الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 2552 لسنة 54 ق جلسة 22 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 135 ص 649

جلسة 22 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

-----------------

(135)
الطعن رقم 2552 لسنة 54 القضائية

عمل "الأجر". تأمينات اجتماعية "مكافأة النظام الخاص". عمولة الإنتاج.
الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. تحدده القواعد المنظمة لها. الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص. عدم دخول عمولة الإنتاج في مدلوله. علة ذلك. لا محل لإعمال مبدأ المساواة فيما يناهض القانون.

---------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق العامل في الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، وأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة وتقضي بحسابها طبقاً للأجر الأساسي للعامل وهو ما كان معمولاً به في ظل العمل بالنظام الخاص بمكافآت ترك الخدمة ووثيقة التأمين المختلط التي أصدرتها في 19/ 5/ 1970، وكان الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذي يعطى للعامل لقاء عمله، فلا يدخل في مدلوله عمولة الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستمرار، إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج ولا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها وتوافرت أسبابها، وكان لا يحل لإعمال مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت ومتوسط العمولة التي تقاضاها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسي واستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين. يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة........ - الدعوى رقم 1253 سنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1531 ج و598 م والفوائد القانونية، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة، وفي 31/ 12/ 1979 أحيل إلى التقاعد، وإذ كان يستحق مكافأة أفضل عن كامل مدة خدمته، محسوبة على أساس أجره الثابت ومتوسط العمولة بينما صرفتها له الطاعنة عن مدة خدمته حتى تاريخ نقله من السلك الإداري إلى السلك الإنتاجي في 31/ 12/ 1977 وعلى أساس أجره الثابت فقط، فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 16/ 3/ 1981 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/ 2/ 1982 برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 سنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 1/ 1983 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره، وعدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 3531 ج و598 م. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده هذا المبلغ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد جرى في قضائه على حساب المكافأة الأفضل المستحقة للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت ومتوسط العمولة التي تقاضاها مجاراة لتقرير الخبير وإعمالاً لمبدأ المساواة بين العاملين في حين أنه طبقاً للائحة الداخلية للشركة الطاعنة يتعين حسابها وفقاً لأجره الثابت فقط باعتباره الأجر الأساسي، ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق العامل في الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، وأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة، وكان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 12/ 3/ 1975 القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة وتقضي بحسابها طبقاً للأجر الأساسي للعامل،وهو ما كان معمولاً به في ظل العمل بالنظام الخاص بمكافآت ترك الخدمة الذي قررته الطاعنة بتاريخ 1/ 5/ 1958 ووثيقة التأمين المختلط التي أصدرتها في 19/ 5/ 1970، وكان الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذي يعطي للعامل لقاء عمله، فلا يدخل في مدلوله عمولة الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات أو الاستمرار إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج ولا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها وتوافرت أسبابها، وكان لا محل لإعمال مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت ومتوسط العمولة التي تقاضها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسي واستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق