الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 411 لسنة 49 ق جلسة 13 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 208 ص 1115

جلسة 13 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار - الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

------------------

(208)
الطعن رقم 411 لسنة 49 القضائية

(1) نقض "أثر نقض الحكم" حكم.
نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره - نقض كل ما تأسس على الجزء المنقوض.
(2) نقض "أسباب الطعن".
تعلق وجه النعي بسبب قانوني كانت عناصر الواقعية مطروحة أمام محكمة الموضوع، جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) بنوك "خطابات الضمان".
جميع أعمال البنوك - ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً ولو نمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.

----------------
1 - النص في المادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أنه ".... إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض" يدل على أن العبرة في الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض في جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحي أثره في صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التي لم يوجه إليها أي طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحي الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن.
2 - إذ كان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن وإن كان لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه - ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - جميع أعمال البنوك ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4، 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - المطعون ضده الأول بصفته - أقام الدعوى رقم 1924 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة بصحيفة معلنة في 13/ 11/ 1963 ضد بنك الجمهورية الذي حل محله فيما بعد بنك بور سعيد الذي أدمج فيما بعد في بنك مصر - الطاعن - وضد شركة سعد عزمي (مورث باقي المطعون ضدهم) وطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن في مواجهة هذه الشركة بدفع مبلغ 178238 جنيه و962 مليماً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 30/ 4/ 1959 أبرم عقد قرض بينه وبين شركة سعد عزمي فتح بمقتضاه اعتماد لصالحها بمبلغ 300000 جنيه لدى بنك الجمهورية وأودع في هذا التاريخ مبلغ 200000 ج لدى البنك لحساب هذا القرض ونص في عقد القرض على أن تسري الفوائد بواقع 1% على جميع المبلغ وقدره 300000 جنيه وأنه إذا ما سحبت الشركة أي مبلغ من الاعتماد تسري الفوائد على المبلغ المسحوب بواقع 6% من تاريخ السحب حتى السداد وتعهدات الشركة بدفع الفوائد في نهاية كل سنة وفي حالة تراخيها عن دفع الفوائد في موعدها تسري فوائد التأخير بواقع 7% وقد حرر بنك الجمهورية الذي حل محله ببنك بور سعيد الذي أدمج فيما بعد في البنك الطاعن - خطاب ضمان رقم 4054 بتاريخ 21/ 3/ 1959 لصالح المطعون ضده الأول بصفته وبموجبه ضمن البنك الشركة لغاية 200000 ج ونص في خطاب الضمان على سريان مفعوله لغاية 21/ 3/ 1964 وتعهد البنك بمقتضاه بدفع مبلغ الضمان أو أي مبلغ يقل عنه للمطعون ضده الأول بصفته دون التفات لأي اعتراض من الشركة كما التزم البنك بمقتضى خطاب الضمان اللاحق المؤرخ 14/ 4/ 1959 والمحرر بذات الرقم المحرر به خطاب الضمان الأول وعن ذات المبلغ بضمان فائدة القرض بواقع 6% على رصيد المبلغ الذي لا يسدد سواء أكان ذلك من جانبه أو من جانب الشركة (التي حل محلها ورثة سعد عزمي وهم باقي المطعون ضدهم) وذلك من قيمة خطاب الضمان السالف البيان على أن تسدد الفوائد سنوياً من تاريخ إيداع قيمة القرض، واستطرد المطعون ضده الأول بصفته يقول أنه وقد بلغت جملة المبلغ التي قامت الشركة بسحبها من الاعتماد المفتوح لصالحها لدى البنك والفوائد مسحوبة على النحو المتقدم بيانه مبلغ 178238 ج و962 مليماً، وكانت قيمة خطاب الضمان تستحق بمجرد طلبها ولم يقم البنك بسداد المبلغ المشار إليه رغم مطالبته به في 16/ 7/ 1963 فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 20/ 5/ 1964 قضت المحكمة بإلزام بنك بور سعيد - الذي حل محل بنك الجمهورية والذي أدمج فيما بعد في البنك الطاعن - بأن يدفع للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 178238 جنيه و962 مليماً والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة في 13/ 11/ 1963 حتى السداد وذلك في مواجهة الشركة التي حل محلها فيما بعد باقي المطعون ضدهم عدا الأول. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 438 سنة 81 ق وبتاريخ 2/ 3/ 1965 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 294 لسنة 35 ق وبتاريخ 27/ 5/ 1969 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 28/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 12820 جنيه و716 مليماً. تقدم المطعون ضده الأول بصفته بعريضة إلى محكمة الاستئناف قيدت برقم 350 سنة 95 ق طالباً الحكم في طلب الفوائد الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه بحكمها الصادر في 28/ 2/ 1978. وبتاريخ 27/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع فوائد بواقع 5% عن مبلغ 12820 جنيه و716 مليماً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وبالنسبة لمبلغ 107044 جنيه و832 مليماً من تاريخ المطالبة حتى التاريخ الذي سدد فيه البنك هذا المبلغ أي حتى تاريخ 11/ 6/ 1964. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وتقدم المطعون ضده الأول بصفته بمذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين ورفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفعين المبديين من المطعون ضده الأول بصفته أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2/ 5/ 1964 حدد سعر الفائدة التي ألزم بها البنك الطاعن بـ 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/ 11/ 1963 إلا أن هذا البنك الأخير لم يتعرض في الاستئناف الذي أقامه لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الشأن ومن ثم يكون هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي وعندما طعن البنك بالنقض في الطعن رقم 294 سنة 35 ق لم ينع بشيء على سعر الفائدة وإذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً لالتفاته عن تحقيق دفاع البنك عن سداد جزء من الدين فإن حكم محكمة الاستئناف الصادر في 2/ 3/ 1965 يبقى نافذاً بالنسبة لسعر الفائدة ويكون الطعن الحالي المؤسس على تحديد سعر الفائدة يكون قد رفع بعد الميعاد كما أنه يمس حجية الحكم الصادر في 2/ 3/ 1965 الذي صار نهائياً وباتاً في تحديد سعر الفائدة بما يمتنع معه معاودة بحث هذا الموضوع عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذين الدفعين في غير محلهما ذلك أن النص في المادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أنه ".... إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض"، يدل على أن العبرة في الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض في جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحي أثره في صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التي لم يوجه إليها أي طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحي الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن، لما كان ذلك وكان يبين من حكم النقض الصادر في الطعن رقم 294 سنة 35 ق أن المحكمة قد رفضت النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقبلت النعي عليه بالقصور تأسيساً على أن الحكم لم يعرض لدفاع البنك من أنه أوفى بعد صدور الحكم الابتدائي مبلغ 107044 جنيه و833 مليماً ولا إلى إقرار المطعون ضده الأول بصفته من أن الدين المستحق له هو مبلغ 12820 جنيه و716 مليماً ونقضته في هذا الخصوص وكان نقض الحكم الصادر بأداء الدين يستتبع نقض الحكم الصادر بالفوائد باعتبارها من توابع الدين، فإن حكم النقض الصادر في الطعن رقم 294 سنة 35 ق - وإن كان نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في 2/ 3/ 1965 في خصوص عدم تحقيق دفاع البنك الطاعن من سداده جزء من الدين وأحال القضية فيما يتعلق بذلك إلى محكمة الاستئناف - إلا أن هذا النقض يمتد أثره إلى ما قضى به الحكم بالنسبة للفوائد ويعود لمحكمة الاستئناف سلطتها المطلق على الحكم الابتدائي في هذا الشأن ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد والدفع بعدم جواز الطعن يكونا على غير أساس متعين رفضهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن سبب التزام البنك بالمبالغ المحكوم بها هو إصداره خطابي الضمان لصالح الهيئة العامة للتأمينات المطعون ضدها الأولى، ولما كانت المادة 226 من القانون المدني تنص على إلزام المدين بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى طرف مدني فإن سعر الفوائد التأخيرية المستحقة لها يكون 4% وليس 5%.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن وإن كان لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه - ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن جميع أعمال البنوك ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4، 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر، لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن قد أصدر لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خطابي ضمان تعهد فيهما بالوفاء بالمبالغ الثابتة بهما فإن الفوائد التأخيرية التي لم يلتزم بها البنك تكون بواقع 5% طبقاً لنص المادة 226 من التقنين المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق