القضية رقم 32 لسنة 30 ق "تنازع" جلسة 8 / 11 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م،
الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز
الشناوى ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس
فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 30
قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ضد
1-السيد/ هاني عادل مرسى إبراهيم "الممثل القانوني لشركة الإيمان
للاستيراد والتصدير"
2-السيد وزير التجارة الخارجية
3-السيد وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة 2008، أودعت الهيئة المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر
بجلسة 30/7/2006 من محكمة السويس الابتدائية في الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى
حكومة ، والمؤيد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس- الصادر بجلسة
10/4/2007 في الاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى ، وفى الموضوع الفصل في النزاع
القائم بشأن تنفيذ هذا الحكم، وإزالة التعارض بينه وبين الحكم الصادر بجلسة
16/7/2008 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية ، وتأييد
الحكم الأخير فيما تضمنه من رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل
في أن الشركة المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى
حكومة أمام محكمة السويس الابتدائية ، ضد الهيئة المدعية والمدعى عليه الثاني
وآخر، بطلب القضاء بأحقيتها في استرداد مبلغ 30ر323128 جنيهًا والفوائد القانونية
، تأسيسًا على أن الهيئة قامت بتحصيل هذا المبلغ بالزيادة على رسوم الفحص المقررة
قانونًا على رسائل العجول والأغنام الحية التي قامت الشركة باستيرادها أرقام 872،
8155، 7630 لسنة 2002، 3550، 3570 لسنة 2003، وبجلسة 30/7/2006 قضت محكمة السويس
الابتدائية للشركة بطلباتها، فطعن المدعى عليه الثاني على هذا الحكم أمام محكمة
استئناف الإسماعيلية – مأمورية استئناف السويس- بالاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية
مدنى ، فقضت بجلسة 10/4/2007 بتأييد الحكم المستأنف مما حدا بالهيئة إلى الطعن على
هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعنين رقمي 12161، 12413 لسنة 77 قضائية ، ومن جهة
أخرى أقامت الشركة المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية أمام
محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة المدعية وآخرين بطلباتها ذاتها أمام المحكمة
المدنية فقضت بجلسة 16/7/2008 برفض الدعوى .
وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما،
فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب فض هذا التناقض.
وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فقد أعدت هيئة المفوضين تقريرًا
برأيها في هذا الشق، عرض على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية
العليا طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، فأصدر قراره بتاريخ 5/1/2009 برفض الطلب.
وحيث إن من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول
طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند
ثالثًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من
أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن
يكونا قد تصادما بحيث يتعذر- عقلاً ومنطقًا- اجتماع تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن
تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بين الحكمين على أساس من قواعد
الاختصاص الولائي ، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى
، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنص على أن "يكون للهيئة
ميزانية خاصة تتكون مواردها مما يأتي :
(1) .........................
(2) ما تحصله الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها- في حدود اختصاصها- عن
أعمال الفحص والفرز والتحكيم".
وتنص المادة (14) من قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم
118 لسنة 1975، على أن "تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات
والواردات بما لا يجاوز:
250 مليمًا عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة .
جنيهين عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية .
جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ
أو صورة منها أو بدل فاقد.
5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب
التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها".
وتنص المادة (76) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118
لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991
المعدلة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 553 لسنة 1998 على أن "يقدم المصدر
أو المستورد الرسائل إلى فرع الهيئة المختص لفحصها.
ويجوز إجراء فحص الرسائل المصدرة في مكان إعدادها بمناطق الإنتاج داخل
أو خارج الدائرة الجمركية كما يجوز فحص الرسائل المستوردة داخل أو خارج الدائرة
الجمركية .
وفى جميع الأحوال يلتزم المصدر أو المستورد بأداء مقابل الخدمات التي تؤديها
الهيئة وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها رئيس مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع قطاع
التجارة الخارجية .
ويجوز بناء على طلب المستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء
الفحص في مناطق إنتاج هذه السلع خارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل بكافة مقابل
الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
...".
وقد حدد البند رقم (1) من الملحق رقم 8 المرافق لهذا القرار المعدل
بالقرار رقم 99 لسنة 1994 رسوم الفحص للحيوانات الحية بقرش عن كل كيلو جرام بحد
أقصى خمسة وعشرون قرشًا عن كل رأس.
وتنفيذًا لنص المادة (76) المشار إليها أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية موحدة في شأن المصاريف
المقررة على السلع الغذائية والزراعية والصناعية المستوردة والخاضعة للرقابة
تطبيقًا للمادة (76) من القرار رقم 275 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1770
لسنة 1971، وتأشيرات الميزانية المصدق عليها من مجلس الشعب، ونص في المادة (1)
منها على أن "يتم العمل بهذه التعليمات في كافة الموانئ والمطارات فيما يخص
المصاريف المقررة طبقًا للمادة (76) من القرار رقم 275 لسنة 1991 للواردات
الزراعية والغذائية والصناعية والهندسية ،وذلك على النحو المبين قرين كل مسلسل
وارد بالملحق رقم (8) بالقرار رقم 275 لسنة 1991وتعديلاته على النحو التالي :
الإبل 10 جنيهات }
الأبقار10 جنيهات { الفصل الأول مسلسل رقم (1) حيوانات حية
......."
الأغنام جنيهان }
ومفاد ما تقدم من نصوص أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات تقوم
بتحصيل نوعين من المبالغ، أولهما: رسوم الفحص المقررة طبقًا لنص المادة (14) من
القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه، والملحق رقم 8 المرفق بالقرار رقم 275
لسنة 1991 وتعديلاته.
وثانيها: مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة في حدود اختصاصها عن أعمال
الفحص والفرز والتحكيم، والمحدد فئاتها بواقع عشرة جنيهات عن كل رأس من الإبل
والأبقار الحية ، وجنيهين عن كل رأس من الأغنام الحية .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرسم هو فريضة مالية تستأدى
جبرًا، وبقيمة ثابتة بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي
الذي فرضه، وذلك مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن
تكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها.
وحيث إن الثابت أن المبالغ محل المنازعة هي عبارة عن مقابل للخدمات
التي تقدمها الهيئة العامة للصادرات والواردات للمصدرين والمستوردين في حدود
اختصاصها القانوني عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم، التي عينها قرار إنشائها
والقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليهما، والمادتان الخامسة والسادسة من القانون
رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات والقرارات المنفذة له، وتفرض على
المستفيدين منها بفئة ثابتة لا تقبل تفاوضًا، وبواقع عشرة جنيهات لكل رأس من الإبل
أو الأبقار الحية ، وجنيهين لكل رأس من الأغنام الحية ، ومن ثم فإنها – وأياً كان
وجه الرأي في دستوريتها- تعد بحسب تكييفها القانوني الصحيح رسمًا تكميليًّا، وتسرى
عليه الأحكام الخاصة بالرسوم في شأن الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة به
والفصل فيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أقر بالطبيعة
الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات
الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ،
الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن
الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ،
وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة
على النهج ذاته فنص في البند سابعًا من المادة (8) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا
الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس
الدولة ، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها
بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب
والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
وحيث إن المنازعة المرددة أمام جهتي القضاء العادي والإداري والصادر
في شأنها الحكمان محل التناقض الماثل، تدور في حقيقتها حول مدى مشروعية القرار
الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرض رسم تكميلي على
مشمول رسائل العجول والأغنام الحية التي استوردتها الشركة المدعى عليها الأولى
مقابل الخدمات التي قدمتها لها الهيئة والداخلة في اختصاصها القانوني ، وأحقية
الشركة في استرداد ما دفعته، الأمر الذى يدخل في عداد المنازعات الإدارية التي ينعقد
الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص البند السادس من المادة
(10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه.
وحيث إنه لا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة
(10) من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر جعلت مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا
بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب والرسوم أمام محاكم المجلس، إذ
جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع الدستوري – سواء في ظل دستور سنة 1971، وهو
الدستور المعمول به في تاريخ صدور الأحكام محل التناقض الماثل، أو الإعلانات
الدستورية المتعاقبة وانتهاء بالدستور الحالي - لم يخص نظر تلك المنازعات والفصل
فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها، استثناء من القواعد العامة المعمول
بها والتي تخضع لها المنازعات الإدارية الأخرى التي عهد إلى مجلس الدولة بالفصل
فيها، كما أن تراخى المشرع في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه
إعمالاً للنص المذكور- والذى طال إهماله من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47
لسنة 1972 المشار إليه في 5/10/1972- لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص
الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة بالفصل في تلك المنازعات، بدءًا من دستور 1971
وانتهاءً بالدستور الحالي ، كما يتصادم هذا المسلك مع الالتزام الدستوري الذى
فرضته الدساتير المصرية المتعاقبة على المشرع بكفالة حق كل مواطن في الالتجاء إلى
قاضيه الطبيعي ، والذى يقتضى أن يوفر لكل فرد نفاذًا ميسرًا إليه، وإزالة العوائق
خاصة الإجرائية منها التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها
لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري
، يكون هو الأحق بالتنفيذ مما يتعين القضاء بالاعتداد به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة
16/7/2008 في الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية ، دون الحكم الصادر من محكمة السويس
الابتدائية بجلسة 30/7/2006 في الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة ، المؤيد
بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس- بجلسة 10/4/2007 في
الاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق