القضية رقم 15 لسنة 35 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 1 / 6 /
2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م،
الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي على جبالى والسيد عبدالمنعم
حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى
اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 35
قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / محمد صلاح الدين محمد
ضد
1- السيد وزير الصحة
2- السيد مفتي الجمهورية
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2013، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً في ختامها الحكم؛ أولاً: بوقف تنفيذ
الحكم الملتمس إعادة النظر فيه طبقاً للمادة (244) من قانون المرافعات، حيث يُخشى
من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وهو منع نجلات الملتمس من إجراء العملية
(الختان) ومخالفة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثانياً: بقبول التماس
إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 289 لسنة 31 قضائية "دستورية
"،وبإلغائه وإعادة النظر فيه، والفصل في طلبات الملتمس في دعواه الدستورية ،
وإجابتها لانعدام الحكم وبطلانه، ثالثاً: إلزام الجهة الإدارية بمصروفات الدعوى
الدستورية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم برفض
طلب وقف تنفيذ الحكم المشار إليه، وبعدم قبول منازعة التنفيذ فيه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما
يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعي كان قد تدخل وآخر انضمامياً إلى
المدعي الأول في الدعوى رقم 13677 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد
المدعى عليهما؛ طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 الخاص
بحظر ختان الإناث، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب عليه من آثار، وكذلك الحكم بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنه من إضافة
المادة (242 مكرراً) إلى قانون العقوبات؛ التي جعلت من ختان الإناث جريمة يُعاقب
عليها بالحبس أو الغرامة ، وبجلسة 16/12/2008 قررت محكمة القضاء الإداري إحالة
الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (242 مكرراً) من
قانون العقوبات وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 المشار إليهما، حيث قُيدت
الدعوى بجدول هذه المحكمة برقم 289 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وأثناء
نظرها؛ قدم المدعي الأول في الدعوى الموضوعية المشار إليها مذكرة طلب في ختامها
الحكم ببطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية العليا لعدم صدور قرار من رئيس
الجمهورية بتعيين أعضائها. وبجلسة 3/2/2013 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم
قبول الدعوى ، فأقام المدعي دعواه الراهنة ؛ بالتماس إعادة النظر في هذا الحكم
ووقف تنفيذه؛ على سند من القول بانعدامه وبطلانه، وأسس طلباته على أسباب حاصلها
مخالفة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة لأحكام الدستور و القانون، وعدم قيام أحد أعضاء
المحكمة وهو السيد المستشار محمد عبد العزيز الشناوي بأداء اليمين القانونية قبل
مباشرة عمله فيها، وقضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم؛ حيث لم تطلب هيئة قضايا
الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى ، بالإضافة إلى تناقض أسباب الحكم مع منطوقه؛ إذ
انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى تأسيساً على انتفاء مصلحة المدعين فيها، حال أن
محكمة الموضوع المحيلة قضت بقبول تدخل المدعي لتحقق مصلحته في الدعوى الموضوعية .
وإذ ارتأى المدعي أن هذا الحكم يحول بينه وبين القضاء له بطلباته في الدعوى الموضوعية
المشار إليها، فقد أقام الدعوى الراهنة .
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر في الدعوى
الدستورية رقم 289 لسنة 31 قضائية ، الصادر بجلسة 3/2/2013، قد أسس قضاءه بعدم
قبول الدعوى على أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تطبيق النصوص التشريعية المطعون
فيها على ذوي المدعين ومن بينهم المدعي ولم يثبت أن أضراراً واقعية قد حاقت بهم أو
بذويهم جراء هذه النصوص؛ إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن أن إحدى الإناث
المنتميات للمدعين كانت بصدد إجراء عملية ختان، أو أنها عُرضت على أحد الأطباء
لإجراء هذه العملية ، فامتنع عن ذلك خشية وقوعه تحت طائلة قانون العقوبات أو
مساءلته تأديبياً، وخلص الحكم من ذلك إلى أن المدعين لا يُعدون من المخاطبين
بأحكام النصوص المطعون عليها؛ إذ لم تترتب لهم مراكز قانونية تخولهم الحق في ترتيب
الآثار الناجمة عن إبطالها، الأمر الذي تنتفي معه مصلحتهم الشخصية المباشرة في
الطعن عليها.
وحيث إن المدعي قد أقام دعواه الراهنة بطلب التماس إعادة النظر في
الحكم السالف البيان ووقف تنفيذه.
وحيث إن المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير
قابلة للطعن".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون ذاته على أن
"أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات
الدولة وللكافة ".
ومقتضى نصي هاتين المادتين وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن
يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة ، وباعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، وهو ما أكدته
المادة (195) من دستور سنة 2014 حيث نصت في فقرتها الأولى على أن "تُنشر في
الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي
ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن المشرع غير مقيد، في
مجال ضمانة حق اللجوء للقضاء، بأشكال محددة تمثل أن ماطاً جامدة لا تقبل التغيير
أو التبديل، بل يجوز له أن يختار من الصور الإجرائية لإنفاذ هذا الحق ما يكون في
تقديره الموضوعي أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة التي يعهد بالفصل فيها إلى جهة من
الجهات القضائية ، وأنه لما كانت الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تُعد
أحكاماً باتة لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية
،مثلها في ذلك مثل أحكام محكمة النقض التي وضعها المشرع على رأس جهة القضاء
العادي، ومن ثم كان من السائغ التسوية بين كل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية
العليا في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة منهما بطريق التماس إعادة النظر.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعي يتغيا من دعواه الراهنة إعادة
طرح المسألة الدستورية ذاتها على هذه المحكمة ؛ بعد أن قضت فيها بعدم قبول الدعوى
لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، وذلك بحكمها الصادر في القضية رقم 289 لسنة 31
قضائية "دستورية "، وكانت أحكام هذه المحكمة وقراراتها نهائية وغير
قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ، فضلاً عن كونها
ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وذات حجية مطلقة بالنسبة لهم، مما لا يجوز معه
سلوك سبيل التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة منها، فمن ثم يتعين الحكم بعدم
قبول هذه الدعوى .
وحيث إنه عما أثاره المدعي من انعدام وبطلان الحكم الصادر من هذه
المحكمة في الدعوى رقم 289 لسنة 31 قضائية "دستورية "السالف بيانها؛ على
سند من القول ببطلان تشكيل المحكمة ، فقد تناول ذلك الحكم الرد عليه في أسبابه،
فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ
7/10/2001 أن السيد المستشار محمد عبد العزيز الشناوي قد أدى اليمين القانونية
أمامها قبل مباشرته عمله بالمحكمة ، ومن ثم يضحى ما أثاره المدعي في هذا الصدد
قائماً على غير أساس، متعيناً الالتفات عنه.
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 289 لسنة 31
قضائية "دستورية "، يُعد فرعاً من أصل النزاع حول الدعوى المعروضة ، بما
مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي
يكون وعلى ما جرى به قضاؤها قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق