لا تتعارض مع هذه الأسباب.... يتعين تأييد الحكم المستأنف دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت للتملك بالتقادم وهو نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد ابتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقي الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاءه مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر ملكيتهم ويقصد إلى الاستئثار بها من دونهم، وكان الحكم الابتدائي قد خلا من شيء من ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ويتعين مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق