الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

الطعن 2720 لسنة 59 ق جلسة 28 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 80 ص 552

جلسة 28 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى وبهيج القصبجي.

------------------

(80)
الطعن رقم 2720 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إعلان.
تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر تقبله المحكمة. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه. المادة 261 إجراءات.
التمسك باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه لأول مرة أمام النقض غير جائز. علة ذلك؟
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
إثارة بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
 (3)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه". معارضة. استئناف. نقض "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض وكل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم. أساس ذلك؟
سريان مدة جديدة للتقادم. متى يبدأ؟
مثال لإجراءات قاطعة للتقادم.

----------------
1 - لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يعتبر تاركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وأن مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ويقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر بتاريخ 26/ 10/ 1982 وأن الطاعن قد عارض في هذا الحكم قبل تاريخ أول جلسة نظرت فيها معارضته في 11/ 6/ 1985 ثم صدر الحكم في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1985 فاستأنف بوكيله في 30/ 11/ 1985 وصدر الحكم في استئنافه بجلسة 8/ 10/ 1986 ثم عارض استئنافياً وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 6/ 1986. لما كان ذلك، وكانت كل هذه الإجراءات متلاحقة متتالية بحيث لم تنقض بين أي منها والآخر المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح وهي ثلاث سنوات. فإن دفع المتهم بالتقادم يكون على غير أساس.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ جنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وأن مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر بتاريخ 26/ 10/ 1982 وأن الطاعن قد عارض في هذا الحكم قبل تاريخ أول جلسة نظرت فيها معارضته في 11/ 6/ 1985 ثم صدر الحكم في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1985 فاستأنف بوكيله في 30/ 11/ 1985 وصدر الحكم في استئنافه بجلسة 8/ 10/ 1986 ثم عارض استئنافياً وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 6/ 1986. لما كان ذلك، وكان كل هذه الإجراءات متلاحقة متتالية بحيث لم تنقض بين أي منها والآخر المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح وهي ثلاث سنوات. فإن دفع المتهم بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً بما يوجب معه إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق