الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 أكتوبر 2018

الطعن 63332 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 153 ص 987


برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.
--------------
- 1  إثبات "اعتراف". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". خيانة امانة
إدانة منهم بجريمة خيانة الأمانة صحته : رهينة باقتناع القاض بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصرا في المادة 341 عقوبات . القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب العبرة فيه بالواقع . تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته لا يصح متى ذلك مخالفا للحقيقة .
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
- 2  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن امورا أو بيانات معينة . كفاية الشك في صحة إسناد التهمة الى المتهم . سندا للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . مادام الحكم احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وانه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". خيانة امانة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
عدم تقييد المحكمة بقواعد الاثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الامانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص اثبات عقد الامانة اذ زاد موضوعه على مائة جنيه اساس ذلك؟
من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائه جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون، ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاسا لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة...... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعي المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة بنها الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. لما كان ذلك, وكان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة, وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم, إذ مرجع الأمر في ذلك على ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وكان البين من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعن لعدم اطمئنانه على أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها - والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقاب إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون، ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاسا لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق