جلسة 23 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان ود. رفعت عبد المجيد.
---------------
(136)
الطعن رقم 1736 لسنة 51 القضائية
(1 - 3) حكم. تحكيم.
(1) صدور الحكم من المحكمين. اعتباره صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين. م 507/ 2 مرافعات.
(2) المحكم. عدم التزامه بإجراءات المرافعة. وجوب التزامه بالقواعد المقررة في باب التحكيم. علة ذلك.
(3) رد المحكم. وجوب تقديم طلب به سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم. مناطه. أن يكون لسبب حدث أو ظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 487 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 22 سنة 1971 الزقازيق وقالا بياناً لذلك إنهما فوجئا بالمطعون ضده يتخذ ضدهما إجراءات تنفيذ الحكم سالف الذكر رغم بطلانه المتمثل في أن هيئة التحكيم لم تجتمع إلا جلسة واحدة استبان فيها لأحد الأعضاء أن العضوين الآخرين أقارب للمطعون ضده مما دعاه إلى الاعتذار عن التحكيم وتقرر في هذه الجلسة العدول عنه غير أن العضوين الآخرين عمداً رغم ذلك إلى إصدار الحكم المطعون فيه بمقررهما وأثبتا بطريق التزوير أن العضو الثالث حضر المداولة وامتنع عن التوقيع هذا إلى أن الحكم موقع عليه من...... بصفته محكماً وهو ليس كذلك بما يعني عدم اجتماع الهيئة فضلاً عن أن الهيئة أغفلت الفصل في الحساب المالي بين الطرفين وتركت أمره للقضاء العادي بما ينطوي على الخروج عن مشارطة التحكيم وهو ما أقاما من أجله دعواهما. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 سنة 24 ق المنصورة مأمورية الزقازيق وبجلسة 19/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وقالا بياناً لذلك إنهما تمسكا بأن السيد...... وهو من غير المحكمين قد وقع على الحكم كمحكم على نحو ما ورد بمدوناته - وأنه رغم ثبوت توقيعه على الحكم أسفل ختم المحكمة فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المذكور لم يوقع على حكم المحكمين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذي أصدروه فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المذكور قد تضمن توقيع اثنين من المحكمين عليه وتضمنت مدوناته أن هذا الحكم صدر بمنزل...... الموقع على الحكم وأن المحكم الثالث يرفض التوقيع عليه فإن هذا يكفى لصحة الحكم بتوقيع أغلبية المحكمين عليه مع ذكر امتناع الثالث عن التوقيع وإذ كان ما ورد بمدونات الحكم من توقيع.... - الذي صدر الحكم بمنزله - عليه لا يعنى أنه وقع عليه كمحكم إذ يكفى لصحة الحكم توقيع أغلبية المحكمين عليه كما سلف بيانه فإنه ما قرره الحكم المطعون فيه من خلو حكم المحكمين من توقيع...... عليه بصفته محكماً يكون صحيحاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق ويكون النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و قالا بياناً لذلك إن ملف التحكيم خلو من محاضر جلسات الهيئة رغم ما ورد بالحكم في أن التحكيم استغرق عدة جلسات وأنه وإن كان الحكم قد تضمن أن التوقيع عليه تم في 15/ 4/ 1970. إلا أنه خلا من بيان أن ذلك هو تاريخ النطق به فضلاً عن عدم ورود هذا التاريخ في ديباجة الحكم بما يقتضي بطلانه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح" يدل - وعلى نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية - أن المحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء إلى التحكيم قصد به في الأصل تفادي هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن المحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد، لما كان ما تقدم وإذ لم يتضمن القانون ما يلزم المحكمين بتحرير محاضر مثبتة لما دار بجلساتهم ولم يتطلب إثبات بيانات معينة بالديباجة وكان الحكم المذكور قد تضمن ما يفيد صدوره بتاريخ 15/ 4/ 1970 ملتزماً في ذلك نص الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات التي توجب أن يبين الحكم تاريخ إصداره فإن النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقالا بياناً لذلك أن المطعون ضده تقدم بطلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين في 26/ 10/ 1970 غير أن الأمر صدر بذلك في 25/ 5/ 1971 بعد الميعاد المحدد بالمادة 195 من قانون المرافعات كما أن الحكم لم يقدم للتنفيذ في خلال الميعاد المحدد بالمادة 200 من قانون المرافعات بما يترتب عليه البطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء النقض إنه إذا كان سبب النعي متعلقاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه لم يسبق للطاعنين أن تمسكا بما ورد في هذا السبب أمام محكمة الموضوع فإن النعي به يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وقالا بياناً لذلك إنهما تمسكاً بأن المحكمين اللذين أصدرا الحكم على صلة قرابة بالمطعون ضده بما يجعلهما غير صالحين للتصدي لنظر التحكيم وفقاً للمادة 146 مرافعات وأنه وإن كانت صلة القرابة واضحة من مجرد مقارنة اسم المحكم باسم زوجة المطعون ضده فقد قدما رفق الطعن شهادة إدارية بذلك وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بمقولة انتفاء الدليل عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم وأنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم - لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما لمحكمة الموضوع الدليل على صحة ما يدعيانه من وجود صلة قرابة بين المطعون ضده وبين المحكمين الموقعين على الحكم تحول بينهما وبين التصدي للتحكيم أو أنهما تقدما بطلب رد المحكمين لهذا السبب فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين العاري عن الدليل وإذ لا يغني عن ذلك تقديم الدليل إلى محكمة النقض فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق