برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعلى شكيب وعمر
بريك.
------------
- 1 حكم " التسبيب غير المعيب". إثبات "بوجه عام".
التناقض الذي يعيب الحكم ماهيته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا
يجوز إثارته أمام النقض.
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان ما انتهى إليه
من نفى قصد الإتجار عن الطاعن لا يتعارض مع ما حصله الحكم من أقوال ضابطي الواقعة
ـ الشاهدين الأول والثاني ـ حسبما هو ثابت من مدوناته ـ ومن ثم فقد انحسر عن الحكم
قالة التناقض في التسبيب، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلا حول
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح
ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 2 دفوع
" الدفع بشيوع التهمة ".
الدفع بشيوع التهمة موضوعي.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعي لا يستوجب ردا على استقلال
ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
- 3 إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه
وتطرح ما عداه أساس ذلك . عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود
إلا ما تقيم عليه قضاءها الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذه منها ما
تطمئن عليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وهى في ذلك غير
ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
- 4 اثبات " خبرة ".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل
وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما قد أقامت
اقتناعها على ما ينتجه.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد
اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك
إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا
تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضى
الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
- 5 دفاع
" الاخلال بحق الدفاع . ما لا يمثله ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب
إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما يثيره من مغايرة المضبوطات لما تم تحليله
ـ فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي
حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز وإلى أن ما تم
ضبطه هو الذى صار تحليله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
- 6 تحقيق " اجراءات التحقيق ".
حق المحقق في مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم تعييب
التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن
لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة
الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان
الطاعن لا يدعى أنه منع من الاطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها في التحقيقات،
فأن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك
لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا
يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
- 7 إثبات " خبرة". نيابة عامة
إيجاب حلف الخبير يميناُ أمام سلطة التحقيق . لعضو النيابة . كرئيس
للسلطة القضائية . الاستعانة بأهل الخبرة . بغير حلف يمين . لمحكمة الموضوع
الإسناد إلى تقرير خبير لم يحلف اليمين . أساس ذلك ؟ .
من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يمينا
أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في
إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية
تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن
يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة
الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذى ندبته النيابة ولو لم يحلف يمينا على أنها
ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصر من عناصرها ما دامت
مطروحة على بساط البحث تناولها الدفاع بالمناقشة.
- 8 إثبات " خبرة". مواد
مخدرة
تأثيم الشارع زراعة القنب الهندي بجميع أصنافه ومسمياته في أي طور من
أطوار نموها . وإثبات أن المضبوطات شجيرات وأجزاء نباتيه بها سيقان وأوراق وقمم
زهرية مثمرة لنبات الحشيش . نعى الطاعن بعدم إثبات تقرير التحليل وجود المادة
المخدرة في المضبوطات . لا محل له .
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن
المضبوطات عبارة عن شجيرات وأجزاء نباتية خضراء بها سيقان وأوراق وقمم زهرية
مثمرة، وثبت أنها جميعا لنبات الحشيش، وكان المشرع قد أثم زراعة نبات القنب الهندي
بجميع أصنافه ومسمياته ـ ومنها الحشيش ـ في أي طور من أطوار نموها بمقتضى
المادة 28من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والإتجار فيها المعدل والبند 1 من جدول رقم 5 الملحقومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من أن
تقرير التحليل لم يثبت وجود المادة المخدرة في المضبوطات يكون غير سديد وإذا انتهى
الحكم إلى إدانته بجريمتي زراعة وحيازة نبات القنب الهندي . فإنه يكون قد أصاب
صحيح القانون.
- 9 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم موضوعي.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل
القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة
الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
- 10 إثبات " شهود".
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص
الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم
ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما
هو الشأن في الدعوى الماثلة ـ ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
- 11 دفوع " الدفع بنفي التهمة".
نفي التهمة دفاع موضوعي لا يستلزم ردا.
النعي بالفتات المحكمة عن دفاع الطاعن بأنه لم يقم بزراعة النباتات
المضبوطة وأنها تنمو تلقائيا، مردودا عليه بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم.
- 12 دفاع
" الاخلال بحق الدفاع ".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم
ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه
أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ،
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير
الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 13 نقض "اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
النعي بعدم قيام الطاعن بزراعة نبات الحشيش . لا جدوى منه . ما دام
الحكم أوقع عليه عقوبة واحدة من جريمتي زراعة وحيازة النباتات المخدرة وأوقع
العقوبة المقررة لكليهما .
من المقرر أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره بهذا الوجه من الطعن طالما
أن الحكم قد أعمل في حقه نص المادة32من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة للارتباط
عن جريمتي الزراعة والحيازة للنباتات المخدرة المضبوطة وما دامت العقوبة المقررة
لكليتهما هي عقوبة متماثلة في القانون.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : - زرع نبات القنب الهندي
" حشيش " المبين بالتحقيقات في غير الاحوال المصرح بها قانونا . ثانيا :
- حاز نبات القنب الهندي " حشيش " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح
بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2 ، 28 ، 29 ، 38/1 ،
42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 والبند 1 من الجدول
رقم 5 الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه
ومصادرة النباتات والبذور المضبوطة ونصيبه الشرعي المورث في الارض المستزرعة بنبات
الحشيش المضبوط وانهاء حيازته بالنسبة لباقي الارض الخاصة بمورثة باعتبار ان حيازة
النبات كان بغير قصد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .
---------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي زراعة
وحيازة نبات القنب الهندي - الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال
الشخصي - قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك
أنه حصل أقوال الضابطين - الشاهدين الأول والثاني - بما يدل على توافر قصد الاتجار
في حق الطاعن - ثم عاد ونفى عنه هذا القصد، وأطرح الدفع بشيوع التهمة بما لا يسوغ
مستنداً في ذلك إلى بعض من أقوال الشاهدة ......... دون البعض الآخر، كما أثار
الطاعن دفاعا بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما
لا يصلح رداً، ودون أن تجري المحكمة تحقيقا في هذا الشأن، هذا إلى أن عملية الوزن
تمت في غيبة الطاعن ولم تقم النيابة بتحليف من قام بها اليمين القانونية، وفضلا عن
ذلك فقد استند الحكم في قضائه إلى تقرير المعامل الكيماوية رغم خلوه مما يثبت أن
النباتات المضبوطة تحتوي على المادة المخدرة، كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم
تناقضها وتضاربها، والتفت عن دفاعه بأنه لم يقم بزراعة النباتات المضبوطة، وأنها
تنمو تلقائيا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض
الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان ما انتهى إليه من نفي قصد الاتجار
عن الطاعن لا يتعارض مع ما حصله الحكم من أقوال ضابطي الواقعة - الشاهدين الأول
والثاني - حسبما هو ثابت من مدوناته - ومن ثم انحسر عن الحكم قالة التناقض في
التسبيب، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلا حول سلطة محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع
التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم، هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في
هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ، ولا على المحكمة إن هي عولت على أقوال شاهدة
النفي فيما قررته - في جلسة المحاكمة - من أنها كانت بعيدة عن المنزل وقت الضبط
وأطرحت باقي أقوالها، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ
منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وهي في
ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، ومن ثم فان ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن
بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله - وأطرحه اطمئنانا من المحكمة إلى سلامة
إجراءات الوزن والتحريز وإلى أن ما تم ضبطه في منزل الطاعن والعينات التي أخذت من
زراعته - هو ما صدر تحليله وكان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن كافياً
وسائغاً، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد
اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك
إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا
تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي
الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان
البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء
تحقيق معين في شأن ما يثيره من مغايرة المضبوطات لما تم تحليله - فليس له من بعد
أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد
أن اطمأنت إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز وإلى أن ما تم ضبطه هو الذي صار
تحليله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك،
وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح
لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لا يدعي أنه منع
من الاطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها في التحقيقات، فأن ما يثيره في
هذا الشأن يكون في غير محله، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون
تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون
سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن
يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه
صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون
الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا
بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فأنه ليس ثمة ما يمنع
من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذي ندبته النيابة ولو لم يحلف
يمينا على أنها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصر من
عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة، ومن ثم فان ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات عبارة عن شجيرات وأجزاء نباتية
خضراء بها سيقان وقمم زهرية مثمرة، وثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش، وكان المشرع قد
أثم زراعة نبات القنب الهندي بجميع أصنافه ومسمياته - ومنها الحشيش - في أي طور من
أطوار نموها بمقتضى المادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها الاتجار فيها المعدل والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق.
ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من أن تقرير التحليل لم يثبت وجود المادة المخدرة في
المضبوطات يكون غير سديد. وإذ انتهي الحكم إلى إدانته بجريمتي زراعة وحيازة نبات
القنب الهندي ...... فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه
إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي
تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله
- لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا
تناقض فيه. كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا
الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بأنه لم
يقم بزراعة النباتات المضبوطة وأنها تنمو تلقائيا، مردوداً عليه بأن نفي التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم
ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه
أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ،
ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير
الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره بهذا
الوجه من الطعن طالما أن الحكم قد أعمل في حقه نص المادة 32* من قانون العقوبات
وأوقع عليه عقوبة واحدة للارتباط عن جريمتي الزراعة والحيازة للنباتات المخدرة
المضبوطة وما دامت العقوبة المقررة لكليتهما هي عقوبة متماثلة في القانون. لما كان
ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق