برئاسة السيد المستشار /أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /على الصادق عثمان ابراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين
الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
عقوبة " تطبيق العقوبة". قتل " قتل خطأ". محكمة
النقض "سلطتها في تقدير العقوبة".
الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238/
1 عقوبات هي ستة أشهر . نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد . خطأ في القانون .
جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين . يوجب النقض والإعادة .
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 238من قانون العقوبات قد جعلت الحد
الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ هي ستة أشهر وكان الحكم المطعون فيه قد
أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء
بحبسه أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين،
وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضى الموضوع، فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإعادة.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه اولا : تسبب خطا في موت ......
وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح
بانه قاد جرار زراعي ومقطورة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه واحدث به
الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اودت بحياته ، ثانيا : نكل وقت
الحادث عن مساعدة المجنى عليه او ابلاغ الجهات المختصة : ثالثا : قاد جررا زراعيا
بدون رخصة تسيير ، رابعا : قاد جررا زراعيا بدون رخصة قيادة ، خامسا : قاد جرارا
زراعيا بدون لوحات معدنية ، سادسا : قاد مقطورة بدون رخصة تسيير ، سابعا : قاد
مقطورة بدون لوحات معدنية ، ثامنا : قاد جرارا زراعيا ومقطورة بحالة تعرض الارواح
والاموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3
، 5 ، 6 ، 13 ، 14 ، 63 ، 72 ، 74/7 ، 74/2 مكرر ، 75/2 - 3 - 4 ، 78 من القانون
رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنه 1980 واللائحة التنفيذية مع اعمال
المادة 32 من قانون العقوبات .
وادعى ....... والد المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد
وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز حماد قضت حضوريا عملا بمواد
الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة مائتي جنيه عن التهم الاولى والثانية والثامنة
للارتباط وبتغريمه مائه جنيه عن التهمتين الثالثة والخامسة للارتباط ومائه جنيه
للرابعة ومائه جنيه للسادسة والسابعة للارتباط واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة
المختصة . استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا
بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم اسبوعين
مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الطعن ....... الخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس
المطعون ضده أسبوعين مع الشغل في جريمة القتل الخطأ المسندة إليه - قد أخطأ في
تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الأولى
من المادة 238 من قانون العقوبات وهي ستة أشهر، مما يعيب ويستوجب نقضه.
من حيث إن الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات قد جعلت
الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ هي ستة أشهر. وكان الحكم المطعون
فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس
والاكتفاء بحبسه أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين
تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع،
فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق