الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 1971 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 236 ص 1292

جلسة 26 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، عضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة ومحمود صدقي خليل.

---------------

(236)
الطعن رقم 1971 لسنة 49 القضائية

(1) عقد "تفسير العقد". نقض "سلطة محكمة النقض".
عدم جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين، م 150 مدني. تطبيق الحكم لهذا النص خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) عمل "اعتقال العامل".
العامل بعقد محدد المدة. اعتقاله خلال تلك المدة. أثره، وقف العقد دون انفساخه، لا يحول ذلك دون انتهاء العقد بانتهاء مدته خلال فترة الاعتقال.
(3) عمل "انتهاء العقد".
القرار الجمهوري 193 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض العاملين المعادين للخدمة ممن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي. عدم سريانه على من انتهت خدمته بانتهاء عقده دون فصل.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 150/ 1 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الالتزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وفسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لقرابة محكمة النقض.
2 - لئن كان اعتقال العامل بعقد محدد المدة مؤدياً إلى وقف العقد لا انفساخه إلا أن ذلك لا يحول دون انتهاء عقد المطعون ضده بانتهاء مدته.
3 - إذ كان لا انطباق للقرار الجمهوري 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة والذي يقتصر تطبيقه على من سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي، فلا يفيد منه المطعون ضده والذي انتهت خدمته بانتهاء مدة عقده دون فصل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 597 سنة 1976 كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (إسكو) - وطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 15/ 3/ 1965 وما يستجد مع ما يترتب على ذلك من ترقيات وعلاوات وفروق وآثار، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد عمل مؤرخ 15/ 3/ 1965 التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة محام بالإدارة القانونية بأجر قدره 35 جنيه شهرياً، ثم اعتقل في 12/ 8/ 1965 وظل معتقلاً حتى أفرج عنه في 25/ 8/ 1971، وإذ أعادته الطاعنة إلى عمله في 1/ 9/ 1971 بموجب عقد آخر لمدة سنة بذات الأجر ولم تحتسب له مدة الاعتقال بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971، ثم قررت فصله وأعادت تعيينه بتاريخ 1/ 4/ 1972 بالفئة المالية الخامسة بأجر شهري 39 جنيه بالمخالفة للمادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وكانت الطاعنة قد حرمته من العلاوة المستحقة له في 1/ 4/ 1974، كما أن بدء تعيينه في 15/ 3/ 1965 أو إعادة تعيينه بعقدي 1/ 9/ 1971 و1/ 4/ 1972 غير متفق مع أقدمية تخرجه طبقاً لجداول الخبرات المعتمدة، فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 11/ 12/ 1976 ندبت المحكمة مكتب الخبراء الحكومي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده لمبلغ 42 جنيه - قيمة فروق العلاوة الدورية اعتباراً من 1/ 1/ 1974 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 سنة 95 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 345 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 4/ 1978 ندبت المحكمة مكتب الخبراء الحكومي لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم، بعد أن قطعت في أسبابه بأن عقد عمل المطعون ضده المؤرخ 15/ 3/ 1965 هو عقد دائم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 27/ 10/ 1979 في موضوع الاستئنافين بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الخامسة في 15/ 3/ 1965 والفئة المالية الرابعة في 31/ 12/ 1972 والفئة المالية الثالثة في 11/ 9/ 1977 وبأحقيته لزيادة في مرتبه الشهري 15 جنيه من 1/ 5/ 1979 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 3576.500 جنيه قيمة فروق أجره حتى 30/ 4/ 1979 ومبلغ 24.300 جنيه قيمة فروق بدل تفرغ ومبلغ 48.667 جنيه قيمة فروق أرباح عن المدة من 1971 إلى 1977، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة، وتحدد لنظره جلسة 15/ 2/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى في الشق الأول من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار عقد عمل المطعون ضده المؤرخ 25/ 3/ 1965 دائماً حال أن عبارته جاءت صريحة وواضحة في تحديد مدته لسنة واحدة، وكان شرط الإفادة من أحكام القرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971، أن يكون العامل قد فصل بغير الطريق التأديبي، وهو ما لم يتوافر في شأن المطعون ضده الذي انتهت مدة خدمته بانتهاء مدة عقده في 14/ 3/ 1967 دون أن يفصل من العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين...." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الالتزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وفسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لقرابة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 15/ 3/ 1965 نص فيه صراحة على أنه محدد المدة بسنة، وكان ظاهر هذا النص يفيد أن نية الطرفين قد انصرفت إلى تحديد مدة هذا العقد لسنة واحدة، بما يستتبع انتهاء خدمة المطعون ضده بانتهائها في 14/ 3/ 1966، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه باعتبار عقد العمل مثار النزاع عقداً على قوله ".... أن الشركة الطاعنة داومت على تجديد عقد المستأنف ضده (المطعون ضده) لفترات متلاحقة ومتتابعة بحيث لم يكن يفصل بينهما فارق زمني له وزن يؤدي إلى انفصام العلاقة بينهما وبين كل عقد والآخر بمقتضى عقد العمل المؤرخ في 15/ 3/ 1965 والعقد المؤرخ في 25/ 8/ 1971 ثم العقد الأخير الدائم المؤرخ في 1/ 4/ 1972 وكان الثابت أن العقدين الأولين كانا محددين بمدة معينة هي مدة السنة المحددة في كل منهما، فإنه إزاء إصرار الشركة مع المستأنف ضده على تجديد هذه العقود متلاحقة - يدل والحال هذه على أن نية الطرفين قد انصرفت إلى - جعل العلاقة بينهما علاقة عمل غير محددة المدة بصرف النظر عما تضمنه العقدان الأولان من أنهما كانا لمدة محددة لسنة واحدة". وكان هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لتبرير مسلكه في العدول عن المدلول الظاهر لما نص عليه في العقد المؤرخ 15/ 3/ 1965 من تحديد مدته بسنة واحدة، ولا يغير من ذلك اعتقال المطعون ضده خلال هذه المدة، ذلك لأنه وإن كان اعتقال العامل بعقد محدد المدة مؤدياً إلى وقف العقد لا انفساخه إلا أن ذلك لا يحول دون انتهاء عقد المطعون ضده بانتهاء مدته في 14/ 3/ 1966، وإذ كان لا انطباق للقرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة والذي يقتصر تطبيقه على من سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي، فلا يفيد منه المطعون ضده والذي انتهت خدمته بانتهاء مدة عقده دون فصل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث الشق الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم - يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 345 و385 سنة 95 ق القاهرة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق