الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أكتوبر 2018

زوال القيود والموانع التي تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادل عنها


القضية رقم 68 لسنة 35 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 1 / 6 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفي على جبالي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
ورثة المرحوم زايد محمد كامل جلال ،والمرحومة هدية عبدالوهاب عبدالرازق، وهم:
1 - السيد/ فاضل زايد محمد كامل جلال
2 - السيد / كامل زايد محمد كامل جلال
3 - السيدة / شهيرة زايد محمد كامل جلال
4 - السيدة / شرين زايد محمد كامل جلال
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
2 - السيد وزير المالية
الإجراءات
 بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2013، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض، بجلسة 24/2/2013، في الطعنين رقمى 7486 و7633 لسنة 81 قضائية ، باعتباره عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/6/1998، في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، مع الاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم الأخير .
 وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا بتاريخ 4/5/2008، الدعوى رقم 233 لسنة 2008 مدنى كلى ، أمام محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية بنى مزار"، بطلب الحكم بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزير المالية – المدعى عليهما في الدعوى المعروضة – بأن يؤديا لهم مبلغ أحد عشر مليونًا وثمان مائة وثمانين ألف جنيه، قيمة أرضهم الزراعية المستولى عليها، وتعويض عن ما لحقهم من خسارة وفاتهم من كسب، وذلك على سند من أنه بتاريخ 26/11/1964 قامت الهيئة المشار إليها بالاستيلاء على الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمساحة بالصحيفة ، والمملوكة لمورثهم، نفاذًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، لكون تلك المساحة من الأراضي تزيد على القدر المسموح بتملكه . وقامت الهيئة بنقل ملكية تلك الأراضي لها بتاريخ 24/3/2004، بموجب العقد المشهر برقم 244 لسنة 2004 شهر عقاري المنيا . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998، في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لقانون الإصلاح الزراعي ، وسقوط المادة الخامسة منه، فيما كانا يحددانه من تعويض عن الاستيلاء على أسس تحكمية غير عادلة ؛ الأمر الذى يعيد للمدعين حقهم في تقدير التعويض العادل وفقًا للقواعد العامة ، وذلك عن قيمة الأرض المستولى عليها، وما حرموا من ثمارها منذ الاستيلاء وحتى رفع الدعوى . وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى ، قضت بجلسة 11/4/2010 بإلزام المدعى عليهما، ضامنين متضامنين، بأن يؤديا للمدعين مبلغ ستة ملايين وثمان مائة وسبعة وستين ألفًا ومائتي وواحد وتسعين جنيهًا وستة وخمسين قرشًا، كل بحسب نصيبه الشرعي . ولم يصادف هذا القضاء قبول أطراف تلك الدعوى ،فطعنوا عليه أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا "، وقيد طعن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برقم 990 لسنة 46 قضائية ، واستئناف المدعين برقم 1151 لسنة 46 قضائية ، واستئناف وزير المالية برقم 1156 لسنة 46 قضائية . وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف تلك الاستئنافات الثلاثة ، قضت فيها بجلسة 6/3/2011 بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف . ولم يلق هذا القضاء قبول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، فطعنت عليه أمام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 7486 لسنة 81 قضائية ، كما طعن عليه وزير المالية ، أمام المحكمة ذاتها، بموجب الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية . وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين، قضت بجلسة 24/2/2013 في الطعن رقم 7486 لسنة 81 قضائية بنقض هذا الحكم فيما قضى به من إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتعويض ، وفى موضوع الاستئناف رقم 990 لسنة 46 قضائية ، المقام من تلك الهيئة ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لها، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . وقضت المحكمة في الطعن بالنقض رقم 7633 لسنة 81 قضائية ،بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام وزير المالية بالتعويض، وفى موضوع الاستئناف رقم 1156 لسنة 46 قضائية – المقام منه – بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط حق المستأنف ضدهم – المدعين في الدعوى المعروضة – في التعويض بالتقادم الطويل .وإذ ارتأى المدعون أن حكم محكمة النقض المنازع في شأنه يمثل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية "دستورية "سالف الإشارة ، ويتضمن إهدارًا له، فقد أقاموا دعواهم المعروضة توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة .
 وحيث إن حكم محكمة النقض المنازع في تنفيذه، والصادر بجلسة 24/2/2013، في الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية ، قد أسس قضاءه بسقوط حق المدعين في مطالبة وزير المالية بالتعويض بالتقادم الطويل على أسباب حاصلها أن الأطيان الزراعية المملوكة لمورث المدعين قد تم الاستيلاء عليها بتاريخ 26/11/1964، في ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964، الذى نص في مادته الأولى على أيلولة ملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل، الأمر الذى يكون معه ذلك القرار بقانون مانعًا قانونيًا يحول دون مطالبة أصحاب تلك الأراضي بالتعويض عنها، ويوقف سريان الحق في هذا التعويض منذ تاريخ سريان هذا القرار بقانون، وحتى زواله . وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1 القضائية " دستورية "، بجلسة 25/6/1983، بعدم دستورية ذلك القرار بقانون، وتم نشر هذا الحكم بالعدد رقم (27) من الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983، فإنه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحكم ينفتح الميعاد الذى يجوز فيه لأصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقهم في التعويض عنها، وفقًا للأسس التي حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، والمعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، والتي تحددت مراكزهم النهائية في التعويض المستحق عنها في هذا التاريخ، والذى يبدأ منه سريان مدة التقادم في حقهم . وإذ أقام المدعون دعواهم الموضوعية للمطالبة بالتعويض بتاريخ 4/5/2008، بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر في القضية الدستورية المشار إليها، فإن حقهم في المطالبة بالتعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل . ولا يغير من سلامة هذه النتيجة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، بجلسة 6/6/1998، بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، وبسقوط المادة السادسة منه، وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه، وبسقوط المادة الخامسة منه في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، والمنشور بالعدد (25 تابع ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1988 . ذلك أن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961،لم تكن مانعًا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقدر وفقًالهما، دون أصل الحق في هذا التعويض، الذى تحددت مراكز الخصوم فيه في هذا الوقت بموجب القانونين المشار إليهما، والذى انفتح لهم ميعاد المطالبة به بصدور الحكم في القضية رقم 3 لسنة 1 القضائية " دستورية " بجلسة 25/6/1983 وحيث إن المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها . وكان المدعون إنما يهدفون من دعواهم المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، بجلسة 6/6/1998، وعدما لاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض، بجلسة 24/2/2013، في الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية ، بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام وزير المالية بالتعويض، وفى موضوع الاستئناف رقم 1156 لسنة 46 قضائية مستأنف بنى سويف " مأمورية بنى مزار "، بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط حق المستأنف ضدهم في التعويض بالتقادم قبل وزير المالية . ومن ثم، فإن دعواهم المعروضة تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
 وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقًا للمادة (50) من قانونها – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل- تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها . ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية ، فإن حقيقة مضمونه ،ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد، وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها .
 وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول منازعة التنفيذ المعروضة استنادًا إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية " يختلف في موضوعه عن حكم محكمة النقض، محل المنازعة في التنفيذ، الصادر في الطعنين رقمي 7486 و7633 لسنة 81 قضائية ، مما لا وجه معه لقيام منازعة في التنفيذ، ذلك أن الحكم الأول اقتصر على بيان مخالفة النصوص الطعينة المتعلقة بقواعد التعويض في قانون الإصلاح الزراعي للدستور، دون ما بحث في مسألة سقوط الحق في التعويض بالتقادم من عدمه، وهو أمر يختص به قضاء الموضوع، أما حكم محكمة النقض وقد قضى بسقوط حق المدعين في التعويض بالتقادم - تبعًا لذلك - فإنه لم يتعارض مع الحكم الأول، وإنما قرر أن النصوص المقضى بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية " لم تكن مانعًا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقرر وفقًالها، دون أصل الحق في هذا التعويض، والذى انفتح للمدعين الحق في المطالبة به بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1 القضائية " دستورية "، ومنه يبدأ حساب سريان التقادم .
 وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن شرط الارتباط المنطقي في مجال عقبات التنفيذ المقامة طبقًا لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، يكون متحققًا متى كان حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي نظمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمانة فعاليته .
 متى كان ما تقدم، وكانت المنازعة المعروضة تتجلى – من وجهة نظر المدعين – في إهدار حكم محكمة النقض في الطعنين رقمى 7486 و7633 لسنة 81 قضائية لآثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، على نحو ينال من حقهم في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار ترتبت على استيلاء الحكومة على أرضهم وتحديد التعويض المستحق لهم طبقًا للنصوص التي قضى هذا الحكم بعدم دستوريتها. ومن ثم، فإن الرابطة المنطقية ، والصلة الحتمية بين الحكمين تكون قائمة ، ويضحى الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة في هذا الخصوص في غير محله، متعينًا الالتفات عنه .
 وحيث إنه لما كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/6/1983، في القضية رقم 3 لسنة 1 القضائية " دستورية "، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 7/7/1983، قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل، قد جاءت في مجملها مخالفة للدستور . ومن ثم، قضت المحكمة بعدم دستوريتها؛ وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أراضٍ مملوكة له دون تعويض، وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض؛ وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم 28 لسنة 6 قضائية ، قد قضى بجلسة 6/6/1998، أولاً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، من أن " يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض "، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، ثانياً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن " يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يُقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952 "، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية . وقد نشر هذا الحكم في العدد (25 تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998، وكانت هذه النصوص هي الحاكمة لتقدير التعويض، والتي يكتمل بالقضاء بعدم دستوريتها إزالة سائر القيود والموانع التي تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادل عنها وفقًا لأحكام الدستور؛ وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته أحكام الدستور ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافيًا وجوده منذ ميلاده . وإذ لم يلتزم حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية المنازع في تنفيذه، هذا النظر، واعتمد فهمًا مناقضًا لحقيقة الآثار القانونية المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة ، ويتضمن إهدارًا لها وتغييرًا لمحتواها؛ وبذلك، فإنه يكون قد شكل في حقيقة الأمر عقبة في تنفيذ ذلك الحكم تقتضى تدخل هذه المحكمة للقضاء بإزالتها .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/2/2013 من محكمة النقض في الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية ، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق