جلسة 13 من إبريل سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار - الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.
---------------
(207)
الطعن رقم 1356 لسنة 47 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية".
ضريبة الأرباح التجارية. وعاؤها. صافي الأرباح الحقيقية في سنة الضريبة. لا يشترط قبض الربح فعلاً بل يكفي استحقاقه. جواز استنزال ما لحق المنشأة من خسائر متى كانت لم ترد إلى الممول فعلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في استغلال وتأجير صيدليته. عن السنوات 63 حتى 1967 والمدة من 1/ 1 حتى 16/ 3/ 1968 وأرباح رأسمالية ناتجة من بيعها، وإذا اعترض على هذا التقدير، بالطعنين رقمي 439، 430 لسنة 1969 وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، أصدرت في 24/ 3/ 1970 قرارها بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع، أولاً - بتخفيض تقديرات المأمورية لأرباحه من الاستغلال والتأجير في سنتي النزاع. ثالثاً - تخفيض أرباحه الرأسمالية من بيع الصيدلية إلى 1230 جنيه يضاف إليه ريع تأجيرها حتى 31/ 3/ 1968. ولم يرتض هذا القرار - في البند ثالثاً - فطعن فيه بالدعوى رقم 1355 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة (ثم قيدت برقم 8529 لسنة 1971 شمال القاهرة) وبتاريخ 22/ 6/ 1972 قضت محكمة أول درجة بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لفحص اعتراضاته وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 16/ 1/ 1975 بإلغاء البند ثالثاً من القرار المطعون فيه لعدم تحقيق المطعون ضده أية أرباح عن المدة من 1/ 1/ 1968 حتى 31/ 3/ 1968، وبتأييد القرار فيما عدا ذلك. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 180 لسنة 92 ق. وبتاريخ 19/ 6/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد البند الثالث من منطوق قرار لجنة الطعن الخاص بأرباح المطعون ضده الرأسمالية ومن تأجير الصيدلية في المدة عن 1/ 1/ 1968 حتى 31/ 3/ 1958 - على ألا يكون لمصلحة الضرائب الحق في اقتضاء الضريبة إلا على ما يحصل عليه المطعون ضده، من حقوق في ذمة مستأجر الصيدلية منه. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، في خصوص قضائه بتعلق حق الطاعنة في تحصيل الضريبة المستحقة على أجرة الصيدلية في مدة النزاع على تحصيلها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقية مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة إلا على ما يحصل عليه المطعون ضده من حقوق في ذمة مستأجر الصيدلية على أن مناط فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هو قبض الممول للإيراد الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هو قبض الممول للإيراد الخاضع للضريبة بحيث إنه إذا كان هذا الإيراد مستحقاً للممول ولم يتم قبضه بعد، فلا تستحق الضريبة، في حين أن مؤدى نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الضريبة تسري على نتاج العمليات على وجه العموم بغض النظر عن تاريخ تحصيلها، سواء تم قبض الربح أو لم يتم، ولا يغير من هذا أن مستأجر الصيدلية لم يدفع أجرتها عن الشهور الثلاثة الأولى من سنة 1968، وأنه بدد بعض أصولها، إذ صدر للمطعون ضده حكم ضد هذا المستأجر بتعويض مؤقت، ولم تثبت استحالة تنفيذ الحكم أو انعدام الدين، مما لا يعتبر خسارة يجب استنزالها. وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه بغير ذلك، فإنه يكون متعيناً نقضه نقضاً جزئياً، والحكم بأحقية مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن تأجير الصيدلية، والأرباح الرأسمالية عن المدة من 1/ 1/ 1968 حتى 31/ 3/ 1968.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس صافي الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة. والتي لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر، غير أنه ليس يلازم لاستحقاق هذه الضريبة - وفق نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الربح قد قبض فعلاً بل يكفي أن يكون قد استحق، إلا إذا عد من الديون المعدومة، التي فقد الأمل في تحصليها، وتعتبر بمثابة خسارة على المنشأة فيجب استنزالها من الأرباح مع ما تكبده الممول من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشاته من سرقة أو اختلاس، متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلاً، ولا يغني عن الرد الفعلي أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى في تنفيذ الحكم الصادر له بالتعويض، لأن الممول لا يحاسب على ما فرط في تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسائر. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق - ولم تجادل فيه الطاعنة - من أن مستأجر الصيدلية لم يدفع أجرتها عن الشهور الثلاثة الأولى من سنة 1968، فحكم بطرده منها، كما قضى بمعاقبته لتبديده بعض موجداتها وأدواتها، وبإلزامه بتعويض مؤقت للمطعون ضده الذي خلت الأوراق مما يدل على استيفائه هذه المبالغ، وهو استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائه، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق