الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

الطعن 27357 لسنة 83 ق جلسة 9 / 6 / 2014


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الاثنين ( ج )
-----
        برئاســة السيد القــاضـي/ زغلـــــــــــــــول البلشــــــــــــــــــى         نائب رئيـس المحـكمة
       وعضوية السادة القضاة / يحيـــــــــــــى منصـــــــــــــــور       و  مجـــــــــــدى شبانــــــه       
                                  عرفــــــــــــــــه محمـــــــــــد         و  حمـــــــــــوده نصــــــــــار
                                                نواب رئيس المـحكـمة.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صلاح صديق .
وأمين السر السيـد / حنا جرجس .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 9 من يونيه سنة 2014م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27353 لسنة 83 القضائية .
المرفوع من
- ......... .                                      " محكوم عليه "
ضــــــد
 النيـابــة العـــامــــة  

" الوقــائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقـم .... لسنـة 2011 قسم المناخ (المقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2011  كلي بورسعيد) بأنه في 19 من ديسمبر سنة 2011 - بدائرة قسم المناخ - محافظة بورسعيد :
ــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من مايو سنة 2013 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36 ، 28/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 وبعد إعمال مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة .... وشهرته ... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بدون قصد من القصود المسماه فى القانون .
        فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يونيه سنة 2013 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقــعاً عليها / .... المحامى.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر هيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات واحال فى أقوال الشاهد الثانى إلى أقوال الأول رغم اختلافهما ، ودفع الطاعن ببطلان القبض لسقوط أمر ضبطه وإحضاره الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 2011 جنح المناخ لخروجها من حوزه النيابة بتقديمها للمحكمة وإعلانه بالجلسة المحددة لها ، بيد أن الحكم رد برد قاصر ، وعول على أقوال الضابطين فى ثبوت إحراز المخدر رغم أنه عاد وأطرحها عند استبعاد قصد الاتجار مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الإدانة فى بيان واف على النحو الذى يتطلبه القانون ، عرض للدفع ببطلان القبض ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن قاله الدفاع ببطلان القبض الحاصل على المتهم بسقوط أمر الضبط والإحضار لتقديم النيابة العامة القضية لجلسة محاكمة فإنه من المقرر قانوناً أن الضبط والإحضار يسقط بمرور ستة أشهر أو تنفيذه ، وكان الأصل قانوناً أن الإجراءات قد روعيت وهو ما حصله فى الأوراق أن المتهم كان بتاريخ 19/12/2011 ولا يقدح فى ذلك إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية إذ أن تنفيذ ذلك الضبط والإحضار أثناء الدعوى أو بعد صدور حكم فيها صحيح ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد ويتعين رفضه " وهو من الحكم رد كاف وصحيح فى القانون إذ أنه مادام الطاعن لا ينازع فى أن أمر ضبطه وإحضاره قد صدر من سلطة تملك إصداره وتم تنفيذه خلال مدة الست شهور المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان خروج الدعوى من حوزه النيابة ودخولها فى حوزة المحكمة ليس من شأنه سقوط هذا الأمر وإنما فقط تغل يد النيابة عن مباشرة تنفيذه أو تجديده إذا ما انقضت مدته فلا تملك حبس المتهم أو الإفراج عنه بل يتعين اذا ما قبض على المتهم الفار بعد صدور أمر الإحالة أن يعرض على المحكمة فوراً لاتخاذ ما تراه بشأنه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى أقوال الشهود إلى  ما اورده من أقوال شاهد آخر ، مادامت متفقه مع ما استند إليه الحكم منها ، وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الأمر كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرياً برفضه موضوعاً .     
  فلهـذه الأسبــــاب
        حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق