الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 654 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 109 ص 564

جلسة 21 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمد علي هاشم.

-----------------

(109)
الطعن رقم 654 لسنة 50 القضائية

محكمة الموضوع. إثبات. تزوير "المحررات العرفية". حكم "تسبيب الحكم". إيجار "إيجار الأماكن".
لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره. مادة 58. إثبات. وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤدية لما خلصت إليه. مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن.

-----------------
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع عملاً بحكم المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المبينة بهذا القانون أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور سواء أجرت في ذلك تحقيقاً أم لم تجره، إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التي بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به، وكان مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تعتمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت صدورها منه، وكان ما استند إليه الحكم في قضائه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك أنه لما كانت العبارة التي أضيفت بهامش العقد تحمل توقيعاً منسوباً للمؤجر وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت عدم صدورها منه، وكان عدم ورود تلك العبارة بنسخة العقد التي بيد المؤجر وتحديدها بخط وجد مغايراً لما حرر به العقد لا يمكن أن يستخلص منه تزويرها وعدم صدورها منه، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك برد وبطلان عقد الإيجار ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الابتدائية رقم 4324/ 1978 شمال القاهرة على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقالت بياناً لدعواها، أنه بموجب عقد مؤرخ 20/ 4/ 1965 استأجر الطاعن الأول الشقة آنفة الذكر بالعقار حراستها لاستعمالها سكناً خاصاً، وإذ خالف شروط العقد بأن أجر غرفة منها إلى الطاعن الثاني كما غير استعمالها إلى مكتب ومخزن فقد أقامت دعواها, في 27/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإخلاء الشقة, استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2876/ 96 قضائية، وفي 24/ 1/ 1980 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/ 4/ 1965 المقدم من الطاعنين وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/ 4/ 1965 المقدم منها تأسيساً على مغايرة الخط والحبر المحرر به العبارة المضافة به والمتضمنة تغيير الاستعمال للغرض التجاري عما حرر به عقد الإيجار دون إجراء المقارنة بين التوقيعات الواردة بالعبارة المذكورة وتلك الواردة بعقد الإيجار لدى المطعون ضدها وكلاهما توقيع وكيل المالكة الذي تولى التأجير والتوقيع على عقد الإيجار المشار إليه، وإذ كان التصريح بالتغيير في استعمال العين المؤجرة للأغراض التجارية قد صدر من وكيل المالكة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برد وبطلان عقد الإيجار ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء دون الإشارة إلى مدى صحة توقيع المذيل به العقد والتصريح سالف الذكر مخالفاً لما تقضي به المادة الثامنة من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون وعابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع - عملاً بحكم المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المبينة بهذا القانون - أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور, سواء أجرت في ذلك تحقيقاً أم لم تجر، إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التي بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به، وكان مفاد نص المادة الرابعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت عدم صدورها منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برد وبطلان العقد المؤرخ 20/ 4/ 1965 في قوله "أنه يتضح للعين المجردة أن هذا العقد محرر بخط مغاير تماماً للخط الذي حرر به عقد الإيجار الذي تتمسك به المؤجرة، كما وأن الحبر الذي حرر به تاريخ هذا العقد مغاير للحبر الذي كتبت به هذه الإضافة الأمر الذي يدل بوضوح على أن هذه الإضافة قد أضيفت إلى عقد الإيجار لكي يستفيد المستأجران من حكم المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو كانت هذه الإضافة صحيحة لوردت أيضاً في عقد الإيجار الذي تتمسك به المؤجرة ولذلك تحكم المحكمة برد وبطلان عقد الإيجار عملاً بالمادة 58 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968" فإن هذا الذي اعتمد عليه الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وذلك أنه لما كانت العبارة التي أضيفت بهامش العقد، تحمل توقيعاً منسوباً للمؤجر, وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت عدم صدورها منه، وكان عدم ورود تلك العبارة بنسخة العقد التي بيد المستأجر, وتحريرها بخط وحبر مغايرين لما حرر به العقد, لا يمكن أن يستخلص منه تزويرهما وعدم صدورها منه، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك برد وبطلان عقد الإيجار ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء يكون مشوباً بالفساد الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق