برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس
المحكمة وأحمد عبد القوى خليل ومحمد على رجب.
----------------
أسباب الاباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
دخول عقار بقصد منع حيازته .
حق الدفاع الشرعي عن المال . مناطه قيامه ؟ العقار في مفهوم المادة
369 عقوبات ؟ مفاد نص المادتين 369 ، 2/246 عقوبات ؟ إيراد الحكم قيداً على
استعمال حق الدفاع الشرعي عن المال لم يرد بنص تلك المادتين . أثره؟ مثال لتسبيب
معيب لنفى قيام حق الدفاع الشرعي في جانب الطاعن .
من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر
اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة في باب انتهاك الفقرة
الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها الجرائم الواردة في باب انتهاك
حرمة ملك الغير، وإذ كان نص المادة 369 من قانون العقوبات الواردة في هذا الباب قد
جرى على أن" كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو يقصد
ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنه أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ...... "وكان
المقصود بالعقار في هذه المادة كل مال ثابت غير ما ذكر في المادة 370 التالية
فيدخل في ذلك الأراضي المعدة للبناء أما حيازة البيوت المسكونة أو المعدة للسكنى
وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محميه بالمادة 370 من
قانون العقوبات وإذ كان مفاد نص المادة 369 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من
المادة 246 من هذا القانون أنه يكفى لقيام هذا الحق مجرد دخول عقار - سواء كان
أرضا زراعية أو ارضا فضاء - في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب شيء
من ذلك فإن الحكم يكون قد أورد قيدا على استعمال حق الدفاع الشرعي في الحالة
المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين، ولما كان الحكم قد أنطوى فيما ذهب إليه
على فهم خاطئ الدفاع الشرعي عن المال حجبه عن تقدير دفاع الطاعن فإنه يتعين نقضه .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر قضي ببراءته بأنهما قتلا عمداً
...... مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتله وأعد الأول
لذلك سلاحه الناري (مسدس) والمرخص وكمنا له في المكان الذي أيقنا مروره فيه سلفاً
وما أن ظفروا به حتى خرجا إليه من مكنتهما وعاجله الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية
نحوه بينما وقف الأخر لشد أزره قاصدين من ذلك قتله فاستقرت إحداها بجسد المجني
عليه فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة. وأدعي شقيق المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على
سبيل المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236 من قانون
العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق
المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن الواقعة المسندة
إليه هي الضرب المفضي إلي الموت.
فطعن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
الضرب المفضي إلى الموت وألزمه بالتعويض المدني قد شابه الفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رد على الدفع بقيام حالة
الدفاع الشرعي عن أرض الطاعن بما لا يسوغه ويخالف حكم المادة 369 من قانون
العقوبات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع
بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها
"ولا ينال مما انتهت إليه المحكمة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس
والمال إذ يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجها إلى مصدر
الخطر لمنع وقوعه, ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول لم يدع أن عدوانا
حالا بادره به المجني عليه أو كان وشيك الوقوع منه حتى يباح له رده عنه فضلا عن أن
الأرض محل النزاع أرض فضاء وليست منزل مسكونا أو أحد ملحقاته فإن حق الدفاع الشرعي
والحال كذلك لا يكون له وجود" لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد في مدوناته أن
تحريات الشرطة قد دلت على قيام نزاع بين المجني عليه وذويه من جهة وبين الطاعن
وأشقائه من جهة أخرى على قطعة أرض زراعية وقيام المجني عليه وأشقاؤه بتشوين الطوب
في هذه الأرض للبناء عليها ولما علم الطاعن وأخوته بذلك توجهوا إلى الأرض محل
النزاع وحدثت مشاجرة بين الطرفين أطلق فيها الطاعن النار على المجني عليه, كما
أثبت الحكم أن الطاعن قدم صورة رسمية من الحكم الصادر بتمكينه وأخوته من الأرض
موضوع الدعوى ومحضر تسليم هذه الأرض لهم. ولما كان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي
عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي
أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها الجرائم الواردة في
باب انتهاك حرمه ملك الغير, وإذ كان نص المادة 369 من قانون العقوبات الواردة في
هذا الباب قد جرى على أن "كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته
القوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب
شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري
......" وكان المقصود بالعقار في هذه المادة كل مال ثابت غير ما ذكر في
المادة 370 التالية فيدخل في ذلك الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء أما
حيازة البيوت المسكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة
لحفظ المال فإنها محمية بالمادة 370 من قانون العقوبات وإذ كان مفاد نص المادة 369
من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة 246 من هذا القانون أنه يكفي لقيام
هذا الحق مجرد دخول عقار - سواء كان أرضا زراعية أو أرضا فضاء - في حيازة الغير
بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه أو البقاء في العقار بقصد ارتكاب شيء
من ذلك فإن الحكم يكون قد أورد قيدا على استعمال حق الدفاع الشرعي في الحالة
المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين, ولما كان الحكم قد انطوى فيما ذهب إليه
على فهم خاطئ لنظرية الدفاع الشرعي عن المال حجبه عن تقرير دفاع الطاعن فإنه يتعين
نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المطعون ضده
المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق