الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 17 لسنة 40 ق جلسة 1 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 136 ص 725

جلسة أول مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد شوقي المليجي, محمد محمد راسم، محمود صدقي خليل.

---------------

(136)
الطعن رقم 17 لسنة 40 القضائية

(1) دعوى "الصفة". شركات. مؤسسات.
جواز ممارسة المؤسسة العامة نشاطها بنفسها، ق 60 لسنة 1963. إدارة المؤسسة لشركة المطاحن بعد إنشائها وقبل تشكيل مجلس إدارتها. أثره، تحقق صفة المؤسسة في تمثيل الشركة أمام القضاء.
(2) استئناف "الخصوم فيه". دعوى "الصفة".
تغيير الصفة في تمثيل الخصم عند رفع الاستئناف. تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة. لا يعد إدخالاً لخصم جديد فيها.

---------------
1 - إذ كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 - الذي كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل وعند رفع الدعوى - قد نص في مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التابعة لها، وكان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وحتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 28 من أبريل سنة 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أي كيان قانوني، لأنه لئن صدر الترخيص في تأسيسها بموجب القرار الجمهوري رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية في 24/ 2/ 1966 - وهو لا ينشئ بذاته لها كياناً قانونياً - بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهوري رقم 919 لسنة 1967 الصادر في 12 من مارس سنة 1967، وقد تولت المؤسسة المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعي وإدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم أعادته إليه، ولازم ذلك أنها تكون صحابة الصفة في تمثيل المطحن أمام القضاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية عن هذا الإيقاف.
2 - إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى وتحقق للمطعون ضدها الثانية - شركة المطاحن - بعد ذلك كيانها القانوني وآل إليها المطحن مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى - المؤسسة العامة للمطاحن - في إدارته وتمثيله والتقاضي بشأنه، فإن اختصامها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون اختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانوني الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن، ولا يعتبر تصحيح شكل الدعوى في الاستئناف باختصام صاحب الصفة فيه اختصاماً لشخص جديد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف باعتبارها خصماً جديداً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 131 سنة 1965 م مدني كلي المنيا على المطعون ضدها الأولى - المؤسسة العامة للمطاحن والصوامع - والمندوب المفوض على مطاحن محافظة المنيا وضباط اتصال مطحن إخوان فرج علوي طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 198.200 جنيه وقال بياناً لها أن المطعون ضدها الأولى أوقفته عن عمله اعتباراً من 5/ 1/ 1964 م لاتهامه بصفته مدير المطحن آنف الذكر باختلاس كمية من القمح ثم أعادته إلى العمل في 11/ 8/ 1964 م بعد حفظ التحقيق وإذ يستحق أجرة عن فترة الإيقاف والعلاوة الدورية عن ثمانية شهور من عام 1964 والمنحة السنوية عن هذا العام ونصيبه في حصة العمال في الأرباح عن النصف الأول منه وقيمتها جميعها 278 جنيه و700 مليم تسلم منها 10 جنيه و500 مليم. فقط فقد أقام دعواه بطلب الباقي، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1966 م حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 سنة 2 ق أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" وإذ قضى في 11 من فبراير سنة 1967 م بانقطاع سير الخصومة في هذا الاستئناف لزوال صفة المندوب المفوض وضابط الاتصال المشار إليهما، قام الطاعن بتعجيله باختصام المطعون ضدها الثانية - شركة مطاحن مصر الوسطى - في ذلك الاستئناف طالباً الحكم عليها وعلى المؤسسة المطعون ضدها الأولى بطلبه السالف البيان، وبتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة - أولاً: بعدم جواز إدخال المطعون ضدها الثانية في الاستئناف - ثانياً: بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت لنظره جلسة 4 من يناير سنة 1981 م وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بسببي طعنه الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبياناً لهما يقول أن الحكم أسس قضاءه على أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى ليست لها صفة تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية في الخصومة وأن هذه الأخيرة لم تكن مختصمة أمام محكمة الدرجة الأولى لأنه في مذكرته الختامية المقدمة إليها قصر طلباته على المؤسسة وتنازل عن المندوب المفوض على مطاحن المنيا وضابط اتصال مطحن إخوان فرج اللذين حلت محلهما، في حين أن المطعون ضدها الأولى كانت وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي هي المشرفة على ذلك المطحن وصاحبة الصفة في التقاضي بشأنه، وكان اختصام المندوب المفوض وضابط الاتصال فيها اختصاماً شكلياً ولم يكن للمطعون ضدها الثانية في ذلك الوقت أي كيان قانوني إذ لم يعين رئيس مجلس الإدارة إلا بعد رفع الاستئناف كما أنها لم تباشر أعمالها إلا في 25/ 3/ 1967 وقد اختصمها فيه بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المندوب والضابط المشار إليهما، وعلى ذلك كان لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد رأى انعدام مبرر مقاضاة المطعون ضدها الأولى أن يقضي له بطلباته على المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 - الذي كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل وعند رفع الدعوى - قد نص في مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات والجمعيات التابعة لها، وكان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وحتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 28 من أبريل سنة 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أي كيان قانوني، لأنه لئن صدر الترخيص في تأسيسها بموجب القرار الجمهوري رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية في 24/ 2/ 1966 - وهو لا ينشئ بذاته لها كياناً قانوناً بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهوري رقم 919 لسنة 1967 الصادر في 12 من مارس سنة 1967، وقد تولت المؤسسة المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعي وإدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم أعادته إليه، ولازم ذلك أنها تكون صاحبة الصفة في تمثيل المطحن أمام القضاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية عن هذا الإيقاف، فإذا ما أصدرت تلك المحكمة حكمها فيها وتحقق للمطعون ضدها الثانية بعد ذلك كيانها القانوني وآل إليها المطحن المذكور مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى في إدارته وتمثيله والتقاضي بشأنه، فإن اختصامها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون اختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانوني الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن. ولا يعتبر تصحيح شكل الدعوى في الاستئناف باختصام صاحب الصفة فيه اختصاماً لشخص جديد, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف باعتبارها خصماً جديداً, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً لهذين السببين بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق