الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 51 لسنة 54 ق جلسة 23 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 137 ص 658

جلسة 23 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ والسادة المستشارين: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، ومرزوق فكري وصلاح محمد أحمد.

---------------

(137)
الطعن رقم 51 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. استئناف.
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. المادتين 5 و13 من ق 462 لسنة 1955.
(2) أحوال شخصية. إثبات "البينة".
شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله.
(3) أحوال شخصية "إبداء رأي النيابة العامة".
إغفال المحكمة مناقشة رأي النيابة العامة. مؤداه. إطراحها له.

---------------------
1 - مفاد المادتين 5 و13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات اعتباراً بأنها هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته.
2 - صلة المصاهرة بين المطعون عليه الأول وأحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته.
3 - التفات الحكم عن الرأي الذي أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 182 لسنة 1980 أحوال شخصية أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد...... للحكم بثبوت وفاة...... واستحقاقه النصف في تركتها تعصيباً تأسيساً على وفاة المورثة بتاريخ 23/ 10/ 1979 عن أموال تورث عنها شرعاً وانحصار إرثها في أختها الشقيقة - المدعى عليها - وتستحق نصف تركتها فرضاً وفيه بصفته ابن عمها الشقيق ويستحق باقي التركة تعصيباً، كما أقام...... مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر الدعوى رقم 308 لسنة 1980 أحوال شخصية أمام ذات المحكمة ضد...... والمطعون عليهم للحكم بثبوت وفاة المورثة المذكورة وانحصار إرثها الشرعي في أختها الشقيقة... وتستحق نصف تركتها وفيه هو والمطعون عليهم باعتبارهم أبناء عمومتها ومتحدين في درجة قرابتهم لها ويستحقون باقي التركة تعصيباً بالسوية بينهم. وبعد الحكم بانقطاع سير الخصومة في كل من الدعويين لوفاة المدعى عليها...... عجل المدعيان السير فيهما وأضاف المطعون عليه الأول إلى طلباته الحكم بثبوت وفاتها في 23/ 5/ 1980 وانحصار إرثها فيه وحده دون سواه كما أضاف مورث الطاعنة إلى طلباته الحكم بانحصار إرث المدعى عليها المذكورة فيه والمطعون عليهم ويستحقون جميع تركتها تعصيباً بالسوية بينهم. ضمت المحكمة الدعوى الأولى إلى الثانية وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين قضت بانقطاع سير الخصومة في الدعويين لوفاة مورث الطاعنة فعجل المطعون عليه الأول السير فيها مختصماً الطاعنة عن نفسها وبصفتها وباقي المطعون عليهم ووجه لهم ذات طلباته السابقة. وفي 3/ 1/ 1983 حكمت المحكمة في الدعويين بثبوت وفاة...... بتاريخ 23/ 10/ 1979 وانحصار إرثها الشرعي في أختها الشقيقة...... وتستحق النصف في تركتها فرضاً وفي المطعون عليهم ومورث الطاعنة ويستحقون باقي التركة تعصيباً بالسوية بينهم وبثبوت وفاة..... بتاريخ 23/ 5/ 1980 وانحصار إرثها الشرعي في أبناء عمومتها سالف الذكر ويستحقون تركتها تعصيباً بالسوية بينهم. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 19 أحوال شخصية بني سويف. وفي 25/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى ثبوت وفاة...... بتاريخ 23/ 10/ 1979 وانحصار إرثها الشرعي في أختها الشقيقة...... وتستحق نصف تركتها فرضاً وفي ابن ابن عمها المطعون عليه الأول ويستحق جميع تركتها تعصيباً وبثبوت وفاة...... بتاريخ 23/ 5/ 1980 وانحصار إرثها الشرعي في ابن ابن عمها المطعون عليه الأول ويستحق جميع تركتها تعصيباً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بسقوط حق المطعون عليه الأول في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم وهو الميعاد المنصوص عليه في المادة 875 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق في استئناف الأحكام الصادرة في مسائل المواريث الخاصة بالأقباط والتي كانت من اختصاص المجالس الملية عملاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من القول بأن الاستئناف رفع خلال ميعاد الثلاثين يوماً المقرر في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 5 و13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1933 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات اعتباراً بأنها هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته وكان مفاد نص المادتين 307، 308 من هذه اللائحة أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية هو ثلاثون يوماً كاملة يبدأ سريانه بالنسبة للأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في 3/ 1/ 1983 وأن الاستئناف رفع بتاريخ 24/ 1/ 1983 فإنه يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف على هذا الأساس قد التزم صحيح القانون.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بانحصار إرث المورثين في المطعون عليه الأول دون سواه بصفته ابن ابن عمها وأقرب درجة إليهما من سائر أبناء عمومتها على سند من أقوال شاهديه وما قدمه من مستندات في حين أن شهادة الشاهدين جاءت غير موافقة للدعوى فضلاً عن أن أحدهما يمت له بصلة المصاهرة مما لا تقبل معه شهادته وأن هذه المستندات غير قاطعة في بيان درجة قرابته بالمورثين إذ جاءت قاصرة على بيان اسمه الثنائي أو الثلاثي مما يسقط دلالتها في إثبات درجة القرابة، هذا في حين أن المستندات التي قدمتها الطاعنة ظاهرة الدلالة على اتحاد أبناء العمومة في درجة قرابتهم بالمورثين مما يوجب استحقاقهم جميعاً للإرث بالسوية بينهم وإذ اعتد الحكم رغم ذلك ببينة المطعون عليه الأول وأطرح ما لمستنداتها من دلالة مخالفة دون أن يرد عليها وعلى رأي النيابة المؤيد لدفاعها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها، وكان الحكم الطعون فيه بعد أن عرض المستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بانحصار إرث المورثين في المطعون عليه الأول وحده على قوله (... وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المستأنف - المطعون عليه الأول - وهما... و... و... اللذين شهدا بأن المرحومة...... توفيت بتاريخ 23/ 10/ 1979 عن أختها...... وابن ابن عمها المستأنف ثم توفيت...... دون أن تتزوج ويرثها المستأنف باعتباره ابن ابن عمها والذي يدعى...... و كان له ثلاثة أخوة توفوا قبل وفاة المورثين وأن الجد الجامع بينهما هو"..." ولا يوجد في سلسلة نسب المستأنف من يدعى"..." وقد تأيدت أقوال الشاهدين سالفة البيان بما جاء بمستخرج شهادة ميلاد المستأنف التي جاء بها أنه يدعى...... وكذلك مستخرج وفاة كل من يسمى...... المتوفى بتاريخ 14/ 9/ 1944 و..... المتوفاة بتاريخ 4/ 7/ 1943 وكذلك الشهادة الإدارية المقدم صورتها بحافظة مستندات المستأنف التي سبق تقديمها في العقد المسجل رقم 3564 لسنة 1935....... والذي جاء به أن البائع...... يرث عن والده...... المتوفى سنة 1912 الوارث عن والده...... المتوفى سنة 1894...... وحيث إنه لكل ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستندات وأقوال شاهدي المستأنف أنه يدعى.... وأنه أقرب درجة للمورثين من باقي المستأنف عليهم ومن ثم يستحق الميراث دون غيره...) وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالاً ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها، لما كان ذلك وكانت صلة المصاهرة بين المطعون عليه الأول وأحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته وكان الحكم إذ التفت عن الرأي الذي أبدته النيابة قد دل على أنه لم ير الأخذ به فإن ما أثارته الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق