برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي
نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 معارضة
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم
حضوره حاصلا بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة.
محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم. انطباق ذلك سواء كان الحكم الصادر في
المعارضة بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها.
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من
المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض
فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر
وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر
فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة
من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف
الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ـ وبديهي أن هذا الأصل ينطوي تحته كل حكم صادر
في المعارضة سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها.
- 2 شهادة مرضية . محكمة النقض " سلطتها".
مثال لتسبيب بعدم اطمئنان محكمة النقض إلى جدية الشهادة المرضية
المقدمة إليها
لما كانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريرا لتخلفها عن حضور
الجلسة المؤرخة 1990/10/2 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعانى من فشل كلوى مع ارتفاع
في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة
من 1990/10/2 حتى 1990/11/2أى أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر
الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية
هذه الشهادة هذا فضلا عن أن الطاعنة لم تحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التي
نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافيا مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة عذر
الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن تخلفها عن حضور الجلسة التي حددت لنظر
معارضتها يكون حاصلا بغير عذر وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة بما تنتفى به
عن الحكم قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع.
- 3 قضاة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى . يوجب امتناعه عن نظرها
المادة 247 اجراءات . كشف القاضي عن اعتناق لرأى معين في الدعوى قبل الحكم فيها .
أثره : فقدانه صلاحيته للحكم . اقتصار دور القاضي على القيام بإجراء أو اصدار حكم
لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يدل على أن له رأيا فيها . لا يمنعه من نظر موضوع
الدعوى في مرحلة تالية .
لما كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي المعارض فيه أمام محكمة
أول درجة صدر من القاضي ... ولم يكن هذا القاضي ضمن أعضاء الدائرة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه ـ على نحو ما تدعيه الطاعنة ـ بل أن الصحيح هو أن القاضي ... الذى
أصدر الحكم في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي باعتبارها كأن لم تكن جلس عضوا
لليمين في الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، وكانت الفقرة
الأخيرة من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يمتنع على القاضي أن
يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن
يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه وكان أساس وجوب امتناع
القاضي عن نظر الدعوىـ على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية ـ هو قيامه بعمل يجعل له
رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن
موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا لأنه إذا ما كشف القاضي عن اقتناعه
برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فإنه يفقد صلاحيته للحكم، وكانت الحكمة من هذا
النص ووجوب مراعاتها لا تكون إلا إذا اتصل القاضي لموضوع الدعوى أو تصدي للفصل فيه
ـ أما إذا اقتصر دوره على القيام بإجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولا يدل
على أن له رأيا فيه فإن لا يعد مانعا له من نظر موضوع الدعوى في مرحلة تالية
والعكس صحيح لما كان ذلك وكان الحكم الذى أصدره القاضي ... .في المعارضة المرفوعة
من الطاعنة في الحكم الابتدائي وقضى فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ وقضاؤه في ذلك
صحيح ـ يعتبر من الأحكام الشكليةـ التي لا يملك فيها أية سلطة تقديريةـ لأنه جزاء
يقضى به على المعارض الذى لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها ويمتنع على المحكمة أن
تعرض لموضوع الدعوى أو الحكم الغيابي الصادر فيها وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
وفى هذا القضاء لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسه من أية وجهة كما أن
الحكم المطعون فيه الذى شترك القاضي ذاته في إصداره وقضى بعدم قبول المعارضةـ أو
بعدم جوازها ـ إنما هو من الأحكام المشكلة أيضا وكلاهما لم يتعرض لموضوع الدعوى
ولا يدل على أن القاضي رأيا فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب
يكون في غير محله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بانها ارتكبت افعالا من شانها تبوير
الارض الزراعية . وطلبت عقابها بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنه 1983
المعدل بالقانون رقم 2 لسنه 1985 . ومحكمة جنح مركز دير مواس قضت غيابيا عملا بمادتي
الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة خمسمائة جنيه
وتكليف الادارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها لحساب
المالك بطريق المزارعة لمدة عامين . عارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كان لم تكن .
استأنفت ومحكمة المنيا الابتدائية - مأمورية ملوى الاستئنافية - قضت
حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضى في معارضتها بعدم قبول المعارضة شكلا .
فطعن الاستاذ ... المحامي عن الاستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم
عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول
معارضتها الاستئنافية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن تخلفها عن حضور
الجلسة التي حددت لنظر معارضتها لم يكن إلا لعذر قهري هو مرضها الذي تدل عليه
الشهادة المرضية المرفقة. هذا إلى أن أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي أصدرت
الحكم المطعون فيه هو الذي أصدر الحكم الغيابي المعارض فيه أمام محكمة أول درجة
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن
الطاعنة عارضت في الحكم الاستئنافي الذي صدر حضوريا اعتبارياً بتاريخ 9 من ديسمبر
سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وحددت
لنظر معارضتها جلسة 27 من أكتوبر سنة 1990 وبهذه الجلسة تخلفت الطاعنة عن الحضور
فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلا - وهو في حقيقته وفقا
لصحيح القانون وعلى ما أفصحت عنه أسبابه قضاء بعدم جوازها - لما كان ذلك، وكان من
المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن
لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع
المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه إذا كان هذا
التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في
المعارضة فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها
حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف
الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - وبديهي أن هذا الأصل ينطوي تحته كل حكم صادر
في المعارضة سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها.
لما كان ذلك، وكانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريراً
لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 2/10/1990 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعاني من فشل
كلوي مع ارتفاع في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في
الفترة من 2/10/1990 حتى 2/11/1990 أي أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن
الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم
عن عدم جدية هذه الشهادة هذا فضلا عن أن الطاعنة لم تحضر سوى جلسة واحدة من
الجلسات الخمس التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مما لا تطمئن معه
المحكمة إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فان تخلفها عن حضور
الجلسة التي حددت لنظر معارضتها يكون حاصلا بغير عذر وتكون إجراءات المحاكمة قد
تمت صحيحة بما تنتفي به عن الحكم قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك،
وكان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي المعارض فيه أمام محكمة أول درجة صدر من
القاضي ........... ولم يكن هذا القاضي ضمن أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه - على نحو ما تدعيه الطاعنة - بل أن الصحيح هو أن القاضي
................. الذي أصدر الحكم في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي
باعتبارها كأن لم تكن جلس عضوا لليمين في الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص
على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من
أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون
فيه صادراً منه. وكان أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - على ما ورد
بالمذكرة الإيضاحية - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية
تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج
الخصوم وزنا مجردا. لأنه إذا ما كشف القاضي عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل
الحكم فيها فانه يفقد صلاحيته للحكم، وكانت الحكمة من هذا النص ووجوب مراعاتها لا
تكون إلا إذا اتصل القاضي بموضوع الدعوى أو تصدى للفصل فيه - أما إذا اقتصر دوره
على القيام بإجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولا يدل على أن له رأياً فيه فإن
ذلك لا يعد مانعا له من نظر موضوع الدعوى في مرحلة تالية والعكس صحيح. لما كان ذلك
وكان الحكم الذي أصدره القاضي ...... في المعارضة المرفوعة من الطاعنة في الحكم
الابتدائي وقضي فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤه في ذلك صحيح - يعتبر من
الأحكام الشكلية - التي لا يملك فيها أية سلطة تقديرية - لأنه جزاء يقضى به على
المعارض الذي لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها ويمتنع على المحكمة أن تعرض لموضوع
الدعوى أو الحكم الغيابي الصادر فيها وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفي هذا
القضاء لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسسه من أية وجهه كما أن الحكم
المطعون فيه الذي اشترك القاضي ذاته في إصداره وقضي بعدم قبول المعارضة - أو بعدم
جوازها - إنما هو من الأحكام الشكلية أيضا. وكلاهما لم يتعرض لموضوع الدعوى ولا
يدل على أن للقاضي رأياً فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون
في غير محله - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه
موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق