الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أكتوبر 2018

الطعن 1001 لسنة 46 ق جلسة 14 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 209 ص 1122

جلسة 14 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة.

----------------

(209)
الطعن رقم 1001 لسنة 46 القضائية

(1) بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم تسجيل البائع عقد شرائه، وجوب اختصام المشتري البائع للبائع له.
(2) التزام "الدفع بعدم التنفيذ". نقض "السبب الجديد".
التمسك بسقوط حق الخصم في الدفع بعدم التنفيذ، دفاع يخالطه واقع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------
1 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى والحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فالمشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه وإلا كانت دعوى المشتري بصحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة.
2 - إذ كان ما يثيره الطاعن - من أن حق المطعون عليه الأول في الدفع بعدم التنفيذ قد سقط - إنما هو دفاع يخالطه واقع، ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن ومحمد الحفناوي أقاما الدعوى رقم 549/ 1969 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 15/ 6/ 1962، 27/ 6/ 1960 والتسليم، وقالا شرحاً لها أن المطعون عليها الثانية باعت لهما بموجب العقد الأول أطياناً زراعية مساحتها أربعة أفدنة مبينة بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقبوض مقداره 1600 ج، وكانت قد اشترتها من المطعون عليه الأول بموجب العقد الثاني ونظراً لتخلف المطعون عليهما عن الوفاء بالتزاماتها فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقدين آنفي الذكر والتسليم. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 392 سنة 26 ق مدني "مأمورية دمنهور"، دفع الطاعن بأن العقد المؤرخ 27/ 6/ 1960 صوري أريد به إخفاء علاقة وكالة مستترة بين طرفيه وأن المطعون عليها الثانية كانت وكيلة عن البائع المطعون عليه الأول، بتاريخ 24/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن هذه الصورية، وبتاريخ 15/ 2/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدفع بصورية العقد المذكور وبرفض طلب اعتباره مخفياً لوكالة المطعون عليها الثانية في التصرف في الأعيان التي تضمنها، وقد توفى محمد حفناوي أثناء نظر الاستئناف، وبتاريخ 16/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإثبات ترك المستأنف للخصومة في الاستئناف بالنسبة لورثة المتوفى وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن وبرفض دعواه بحالتها، طعن الطاعن في الحكمين الأخيرين بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم الصادر بتاريخ 15/ 2/ 1976 الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدة قرائن على صورية عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1960 منها أنه أبرم قبيل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وقدم عن العقد طلب لمصلحة الشهر العقاري بتاريخ 7/ 7/ 1960 بعد أن أصدرت المطعون عليها الثانية توكيلاً عاماً بالبيع وقبض الثمن لبترو فنجلو الذي كان وكيلاً للمطعون عليه الأول، ثم ألغت التوكيل بعد إقامة الدعوى كما ثبت من أقوال شاهدي الطاعن أن المطعون عليها الثانية كانت تعمل لدى المطعون عليه الأول ولا مال لها، وقد قدم الأخير سند الوكالة المشار إليه مؤشراً عليه بالإلغاء وسندين إذنين صدرا لبترو فنجلو بزعم أن ثمن الصفقة المبيعة لم يوف إليه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه القرائن واكتفى بمناقشة أقوال الشهود وخلص إلى أنها لا تدل على الصورية، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم الصادر بتاريخ 24/ 3/ 1971 والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن آنف الذكر والمستندات المقدمة، وتضمنت أسبابه أن "المستأنف ضدهما الثاني والثالث" الطاعن ومحمد حفناوي "قدما مذكرة بدفاعهما وأوردا فيها ما مؤداه أن عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1960 إنما هو عقد صوري أريد به إخفاء علاقة وكالة مستترة بين طرفيه وأن المشترية في هذا العقد وهي المستأنف ضدها الأولى "المطعون عليها الثانية" لا تعدو أن تكون وكيلاً مسخراً في عقد البيع الصادر لهما من وكيلها والمؤرخ 27/ 6/ 1962 وأن البائع الحقيقي هو المستأنف "المطعون عليه الأول" ومن ثم ينصرف إليه أثر العقد..... واستدل المذكوران على صحة دفاعهما بما قدما من مستندات انطوت عليها حافظتهما المقدمة بجلسة 24/ 5/ 1970 ومؤداها أن بترو فنجلو.. الوكيل عن المستأنف ضدها الأول والبائع في العقد الصادر لهما ليس إلا ناظراً لزراعة المستأنف الأمر الذي يخفي علاقة وكالة مستترة بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى..." كما أورد الحكم المطعون فيه فحوى أقوال الشهود ومنها أقوال شاهدي الطاعن، وخلصت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض الدفع بصورية عقد البيع المؤرخ 27 - 6 - 1960 لعدم ثبوت هذه الصورية، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود والقرائن وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف البيان - قد حصل ما تمسك به الطاعن من قرائن مما يفيد أنه أخضعها لتقديره، كما عرض لأقوال شاهديه وأقام قضاءه على ما انتهت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير الأدلة، ومن ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديرها للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب من وجهين، وفي بيان الأول منهما يقول الطاعن أنه لم يطلب أمام محكمة الموضوع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1960 إلا في حدود القدر المبيع له من المطعون عليها الثانية، وإذ كان الثمن الموفى به في هذا العقد للمطعون عليه الأول يزيد على ثمن ذلك القدر، غير أن الحكم المطعون فيه أقر المطعون عليه الأول على تمسكه بالدفع بعدم التنفيذ وقضى برفض الدعوى بحالتها لعدم الوفاء بكامل الثمن الوارد بالعقد المذكور مما يفيد وجود امتياز للبائع في هذه الحالة، وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعن أن حق المطعون عليه الأول في الدفع بعدم التنفيذ قد سقط، وإذ استبدل بالدين الوارد بعقد البيع دين آخر، وقد تمسك الطاعن بذلك غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المادة 161 من القانون المدني خولت للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المقابلة مستحقة الوفاء، حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وكانت المادة 235 من ذات القانون قد جرى نصها بأن "لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز". كما نصت المادة 236 من القانون المذكور على أن "يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين..." وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فالمشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر إليه وإلا كانت دعوى المشتري بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن "بصفته مشترياً من المطعون عليها الثانية" المشترية من المستأنف "المطعون عليه الأول" يعتبر خلفاً خاصاً لا يلتزم بما التزمت به في عقد شرائها قبل البائع لها، ذلك أنها لا تملك أن تنقل إليه أكثر مما أعطاها عقدها من المستأنف "المطعون عليه الأول" وقد التزمت بسداد باقي الثمن واحتفظ البائع لنفسه بحق امتياز البائع على العقار ولم تف بالتزامها المقابل للتسجيل ونقل الملكية وهو الوفاء بباقي الثمن كالثابت من العقد... وبناء على ما تقدم لا يكون للمستأنف عليه "الطاعن" الحق في طلب إثبات صحة ونفاذ عقده وعقد سلفه" وهي أسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وكان لا محل للتحدي بأن الجزء الذي تم الوفاء به من الثمن الوارد بعقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1960 يزيد عن ثمن القدر المبيع للطاعن بموجب العقد المؤرخ 15/ 6/ 1962 إذ أن تخصيص المبلغ المدفوع من الثمن الوارد بالعقد للوفاء بكامل الثمن المستحق عن جزء من الصفقة محل العقد، إنما يتم بإرادة المتعاقدين ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس، هذا والنعي في وجه الثاني مردود بأن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن من دفاع إنما هو دفاع يخالطه واقع، ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق