الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 539 لسنة 50 ق جلسة 4 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 192 ص 1034

جلسة 4 إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد حسن رمضان، صبحي رزق داود، محمود شوقي أحمد.

---------------

(192)
الطعن رقم 539 لسنة 50 القضائية

(1) تنفيذ "منازعات التنفيذ". حكم "حجية الحكم". قضاء "قضاء مستعجل".
المنازعة الموضوعية والوقتية في التنفيذ. ماهية كل منهما. الحكم الصادر في منازعة موضوعية في تنفيذ حكم مستعجل. لا حجية له أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
(2) حكم "حجية الحكم" إيجار "إيجار الأماكن". قضاء "قضاء مستعجل". 

تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجرة لتخلفها عن سداد الأجرة. قضاء محكمة الموضوع بإعادتها بعد وفائها بالأجرة المستحقة أمامها صحيح. علة ذلك.

----------------
1 - المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المستعجل بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع لا حجية له أمام قاضي الموضوع باعتباره إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق فإن المنازعة في تنفيذه - وإن وصفت بأنها موضوعية لا تمس بالتبعية أصل الحق وتظل بدورها منازعة وقتية لا حجية لها أمام قاضي الموضوع.
2 - الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخر في وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة وملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة أمامها، ولا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عن التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام في قانون إيجار الأماكن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها الأولى - المستأجرة - قد أوفت الأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة وقضى في الدعوى على هذا الأساس بتمكينها من عين النزاع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فلا يعيبه تحدي الطاعن بأن المطعون ضدها الأولى أوفت بالأجرة المستحقة عليها يعد تنفيذ حكم الطرد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت ضد الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 3651 لسنة 1978 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من الشقة المؤجرة لها بالعقد المؤرخ 27/ 6/ لسنة 1973 والذي حول من المطعون ضدهما الثاني والثالث للطاعن وإلزامهم متضامنين بتعويض قدره 200 ألف جنيه. وقالت شرحاً لدعواها أن الطاعن استصدر حكماً في الدعوى رقم 1326 لسنة 1977 - مستعجل الإسكندرية قضى بطردها من الشقة المؤجرة لها لتأخرها في سداد الأجرة، ثم قام بتنفيذ حكم الطرد في غيبتها، واستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 1977 مستأنف إسكندرية فقضى فيه بالسقوط لإقامته بعد الميعاد فأقامت الدعوى رقم 677 لسنة 1977 تنفيذ الرمل بطلب بطلان إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل وإذ قضى برفضها وتأييد الحكم في الاستئناف رقم 110 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية فقد أقامت دعواها. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 177 لسنة 1977 تنفيذ الرمل واستئنافها وبتاريخ 26/ 3/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع وبتمكين المطعون ضدها الأولى من الشقة موضوع النزاع وإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 500 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 474 لسنة 35 قضائية إسكندرية وبتاريخ 10/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى التنفيذ الموضوعية رقم 177 لسنة 1977 الرمل واستئنافها رقم 110 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية لوحدة الخصوم والسبب والموضوع إذ أن المطعون ضدها الأولى طلبت فيها بطلان إجراءات تنفيذ الحكم رقم 1326 لسنة 1977 مستعجل الإسكندرية وبالتعويض وهي نفس موضوع الدعوى المطروحة وإذ قضى الحكم برفض الدفع استناداً إلى أن الحكم الصادر في دعوى التنفيذ هو حكم وقتي لا حجية له أمام قاضي الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي مردود بأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وإذ كان الحكم المستعجل بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع لا حجية له أمام قاضي الموضوع باعتباره إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق فإن المنازعة في تنفيذه - وإن وصفت بأنها موضوعية - لا تمس بالتبعية أصل الحق وتظل بدورها منازعة وقتية لا حجية لها أمام قاضي الموضوع، وإذ كان على المحكمة أن تعطي الدعوى وضعها الحق وتكييفها الصحيح فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل بما له من سلطة في هذا الشأن أن دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 177 لسنة 1977 تنفيذ الرمل واستئنافها رقم 110 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية هي منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وبالتالي فلا حجية لما قضى به من رفض هذه المنازعة ورفض طلب التعويض أمام محكمة الموضوع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون بما يتعين معه رفض هذا النعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني بوجهيه الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتمكين على أساس أن سداد المطعون ضدها الأولى للأجرة بعد الحكم بطردها وتنفيذ الحكم سداد مبرئ لذمتها يصير به عقد الإيجار قائماً رغم الحكم باعتباره مفسوخاً. في حين أنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعيد النظر في الدعوى المطروحة على أساس الحالة التي كانت عليها أمام قاضي الأمور المستعجلة وتقضي فيها على ضوء ما يراه فإن رأت الفسخ كان متحققاً عند نظر الدعوى المستعجلة فإنها تعمل أثر الفسخ ولا يقبل من المستأجر الوفاء بعد تنفيذ حكم الطرد هذا إلى أنها لم تعرض لطلب بطلان إعلان صحيفة الدعوى المستعجلة وبطلان الحكم فيها وبطلان إجراءات تنفيذه مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده، إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه وملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة، ولا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عن التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام في قانون إيجار الأماكن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها الأولى - المستأجرة - قد أوفت الأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة وقضى في الدعوى على هذا الأساس بتمكينها من عين النزاع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فلا يعيبه تحدي الطاعن بأن المطعون ضدها الأولى أوفت بالأجرة المستحقة عليها بعد تنفيذ حكم الطرد ولا حاجة به - من بعد - إلى أن يعرض إلى طلب بطلان صحيفة الدعوى المستعجلة والحكم فيها وإجراءات تنفيذه ويتعين لذلك رفض هذا النعي.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق