الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 63 لسنة 47 ق جلسة 13 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 206 ص 1105

جلسة 13 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

-----------------

(206)
الطعن رقم 63 لسنة 47 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضرائب التركات".
"1" الهبة وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة.
"2" المنازعة في دفع المقابل - في التصرفات الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة - لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة. إثبات دفع المقابل يكون برفع دعوى مبتدأة.

-----------------
1 - النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً في وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المسئول بالذات أو بالواسطة...... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه". يدل على أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتخذ من هذه الخمس سنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، ولما كان إطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة، مباشرة أو غير مباشرة، وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شيء ما باسم الغير فيقوم الواهب بالشراء وبدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له.
2 - استقر قضاء - هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر شراء المورث الأرض المقام عليها المنزل من مجلس المدينة باسم أولاده القصر بصفته ولياً طبيعياً عليهم وقيامه بالبناء عليها بهذه الصفة تصرفاً بعوض وليس هبة غير مباشرة أو مستترة مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة وإنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت صافي تركة المرحوم....... المتوفى في 22/ 6/ 1966 بمبلغ 27025 جنيه و762 مليماً، واعترض الورثة (المطعون ضدهم) على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 23/ 6/ 1976 أصدرت قرارها بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 16200 ج فأقاموا الدعوى رقم 350 لسنة 73 ضرائب دمنهور ضد مصلحة الضرائب طعناً في هذا القرار طالبين إلغاءه بالنسبة لمبلغ 12000 جنيه وتأييده في حدود مبلغ 4200 جنيه وهو ما يمثل القيمة الحقيقية للتركة، وبتاريخ 19/ 12/ 1974 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل للتحقق من مدى صحة اعتراضات المطعون ضدهم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 6/ 11/ 1975 بتعديل قرار اللجنة وتحديد صافي تركة المورث بمبلغ 14372 جنيه و982 مليماً. استأنف الورثة المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 31 ق طالبين الحكم باعتبار صافي التركة مبلغ 4789 جنيه و304 مليماً وبتاريخ 20/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بتعديل الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن 20 لسنة 1973 واعتبار صافي قيمة تركة المورث مبلغ 4789 جنيه و304 مليماً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها...
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه استبعد العقار الكائن بشارع عبد السلام الشاذلي ببندر دمنهور والمقدر قيمته بمبلغ 11736 جنيه و43 مليماً من عناصر التركة تأسيساً على أن التصرف لم يصدر من المورث وإنما صدر من مجلس المدينة للورثة القصر وانحصر دور المورث في تمثيل أولاده القصر في التصرف بصفته ولياً طبيعياً عليهم كما أن المصلحة الطاعنة لم تقم الدليل على أن ثمن الأرض والمباني كانا من مال المورث، ولما كان الثابت من الوقائع أن مورث المطعون ضدهم قد اشترى بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الأرض الفضاء التي أقيم عليها العقار من مجلس مدينة دمنهور واستخرج رخصة البناء بهذه الصفة وذلك في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة الحاصلة في 22/ 6/ 1966 فإن هذا التصرف تتحقق فيه شروط الهبة المباشرة ويدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالي يخضع ثمن العقار للرسم إنما يكون لذوي الشأن وفقاً لهذه المادة أن يلجأ إلى القضاء بدعوى مستقلة لإثبات دفع المقابل ولا يجوز للمحكمة عند نظر الطعن في تقدير التركة أن تتصدى لإثبات وجود العوض وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً في وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المسئول بالذات أو بالواسطة... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه "يدل على أن الشارع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتخذ من هذه الخمس سنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، ولما كان إطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة، مباشرة أو غير مباشرة، وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شيء ما باسم الغير فيقوم الواهب بالشراء وبدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه أن ".... الذي لا شبهة فيه ولا خلاف عليه بين الطرفين أن الأرض المقام عليها منزل النزاع قد بيعت من مجلس مدينة دمنهور لمورث المستأنفين بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ومؤدى ذلك أن التصرف ليس من المورث وإنما من الغير وهو مجلس المدينة للورثة القصر وأن المورث ليس له من دول في العقد إلا تمثيله لأولاده القصر بصفته ولياً شرعياً عليهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ما ذهبت إليه مصلحة الضرائب في دفاعها من أن هذه الصفقة هبة غير مباشرة محلها الثمن المدفوع من المورث فهو أمر ليس في الأوراق ما يرشح الأخذ به إذ ليس هناك إشارة في عقد الشراء إلى أن الثمن هو من المورث لأولاده وليس في أعمال الفحص لعناصر التركة أو نشاط المورث التجاري - سواء تلك الواردة بملف الضرائب أو تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة أن المال المدفوع منه في شراء الأرض أو في البناء هو من ماله الخاص ومجرد مباشرة المورث الشراء نيابة عن القصر وبوصفه ولياً شرعياً عليهم ليس في ذلك دليلاً على أنه تصرف تصرفاً يخفي هبة مستترة إذ أن التصرفات تؤخذ بظاهرها حتى يقوم الدليل على عكس هذا الظاهر. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم تضحى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 44 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 غير منطبقة على منزل النزاع الأمر الذي يتعين معه استبعاد قيمة المنزل عن عناصر التركة....."، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر شراء المورث الأرض المقام عليها المنزل من مجلس المدينة باسم أولاده القصر بصفته ولياً طبيعياً عليهم وقيامه بالبناء عليها بهذه الصفة تصرفاً بعوض وليس هبة غير مباشرة أو مستترة مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة وإنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق