الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018

قرار وزير العدل 6214 لسنة 2018 بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم


الوقائع المصرية العدد 181 بتاريخ 11 / 8 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952؛ 
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968؛ 
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008؛ 
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 1899 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة شروط وإجراءات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم؛ 
قرر:


المادة 1
ينشأ جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية ويقسم إلى قسمين
القسم الأول - الأشخاص الاعتبارية، وهي الشركات والمكاتب المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة المالية والإدارية وإدارة الأصول
القسم الثاني - الأشخاص الطبيعية، ويتم تقسيمهم إلى جدولين بحسب الخبرات والتخصصات
1- جدول خبراء إعادة الهيكلة المالية
2- جدول خبراء إعادة الهيكلة الإدارية.


المادة 2
على قاضي الإفلاس الاستعانة بجدول خبراء الأشخاص الاعتباريين في طلب إعادة الهيكلة الذي يزيد رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن عشرة ملايين جنيه
وتشكل لجنة خبراء إعادة الهيكلة في هذه الحالة من أحد الأشخاص الاعتبارية المقيدين بالجدول
وعلى قاضي الإفلاس الاستعانة بخبراء جدول الأشخاص الطبيعيين في طلب إعادة الهيكلة والذي لا يقل رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن مليون جنيه ولا يزيد عن عشرة ملايين جنيه
وتشكل لجنة خبراء إعادة الهيكلة في هذه الحالة من خبير إعادة هيكلة مالية وخبير إعادة هيكلة إدارية.


المادة 3
على قاضي الإفلاس بعد تقديم طلب إعادة الهيكلة تكليف لجنة خبراء إعادة الهيكلة بفحص الطلب والتصريح لها بدخول مقرات التاجر مقدم الطلب الخاصة بأعماله التجارية بعد تقديم الأخير إقرارا بذلك وإيداعه الأمانة المقدرة، وعلى اللجنة إيداع تقريرها المبدئي في فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتضمن التقرير بيان مدى جدوى وقابلية إعادة هيكلة أعمال التاجر من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان المكونات الأساسية التي تتضمنها خطة إعادة الهيكلة والتي ستقوم بإعدادها اللجنة مع تحديد طبيعة الأعمال (إدارية - مالية - تسويقية - وما يتراءى وطبيعة نشاط التاجر) التي ستخضع لإعادة الهيكلة، وكذا بيان المبالغ التقريبية التي يتكلفها التاجر لتنفيذ الخطة، مع بيان قيمة التمويل المقترح إن لزم الأمر.

المادة 4
في حالة انتهاء التقرير المشار إليه في المادة السابقة إلى جدوى إعادة هيكلة التاجر مقدم الطلب، فعلى قاضي الإفلاس تكليف ذات اللجنة، أو غيرها - عند الاقتضاء بعد إيداع الأمانة المقدرة - إعداد تقرير يتضمن خطة إعادة الهيكلة الخاصة بأعمال التاجر، على أن تشتمل تلك الخطة على
أسباب الاضطراب التي لحقت بالتاجر
الأعمال التي شملها الاضطراب
تقييم أصول التاجر وتقييم كفاءة الإدارة
الطرق المقترحة من قبل اللجنة لتقويم أعمال التاجر المضطربة
الأعمال التي يتعين على التاجر القيام بها لتنفيذ تلك الخطة ومعالجة ذلك الاضطراب
الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة وضمان تحقيقها للغرض المرجو منها
بيان نسبة احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التي وضعت من أجلها وكيفية وصول اللجنة لتحديد تلك النسبة
الأعمال التي يجب على التاجر تجنبها لتفادي فشل تلك الخطة
بيان المصاريف النهائية اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة
بيان مصادر التمويل المقترحة وما تم من اتفاق بشأنها مع الممول
بيان قيمة ديون التاجر وما تم من اتفاق بشأن جدولتها مع الدائنين
وعلى اللجنة إيداع تقريرها النهائي في فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب إعادة الهيكلة.


المادة 5
لقاضي التفليسة تكليف لجنة خبراء إعادة الهيكلة من جدول الأشخاص الطبيعيين لإيداع تقرير يتضمن مدى جدوى استمرار تجارة المفلس والخطة المقترحة لتشغيل المتجر وتقدير أمانة اللجنة، على أن تسدد من أموال التفليسة، مع بيان
الأعمال التي يتعين القيام بها لتنفيذ تلك الخطة
الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة وضمان تحقيقها للغرض المرجو منها
نسب احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التي وضعت من أجلها وكيفية وصول اللجنة لتحديد تلك النسبة
الأعمال التي يجب تجنبها لتفادي فشل تلك الخطة
المصاريف النهائية اللازمة لتنفيذ تلك الخطة.


المادة 6
لقاضي الإفلاس بعد تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو طلب شهر الإفلاس، وإيداع الأمانة المقدرة من قبل المكلف بها، تكليف أحد خبراء جدول إعادة الهيكلة المالية من جدول الأشخاص الطبيعيين فحص وبيان الموقف المالي للتاجر وفقا لطبيعة الطلب المقدم.

المادة 7
للمحكمة حال نظر طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو دعوى شهر الإفلاس، وبعد إيداع أمانة الخبير المقدرة من قبل المكلف بها، تكليف أحد خبراء جدول إعادة الهيكلة المالية من جدول الأشخاص الطبيعيين فحص وبيان الموقف المالي للتاجر وفقا لطبيعة الدعوى المنظرة.

المادة 8
يندب الخبير صاحب الدور من جداول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، ويستثنى من ذلك حالة تسمية الخبير من قبل مقدم طلب إعادة الهيكلة فينتدب الخبير المسمى
وفي حالة اعتذار الخبير صاحب الدور أو تعذر الوصول إليه بعد إخطاره بوسائل الاتصال (الهاتف الأرضي والمحمول - البريد الإلكتروني - الرسائل النصية) يتم ندب الخبير التالي له في الدور بعد مرور يوم عمل، مع عدم احتفاظ الخبير المعتذر أو المتعذر الوصول إليه بدوره بالجدول.


المادة 9
يلتزم خبراء إعادة الهيكلة بإخطار لجنة متابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشكلة بقرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بالبيانات اللازمة لإخطارهم بالمأموريات المكلفين بها وما يطرأ عليها من تغيير (العنوان - رقم الهاتف الأرضي والمحمول - البريد الإلكتروني).

المادة 10
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق