القضية رقم 2 لسنة 35 ق " تنازع " جلسة 9 / 3 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م،
الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم
سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 35
قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد وزير الدفاع
ضد
السيد / جمال محمد إسماعيل
الإجراءات
بتاريخ 3/2/2013، أودع المدعى صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 4576 لسنة 52 قضائية لحين الفصل في موضوع
النزاع، ثانيًا : وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة
الابتدائية في الدعوى رقم 10631 لسنة 1993 مدنى كلى بجلسة 19/10/1995، والمؤيد
استئنافيًا بالحكم رقم 4837 لسنة 112 قضائية الصادر من محكمة استئناف القاهرة
بجلسة 26/12/1995، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 4576
لسنة 52 قضائية بجلسة 17/2/2008 .
وبعد تحضير
الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت
الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
حيث إن
الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه
كان قد أقام الدعوى رقم 10631 لسنة 1993 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية طالبًا الحكم بإلزام وزير الدفاع بصفته بأن يؤدى إليه مبلغ مائة ألف
جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى ألمّت به جراء إصابته بعاهة
مستديمة أثناء وبسبب الخدمة العسكرية بتاريخ 13/11/1990، في حادث انفجار لغم،
وبجلسة 19/1/1995، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها لخلو الأوراق من المستندات
الرسمية كالتقارير الطبية الخاصة بالمدعى ، ومما يثبت وقوع خطأ من جانب المدعى
عليه أدى إلى وقوع الضرر الذى أصاب المدعى ، وتأيد هذا الحكم استئنافيًا بالحكم
الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4837 لسنة 112 قضائية بجلسة
26/12/1995، فعاد المدعى ( المدعى عليه في الدعوى الماثلة ) بتاريخ 1/2/1997، إلى
إقامة الدعوى رقم 25 لسنة 1997 مدنى كلى حكومة أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب
الحكم بإلزام وزير الدفاع بصفته بتقديم التقارير الطبية الخاصة به والمودعة بملف
خدمته، وبتعويضه بمبلغ مائتى ألف جنيه جبرًا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته
من جراء الحادث الذى ألمَّ به ونتج عنه إصابته بعاهة مستديمة ، وبجلسة 30/3/1997،
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى ، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة
الابتدائية ، وبجلسة 28/9/1997، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 4576 لسنة 52
قضائية ، وبجلسة 17/2/2008، قضت المحكمة بإلزام المدعى في الدعوى الماثلة بصفته
بأن يؤدى للمدعى عليه في الدعوى الراهنة مبلغ خمسين ألف جنيه، وأقامت حكمها على
سند من نصوص المواد (163، 169، 174، 221) من القانون المدنى لثبوت ركن الخطأ في جانب
المدعى عليه وتحقق الضرر للمدعى وتوافر علاقة السببية بينهما . وإذ تراءى للمدعى
أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من جهة القضاء المدنى والحكم الصادر من جهة
القضاء الإدارى ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن
المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل منها .
وحيث إن قضاء
هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين
مختلفتين – في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – يفترض وحدة موضوعهما
محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فُصل فيها . بيد أن وحدة الموضوع، لا تفيد
بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا
يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا
لولايتها في مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن
تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا
فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها
عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر
تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان
موضوعهما مختلفًا .
وحيث إنه متى
كان ما تقدم، وكان الحكمان اللذان يشكلان حدى التناقض المعروض، يتصلان فيما فصلا
فيه، بطلب التعويض الذى طرحه المدعى عليه أمام جهتى القضاء المدنى والإدارى ،
جبرًا للأضرار التى لحقته جراء انفجار لغم به أثناء اشتراكه في أحد المشروعات
القتالية ، فإن أولى هاتين الجهتين بالفصل في تلك الخصومة – ويفترض بالضرورة وحدة
موضوعها – يتحدد على ضوء ما إذا كانت تلك المنازعة تعد منازعة إدارية أم هى منازعة
مدنية .
وحيث إن
المقرر أن الخطأ الذى يقع من جهة الإدارة والذى يمثل أساس مسئوليتها، قد يتمثل في عدم
مشروعية القرارات التى تصدرها، وقد تكون المخاطر هى أساس مسئوليتها قبل الأفراد
أخذًا بقواعد القانون والعدالة ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة ، ويكون
للتعويض المترتب عليها ذات طبيعة الحق الناشئ عنه، لأنه المقابل له.
وحيث إن دعوى
التعويض التى أقامها المدعى عليه في النزاع الماثل أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية ، والتى تم رفضها وتأيد ذلك الحكم استئنافيًا، وكذلك الدعوى التى آل
أمرها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد إحالتها إليها من محكمة شمال
القاهرة الابتدائية ، قد انصبتا على طلب تعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية
نتيجة انفجار لغم أثناء اشتراكه في أحد المشروعات القتالية ، وهو ما يقيم مسئولية
وزارة الدفاع على أساس تحملها تبعة المخاطر التى يتعرض لها الضباط وضباط الشرف
وضباط الصف والجنود، والتى بمقتضاها تقوم مسئوليتها عن تعويض المدعى عليه عن
الأضرار التى لحقت به، وهى مسئولية إدارية تحكمها قواعد تلك المسئولية ، ويكون
للتعويض المترتب عليها ذات الطبيعة ، ومن ثم تغدو المنازعة موضوع الحكمين
المعروضين بالدعوى الماثلة منازعة إدارية ، وتبعًا لذلك فإن اختصاص الفصل في تلك
المنازعة ينحسر عن اختصاص جهة القضاء العادى ، ولا تتولاه إلا جهة القضاء الإدارى
التى اختصها الدستور – وكأصل عام – بالفصل في المنازعات الإدارية جميعها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 4576 لسنة 52
قضائية بجلسة 17/2/2008، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى
رقم 10631 لسنة 1993 مدنى كلى بجلسة 19/1/1995، والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر
من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4837 لسنة 112 قضائية بجلسة 26/12/1995
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق