الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

الطعن 19487 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 169 ص 1088

برئاسة السيد المستشار /جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب وعلى شكيب وعمر بريك.
-----------
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " نظر الطعن والحكم فيه". وقف التنفيذ . عقوبة " وقف تنفيذ العقوبة".
وقف الحكم المطعون فيه . تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحبس سنتين . خطأ في القانون . كون الخطأ في الحكم متصل بتقدير العقوبة . يوجب النقض والإعادة . أساس ذلك ؟
إن المادة55من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف الحكم "وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهى لمدة سنتين فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده واخر بانه هتك عرض ....... بالقوة والتهديد بان امسك به عنوه وهدده بسلاح ( مطواه ) واولج قضيبه في دبرة حال كونه لم يبلغ ست عشر سنه كاملة وطلبت عقابه بالمادة 268/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1 ، 15/2 من القانون رقم 31 لسنه 1974 . ومحكمة الاحداث بطنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ استأنف المحكوم عليه ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف . 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقوف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقوف التنفيذ إلا إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة مما يعيب الحكم. 
من حيث إن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه ((يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم.....)) وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق