الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 2392 لسنة 54 ق جلسة 22 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 134 ص 644

جلسة 22 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

----------------

(134)
الطعن رقم 2392 لسنة 54 القضائية

(1، 3) تأمينات اجتماعية "معاش الشيخوخة" "اشتراكات التأمين". عمل.
(1) تأمين الشيخوخة. توقف الاشتراك فيه كأصل ببلوغ سن الستين. الاستثناء. الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش. خيار العامل في الحصول على معاش منقوص، وحق صاحب العمل في إنهاء خدمة العامل بعد بلوغ سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين.
(2) جواز الاستمرار في العمل والتأمين بعد سن التقاعد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش استثناء من الأصل. طلب الاستمرار بعد ذلك للحصول على معاش أكبر. غير جائز.
(3) تأمين الشيخوخة. منشؤه القانون. قبول هيئة التأمينات اشتراكات عامل غير مستفيد من أحكامه لا يكسبه الحق في المعاش.

---------------
1 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي بدأ التأمين على المطعون ضده في ظل أحكامه - على أن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين مفاده أن اشتراك العامل في تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين وما أجازته المادة 6/ 1 من القانون المذكور من استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه يعد استثناء من ذلك الأصل مشروطاً بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش، ولما كان خيار العامل في الحصول على معاش منقوص بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة بعد بلوغه سن الستين بغير اكتمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وحق صاحب العمل في إنهاء خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بشرط قيامه بأداء الاشتراكات عن المدة الباقية لاستكمال التأمين وبالأوضاع والشروط المقررة في المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين.
2 - لما كان الأصل في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذي انتهت خدمة المطعون ضده في ظل أحكامه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بلغ المؤمن عليه في القطاع الخاص سن الستين أو انتهت خدمته في الحكومة أو القطاع العام ببلوغ سن التقاعد ينتهي اشتراكه في تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الاستمرار في التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، إلا إنه استثناء أجيز للمؤمن عليه طبقاً للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض والاستمرار في العمل وفي التأمين حتى تتوافر له مدة استحقاق المعاش، إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد وإنما هو فقط استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - لما كان منشأ الحق في تأمين الشيخوخة هو القانون فإنه لا يعتد بقبول هيئة التأمينات الاجتماعية لاشتراكات عامل لا يستفيد من أحكامه، ولا يكسبه هذا القبول حقاً في التمتع بهذا المعاش، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد تجاوزه سن الستين مما لا يتطلب اشتراكه في تأمين الشيخوخة لأنه يكون بمثابة تأمين يبدأ لأول مرة بعد بلوغه سن الستين وهو ما لا يجوز، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش والفروق المالية على قبول الهيئة الطاعنة لاشتراكه وإفادته من المادتين السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة هيئة التأمينات الاجتماعية الدعوى رقم 745 سنة 1981 أمام محكمة أسوان الابتدائية طالباً الحكم بأحقيته في صرف المعاش الشهري البالغ مقداره خمسة عشر جنيهاً مع الزيادة المقررة قانوناً وإلزام الهيئة بأن تؤدي له المبلغ المتجمد من تاريخ توقفها عن صرف المعاش المذكور وقال بياناً لها إن الهيئة الطاعنة ربطت له معاشاً شهرياً مقداره خمسة عشر جنيهاً وظلت تصرفه له إلى أن توقفت عن صرفه في 1/ 7/ 1980 بحجة أن اشتراكه لديها كان بعد تجاوزه سن الستين مما دعاه لرفع الدعوى بطلباته سالفة البيان وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 22/ 5/ 1983 برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 25 سنة 2 قضائية وبتاريخ 23/ 6/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن التأمين على المطعون ضده بدأ بعد تجاوزه سن الستين وهو ما لا يجوز قانوناً وبالتالي فلا محل لإفادته بما نص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 إذ تقضي أعمال أحكامها لدى توافر شرائطهما أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش والفروق المالية على إفادته من أحكام هذين النصين برغم أن بداية التأمين عليه كانت بعد بلوغه سن الستين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي في المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والذي بدأ التأمين على المطعون ضده في ظل أحكامه - على أن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين مفاده أن اشتراك العامل في تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين وما أجازته المادة 6/ 1 من القانون المذكور من استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه يعد استثناءا من ذلك الأصل مشروطاً بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش، ولما كان خيار العامل في الحصول على معاش منقوص بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة بعد بلوغه سن الستين بغير اكتمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وحق صاحب العمل في إنهاء خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بشرط قيامه بأداء الاشتراكات عن المدة الباقية لاستكمال التأمين وبالأوضاع والشروط المقررة في المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين، ولما كان الأصل في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذي انتهت خدمة المطعون ضده في ظل أحكامه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بلغ المؤمن عليه في القطاع الخاص سن الستين أو انتهت خدمته في الحكومة أو القطاع العام ببلوغه سن التقاعد ينهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الاستمرار في التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة إلا أنه استثناء أجيز للمؤمن عليه طبقاً للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض والاستمرار في العمل وفي التأمين حتى تتوافر له مدة استحقاق المعاش وبمجرد توافر هذه المدة ينتهي تأمين الشيخوخة لانتهاء الغرض منه وهو استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد وإنما هو فقط استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وإذ كان منشأ الحق في تأمين الشيخوخة هو القانون فإنه لا يعتد بقبول هيئة التأمينات الاجتماعية لاشتراكات عامل لا يستفيد من أحكامه ولا يكسبه هذا القبول حقاً في التمتع بهذا المعاش لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد تجاوزه سن الستين مما لا يتطلب اشتراكه في تأمين الشيخوخة لأنه يكون بمثابة تأمين يبدأ لأول مرة بعد بلوغه سن الستين وهو ما لا يجوز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش والفروق المالية على قبول الهيئة الطاعنة لاشتراكه وإفادته من المادتين السادسة من القانون رقم 63 لسنة 64، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق