الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 أكتوبر 2018

الطعن 8248 لسنة 54 ق جلسة 12 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 166 ص 865


برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
----------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". محكمة الجنح المستأنفة
وجود بطلان في إجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. الذي فصل في الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. أساس ذلك؟ إلغاء المحكمة الاستئنافي الحكم المستأنف في فصل في الموضوع لخلوه من تاريخ صدوره وبيان المحكمة واسم المتهم وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة. خطأ في القانون.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره ومن بيان المحكمة التي أصدرته واسم المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية بالحكم الذي أصدرته بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين وتحكم في موضوعهما، أما وهي لم تفعل وقضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه وإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت المحكمة عن الفصل فيه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق السيارة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ ..... ليلا. وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز زفتى الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً
فطعن كل من الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه، والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة والطاعن ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً قد خالف القانون, ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي أن تصححه وتحكم في الدعوى لا أن - تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها بعد أن استنفدت ولايتها بسابقة الفصل فيها
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره ومن بيان المحكمة التي أصدرته واسم المتهم. لما كان ذلك, وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم, تصحح البطلان وتحكم في الدعوى, أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى, وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى, يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية بالحكم الذي أصدرته بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين وتحكم في موضوعهما, أما وهي لم تفعل وقضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً, فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه وإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت تلك المحكمة عن الفصل فيه, وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني لطعن المحكوم عليه, مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق