الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أكتوبر 2018

الطعن 30744 لسنة 76 ق جلسة 24 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 101 ص 577

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمود، محمود قزامل نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان، عبد الرحيم الفيل.
------------
(101)
الطعن 30744 لسنة 76 ق
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة.
تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. غير لازم. واجبها تمحيصها وتطبيق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. حد ذلك؟ حق المحكمة في تعديل التهمة. يقابله واجب تنبيه المتهم إلى ذلك وأن تمنحه أجلاً لتقديم دفاعه. المادة 308 إجراءات. إدانة المتهم عن التهمة المرفوعة بها الدعوى والإشارة إلى أن ما وقع منه يكون جريمة أخرى دون التعرض للأخيرة. يعيب الحكم. علة ذلك؟
(2) إعدام. اقتران. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
اقتران جريمة القتل بجريمة قتل أخرى. عنصراً مشدداً لجناية القتل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون تردى إلى حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثر ذلك؟ مثال.

-----------
1 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها من التحقيق الذي تجريه بالجلسة ولا يعترض على هذا النظر بأن حق الدفاع يقتضي بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك لأن حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، فإذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهم عن التهمة المرفوعة بها الدعوى وأشارت إلى أن ما وقع منه يكون جريمة أخرى دون أن تتعرض لتلك الجريمة أو تفصل فيها فإن حكمها يكون معيباً، إذ كان عليها أن تفصل في الدعوى على ذلك الأساس وتنزل عليها حكم القانون وليس في ذلك إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداءً ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً للوصف الجديد هي بذاتها التي أقيمت بها الدعوى.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع قد أوردت في حكمها المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى ما يشير إلى أن جريمة القتل التي ارتكبها المحكوم عليه بأحد المجني عليهما قد اقترنت بجناية قتل المجني عليها الأخرى، وهي تعد عنصراً مشدداً لجناية القتل يعاقب عليها القانون بالإعدام طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، إلا أنها أوقعت على المحكوم عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 234 من القانون المشار إليه ملتفتة عن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الواقعة كما استقرت في وجدانها على النحو السالف البيان. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بهذا القضاء عن النظر في موضوع الدعوى موصوفة بوصفها القانوني الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأُخريين بأنهم:- قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليهما...، .... بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما بأن قام الأول بوضع إصبعه في فم كل منهما قاصداً من ذلك إزهاق روحهما فحدثت وفاتهما على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية وذلك حال تواجد المتهمتين الثانية والثالثة على مسرح الجريمة يشددن من أزره على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات. ثانياً: ببراءة المتهمتين الثانية والثالثة مما نسب إليهما
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه حصل واقعة الدعوى بما يفيد أنها تنطوي على جناية القتل العمد المقترن بجناية قتل عمد أخرى المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات دون أن يعمل حكم هذه الفقرة من تلك المادة في حق المطعون ضده، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده وآخرين بوصف أنهم قتلوا..... و..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما بأن قام الأول بوضع إصبعه في فم كل منهما قاصداً من ذلك إزهاق روحهما فحدثت وفاتهما على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية وذلك حال تواجد المتهمتين الثانية والثالثة على مسرح الجريمة يشددن من أزره على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبتهم طبقاً للمواد الواردة بأمر الإحالة، وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بذلك الوصف فقضت بمعاقبة المتهم.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بوصف أنه قتل ابنتيه.... عمداً بأن وضع إصبع يده في فم كل منهما لبضع دقائق قاصداً من ذلك إزهاق روحهما فأحدث بهما الإصابات والأعراض الطبية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مما أودى بحياتهما باسفكسيا كتم النفس على النحو المبين بالتحقيقات عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار من جريمة القتل العمد وتبرئة المتهمتين الأخريين من تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها من التحقيق الذي تجريه بالجلسة ولا يعترض على هذا النظر بأن حق الدفاع يقتضي بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك لأن حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، فإذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهم عن التهمة المرفوعة بها الدعوى وأشارت إلى أن ما وقع منه يكون جريمة أخرى دون أن تتعرض لتلك الجريمة أو تفصل فيها فإن حكمها يكون معيباً، إذ كان عليها أن تفصل في الدعوى على ذلك الأساس وتنزل عليها حكم القانون وليس في ذلك إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداءً ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً للوصف الجديد هي بذاتها التي أقيمت بها الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أوردت في حكمها المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى ما يشير إلى أن جريمة القتل التي ارتكبها المحكوم عليه بأحد المجني عليهما قد اقترنت بجناية قتل المجني عليها الأخرى، وهي تعد عنصراً مشدداً لجناية القتل يعاقب عليها القانون بالإعدام طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، إلا أنها أوقعت على المحكوم عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 234 من القانون المشار إليه ملتفتة عن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الواقعة كما استقرت في وجدانها على النحو السالف البيان. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بهذا القضاء عن النظر في موضوع الدعوى موصوفة بوصفها القانوني الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق