الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 596 لسنة 45 ق جلسة 2 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 137 ص 730

جلسة 2 من مارس 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي, صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

----------------

(137)
الطعن رقم 596 لسنة 45 القضائية

استئناف. حكم.
وظيفة محكمة الاستئناف، نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

--------------
وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وتكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون، ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 79 لسنة 1969 تجاري كلي إسكندرية طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 807 جنيه، 622 مليم قيمة التعويض الجابر لعجز وتلف رسالة دقيق كان قد شحنها سليمة على الباخرة "أجبافار فارا" والمملوكة للشركة المطعون ضدها، والفوائد، وبتاريخ 29/ 12/ 1974 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 31 ق، وفي 26/ 2/ 1977 حكمت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت فيه أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على أسباب حاصلها أن العجز مرده سوء عمليات التفريغ التي لا يسأل عنها الناقل البحري حالة أنه تمسك أمام محكمة أول درجة وثاني درجة بوجود عجز في عدد أجولة الرسالة محل النزاع وقدره 189 جوالاً زنتها 18.900 طن حسبما هو ثابت بتقرير الخبرة المقدم، وطالب بالتعويض عنها فضلاً عن التعويض في وزن الرسالة نتيجة تمزق بعض الأجولة وإذ لم يتناول الحكم في أسبابه الشق الخاص بالعجز العددي، وكانت الأسباب التي ساقها لقضائه لا تصلح لحمل ما قضى به برفض التعويض عن العجز العددي فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه...
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وتكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون، ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 807 جنيه و222 مليم على سبيل التعويض عما لحقه من ضرر من جراء ما أصاب الرسالة محل النزاع من عوار وقد أوضح بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة عناصر هذا الضرر بأنها عبارة عن قيمة عجز عددي في الرسالة قدره 189 جوالاًَ زنتها 8.900 طن دقيق فضلاً عن نسبة 25% من النقص في وزن مشمول باقي الأجولة وتزن هذه النسبة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير 500 جم, 832 كجم, 2 طن مضافاً إليها قيمة رسم الدمغة والعمولة والمصاريف الأخرى، وصمم على ذات الطلبات أمام محكمة الاستئناف، مما كان يتعين معه على هذه المحكمة مواجهة كافة عناصر النزاع الواقعية، وبحث عناصر الضرر المطروحة عليها، بما فيها العجز العددي في أجولة الرسالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر على مناقشة العجز الوزني الناتج عن تمزق الأجولة فحسب، وأقام قضاءه برفض التعويض على أساس أن مرد العجز سوء عمليات التفريغ، وهو لا يصلح أساساً لرفض التعويض عن العجز العددي، فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه، دون بحث السبب الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق