الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 31 لسنة 46 ق جلسة 12 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 205 ص 1101

جلسة 12 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة... محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، إبراهيم فراج، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

----------------

(205)
الطعن رقم 31 لسنة 46 القضائية

عمل "الترقية".
الترقية لوظائف الفئة السادسة، وما يعلوها خضوعها لتقدير الشركة. اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم التزامها بشغل الوظيفة الحالية لديها ولو كان طالب الترقية مكلف بالقيام بأعمالها.

---------------
إذا كانت المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 التي تحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية.... وفي جميع الأحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة" مما مؤداه أن الترقية إلى وظائف الفئة السادسة وما يعلوها هي من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها، وليست حقاً للعامل يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها، ولو كان يوجد بالسلم الوظيفي للشركة درجة خالية لم يتم شغلها، إذ الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقرير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين. لما كان ذلك وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التي يشغلها لا يبرر مطالبته لتلك الوظيفة أو أجرها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1131 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنة (شركة الإسكندرية العامة للمقاولات) بطلب الحكم بأحقيته للفئة الرابعة اعتباراً من 13/ 7/ 1961 مع ما يترتب على ذلك من فروق وآثار مالية. وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 10/ 4/ 1963 في وظيفة رئيس قسم العقود والمشتريات وبالتطبيق لأحكام المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 ثبت على الفئة الخامسة، وحيث إن الطاعنة أجرت حركة ترقيات بالشركة بتاريخ 13/ 7/ 1971 وأعادت وضعه على الفئة السابعة، فأقام ضدها دعوى وحصل على الحكم رقم 1286 س 86 ق استئناف القاهرة بإعادة تثبيته على الفئة الخامسة، وإذ كانت الطاعنة قد أجرت حركة ترقيات أخرى بتاريخ 30/ 6/ 1972 ولم ترقه إلى الفئة الرابعة التي توافرت شروطها فيه. وندبته للقيام بأعمال وظيفة تلك الفئة، فقد أقام دعواه بالطلبات السابقة. وبتاريخ 15/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، وبتاريخ 24/ 12/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 92 ق وبجلسة 20/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في مرتب الفئة الرابعة اعتباراً من 13/ 7/ 1971. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 12/ 4/ 1981، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثلاثة الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بترقية المطعون ضده إلى الفئة الرابعة على أساس أنه كان مستوفياً شروط شغل وظيفة رئيس قسم العقود والمشتريات بالفئة الرابعة وكان مكلفاً بالقيام بها بطريق الانتداب عندما أجرت الطاعنة حركة الترقيات بتاريخ 13/ 7/ 1971 وكانت هذه الوظيفة خالية في هذا التاريخ، في حين أن الشروط الواجب توافرها للترقية للفئة الرابعة لم تتوافر في المطعون ضده، إذ أن خبرته لم تجاوز ثماني سنوات وتتطلب هذه الفئة أن يكون العامل له خبرة 23 سنة، هذا فضلاً عن أن الترقية للفئة الرابعة بالاختيار وهو أمر منوط بالشركة وحدها ومن إطلاقاتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمنح المطعون ضده أول مربوط الفئة الرابعة فيكون قد قضى ضمناً بالترقية إلى هذه الفئة وهو أمر لا يجوز إلا بإرادة الشركة الطاعنة وحدها، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يرق إلى الفئة الرابعة لعدم توافر شروط شغلها فيه، ولم يورد الحكم المطعون فيه بأسبابه رداً على هذا الدفاع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور.
وحيث إن النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 التي تحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية..... وفي جميع الأحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة" مما مؤداه أن الترقية إلى وظائف الفئة السادسة وما يعلوها هي من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها، وليست حقاً للعامل يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها، ولو كان يوجد بالسلم الوظيفي للشركة درجة خالية لم يتم شغلها، إذ الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقرير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين، لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التي يشغلها لا يبرر مطالبته لتلك الوظيفة أو أجرها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق