الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 591 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 156 ص 851

جلسة 18 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة - حافظ رفقي. وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم، د منصور وجيه، درويش عبد المجيد وعلي عمرو.

------------------

(156)
الطعن رقم 591 لسنة 47 القضائية

(1) التزام "الديون العقارية". قرار "قرارات لجنة تسوية الديون". حكم.
لجنة تسوية الديون المشكلة بالقانون 12 لسنة 1942. اختصاصها. قراراتها بتحديد علاقة طالب التسوية بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم الطلب. نهائية. عدم جواز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية.
(2) تنفيذ. بطلان. التزام "الديون العقارية".
قرار لجنة تسوية الديون المشكلة بالقانون 12 لسنة 1942 المعدل. اعتباره نهائي. سنداً تنفيذياً. إغفال لوفاته بقائمة شروط البيع أثر بطلان إجراءات التنفيذ.

----------------
1 - مفاد المواد 24، 25، 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 بشأن تسوية الديون العقارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منح لجنة تسوية الديون العقارية اختصاصاً نهائياً في حصر ديون طالبي التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً، وهذا الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها تسبغان على قرار اللجنة طبيعة الأحكام النهائية ويجعلان لها آثارها القانونية وكذلك فإن قرار هذه اللجنة يضفي على أموال المدين الحصانة ليس فقط بالنسبة للأموال موضوع التسوية وإنما تمتد هذه الحصانة لسائر الأموال التي تؤول ملكيتها إليه عقب التسوية مما يجعله يعفى من سبل إجراءات التنفيذ عليها بالديون السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية والتي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع أياً كان طريق التنفيذ.
2 - المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 منح لجنة تسوية الديون العقارية اختصاصاً نهائياً فيما خصها بنظره من مسائل تتصل بتسوية الديون العقارية وأسبغ على قراراتها من الأثر والحجية ما للأحكام النهائية من طبيعة وآثار قانونية, مما يستتبع أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من اكتساب القوة التنفيذية فتدخل بهذا المعنى في مدلول الأحكام التي عناها نص المادة 280 من قانون المرافعات واعتبرها من السندات التنفيذية، ومن ثم يجب إرفاق قرار تلك اللجنة بقائمة شروط البيع إعمالاً بنص المادة 415 من قانون المرافعات وإلا ترتب على مخالفة ذلك جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 420 من هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن اتخذ إجراءات التنفيذ على العقارات المخلفة عن تركة المرحوم مجدي الصباحي عبد الرحمن الفار وذلك في الدعوى رقم 631 لسنة 1969 بيوع دسوق وفاء لدين مقداره 5631 جنيهاً، 550 مليماً ناشئ عن عقد قرض مضمون برهن رسمي حرر بقلم العقود الرسمية بمحكمة الإسكندرية المختلطة في 30/ 6/ 1926 وأشهر بتاريخ 6/ 7/ 1926 وحددت بهذه الإجراءات جلسة 7/ 9 لسنة 1969 لنظر ما يقدم من اعتراضات على قائمة شروط البيع، فاعترض عليها المطعون ضده بصفته حارساً على تركة المدين وأثار في اعتراضه الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن الدين موضوع هذه الإجراءات قد طرح أمره على لجنة تسوية الديون العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 وصدر منها قرار صار نهائياً فأصبح قراراها مكتسباً حجية الأحكام مما يكون معه هذا القرار هو السند الذي يجب أن يجرى التنفيذ بموجبه إعمالاً لنص المادتين 24، 26 من هذا القانون، وإذ كان البنك الدائن قد أرفق بقائمة شروط البيع عقد الرهن الرسمي دون قرار تسوية الديون العقارية الذي يعتبر السند الواجب مباشرة التنفيذ على هداه فإن إجراءات التنفيذ يكون قد أصابها البطلان، وجرى دفاع الطاعن رداً على هذا الاعتراض بأن الدين المتخذة بشأنه إجراءات التنفيذ العقاري وإن كان قد شمله القرار النهائي للجنة تسوية الديون العقارية إلا أن القانون لا يشترط إرفاق هذا القرار بقائمة شروط البيع فيكفي أن يكون مرافقاً لها عقد الرهن الرسمي الذي يحمل الصيغة التنفيذية وعلى المدين عبء إثبات أن الدين المنفذ به غير موافق لقرار تلك اللجنة. وبتاريخ 18 من يناير سنة 1970 حكم قاضي التنفيذ بقبول الاعتراض وببطلان إجراءات التنفيذ العقاري. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه ورفض الاعتراض على قائمة شروط البيع وقيد الاستئناف برقم 16 لسنة 3 قضائية، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن القرار الصادر من لجنة تسوية الديون العقارية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 وإن كانت له حجية فيما يتعلق بتحديد مقدار الدين وأجله وسعر فائدته لا أنه إلا يعتبر سنداً تنفيذياً في معنى السندات التنفيذية التي نصت عليها المادة 280 من قانون المرافعات فلا يجب، إرفاقه بقائمة شروط البيع ويكون عقد الرهن الرسمي كافياً بذاته لكي يكون السند الذي يجري به التنفيذ ويقع على كاهل المدين عبء إثبات أن التنفيذ لا يجرى وفقاً لقرار اللجنة إن ادعى بهذا الأمر، وهو ما لم يثره المطعون ضده، ولا تعتبر الشهادة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 112 لسنة 1942 آنف الذكر - والتي تسلمها وزارة المالية للدائنين مثبتاً بها فحوى قرار تلك اللجنة - من المستندات التنفيذية التي عناها قانون المرافعات، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استلزم إرفاق قرار لجنة تسوية الديون العقارية بقائمة شروط البيع على سند من قوله إن هذا القرار يعد متمماً لعقد الرهن الرسمي الذي يجري به التنفيذ وجزءاً لا يتجزأ منه ورتب على عدم إرفاقه باعتباره سنداً تنفيذاً بطلان إجراءات التنفيذ عملاً بالمادة 420 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 بشأن تسوية الديون العقارية أبان في أحكامه اختصاص اللجنة التي عينها التسوية هذه الديون وطبيعة قراراتها فأورد بالمادة 24 النص على أنه "تحدد اللجنة المبالغ المستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. وجاء بنص المادة 25 في فقرتها الأولى أنه "تسلم وزارة المالية لكل دائن حصة نصيب في التوزيع شهادة بمقدار الدين المستحق له وشروطه وتعتبر هذه الشهادة سنداً لا يجوز الطعن فيما تضمنه أمام أية جهة من جهات القضاء"، ثم نصت المادة 26 على أنه "يكون قرار لجنة تسوية الديون العقارية مبرئاً لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدور هذا القرار ويعتبر ذلك القرار منهياً لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية......"، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منح لجنة تسوية الديون العقارية اختصاصاً نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها, والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً، وهذا الأثر الذي يترتب؛ على التسوية في علاقة المدين بدائنيه. والحجية التي تلحقها تسبغان على قرار اللجنة طبيعة الأحكام النهائية ويجعلان لها آثارها القانونية, كذلك فإن قرار هذه اللجنة يضفي على أموال المدين الحصانة ليس فقط بالنسبة للأموال موضوع التسوية وإنما تمتد هذه الحصانة لسائر الأموال التي تؤول ملكيتها إليه عند التسوية مما يجعله يعفى من سبل إجراءات التنفيذ عليها بالديون السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية والتي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع أياً كان طريق التنفيذ لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتخذ بسببه إجراءات التنفيذ العقاري هو عقد قرض مضمون برهن رسمي مشهر في سنة 1926، وكان من المسلم به من البنك الطاعن أن قراراً نهائياً صدر من لجنة تسوية الديون العقارية بشأن تسوية ديون المدين المرحوم مجدي الصباحي الفار، وهي اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944، فإن ثبوت قيام هذا الدين الناشئ قبل تقديم طلب التسوية وتحديد مقداره وكيفية سداده يكون محكوماً بقرار هذه اللجنة، فهو وحده الذي تتحدد به علاقة الطرفين تحديداً نهائياً وبالتالي يتعين أن يكون التنفيذ بموجب هذا القرار فلا يصلح عقد الرهن الرسمي المشمول بالصيغة التنفيذية مجرد أداة تنفيذ على أموال المدين بل ينبغي أن يكون مقروناً بقرار لجنة تسوية الديون العقارية باعتباره الحكم النهائي الذي تحدد بمقتضاه مقدار الدين الواجب التنفيذ به بعد التسوية وشروط سداده، وغير صحيح ما يتحدي به البنك الطاعن من أن القانون لم يجعل من قرار هذه اللجنة سنداً تنفيذياً في معنى السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280 من قانون المرافعات ذلك أن المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 قد منح لتلك اللجنة اختصاصاً نهائياً فيما خصها بنظره من مسائل تتصل بتسوية الديون العقارية وأسبغ على قراراتها من الأثر والحجية - كما سلف القول - ما للأحكام النهائية من طبيعة وآثار قانونية, مما يستتبع أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من اكتساب القوة التنفيذية فتدخل بهذا المعنى في مدلول الأحكام التي عناها نص المادة 280 من قانون المرافعات واعتبرها من السندات التنفيذية، ومن ثم فإنه يجب إرفاق قرار تلك اللجنة بقائمة شروط البيع إعمالاً لنص المادة 415 من قانون المرافعات وإلا ترتب على مخالفة ذلك جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 420 من هذا القانون، لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فقضى ببطلان إجراءات التنفيذ لعدم إرفاق قرار لجنة تسوية الديون العقارية بقائمة شروط البيع فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق